ما يصح السجود عليه

مسألة 1 : يجب السجود على الأرض وما ينبت من الأرض (عدا المأكولات والملبوسات) كالخشب وورق الشجر، ولا يصح السجود على المأكولات كالفواكه، ولا على الملبوسات كالقطن والأشSياء المعدنية (الفلزات) كالذهب.

مسألة 2 : يصح السجود على حجر الكلس (النورة) وحجر الجص، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يسجد على الجص والنورة (الكلس) المطبوخ، والآجر، والخزف وما شابه في حال الاختيار.

مسألة 3 : يجوز السجود على القرطاس (الكاغذ) إذا كان مصنوعاً مما يصح السجود عليه كالتبن، وإن كان الظاهر جواز السجود أيضاً على الكاغد المتخذ من القطن وما شابه.

مسألة 4 : أفضل شيء للسجود عليه هو التربة الحسينية، ثم التراب ثم الحجر ثم النبت.

مسألة 5 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان عنده ذلك ولكن لا يمكنه السجود عليه للبرد الشديد، أو الحر الشديد ـ مثلاً ـ فإن كان ثوبه من القطن أو الكتان يجب السجود على ثوبه، وإن كان ثوبه من شيء آخر يجب أن يسجد على ظهر كفه أو على شيء معدني كخاتم العقيق، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يسجد على ظهر كفه ما دام السجود على المعدن ممكناً.

مسألة 6 : السجود على الطين والتراب الرخو الذي لا تستقر عليه الجبهة باطل.

مسألة 7 : إذا التصقت التربة ـ مثلاً ـ بالجبهة في السجدة الأولى يلزم أن ينزعها عن جبهته للسجدة الثانية على الأحوط.

مسألة 8 : إذا فقد في أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه فإن اتسع الوقت للصلاة قطع الصلاة، وإن ضاق الوقت لزم أن يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان، وإذا كانت مصنوعة من غيرهما سجد على ظهر كفه أو على شيء معدني مثل خاتم العقيق.

مسألة 9 : السجود لغير الله تعالى حرام، وما يفعله بعض الناس من وضع الجباه على الأرض مقابل قبور الأئمة الطاهرين إذا كان شكراً لله المتعال فلا إشكال فيه، وإلا فهو حرام، وأما تقبيل العتبة في مشاهد الأئمة فجائز بل مستحب ولا يكون سجوداً.