|
|
السجود |
مسألة 1 : يجب على المصلي أن يأتي بسجدتين بعد الركوع، في كل ركعة من ركعات الصلوات الواجبة والمستحبة، والسجدة هي وضع الجبهة وباطن الكفين، والركبتين، وطرفي الابهامين من القدمين على الأرض. مسألة 2 : السجدتان معاً ركن، بحيث إذا تركهما المصلي معاً في الصلاة الواجبة عن عمد أو نسيان أو أضاف إليهما سجدتين أخريين بطلت صلاته. مسألة 3 : إذا نقص أو زاد إحدى السجدتين عمداً بطلت صلاته، وأما إذا نقص سجدة واحدة سهواً فسيأتي حكمه فيما بعد. مسألة 4 : الأحوط أن يقول في السجدة: «سُبْحانَ الله» ثلاث مرات أو «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلى وَبِحَمْدِه» مرة واحدة، ويجب أن يراعي الموالاة بين هذه الكلمات وأن يأتي بها بالعربية الصحيحة، ويستحب أن يقول «سُبْحانَ رَبِّيَ الأعْلى وَبِحَمْدِه» خمس مرات أو سبع مرات. مسألة 5 : إذا تعمد الاتيان بذكر السجود قبل أن تصل جبهته إلى الأرض ويستقر البدن، أو رفع رأسه قبل إتمام ذكر السجدة عمداً، بطلت صلاته. مسألة 6 : إذا تعمد رفع إحدى مساجده السبعة عن الأرض حال اتيان ذكر السجود بطلت صلاته، ولكن لا إشكال إذا رفع أحد مساجده ـ ما عدا الجبهة ـ في غير حال اتيان الذكر سهواً ثم أعاده إلى الأرض مرة أخرى. مسألة 7 : إذا رفع جبهته عن الأرض قبل إتمام ذكر سجوده سهواً لا يجوز أن يضعها على الأرض مرة أخرى ويجب احتسابها سجدة واحدة، ولكن إذا رفع مواضع أخرى من مساجده ـ عدا الجبهة ـ عن الأرض سهواً لزم أن يعيدها إلى الأرض ويأتي بالذكر. مسألة 8 : يجب أن يجلس بعد الفراغ من ذكر السجدة الأولى، حتى يستقر بدنه ثم يذهب إلى السجدة مرة ثانية. مسألة 9 : يلزم أن لا يكون موضع سجود الجبهة أعلى من موضع الركبتين أكثر من أربع أصابع مضمومة، بل الأقوى أن لا يكون موضع الجبهة أنزل من موضع إبهامي القدمين والركبتين أكثر من أربع أصابع مضمومة. مسألة 10 : يجب أن لا يكون بين الجبهة وموضع السجود أي حائل فإذا كان على التربة شيء من الوسخ المانع من ملامسة الجبهة للتربة بطلت سجدته ولكن لا إشكال إذا تغير لون التربة. مسألة 11 : يجب أن تكون التربة أو أي شيء آخر مما يسجد عليه طاهراً، ولكن لا إشكال إذا وضع التربة الطاهرة على فراش نجس أو كان أحد طرفي التربة نجساً ولكنه وضع جبهته على الطرف الطاهر منها. مسألة 12 : من لم يمكنه إيصال جبهته إلى الأرض يجب أن ينحني إلى الحد الذي يستطيع ثم يضع التربة أو غيرها مما يسجد عليه على شيء عال ويضع جبهته عليها بنحو يصدق عليه أنه سجد، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يضع باطن كفيه وركبتيه وإبهامي قدميه على الأرض كالمعهود. مسألة 13 : من لا يقدر أن ينحني أبداً يجب أن يومي برأسه للسجود، وإذا لم يمكنه ذلك يلزم أن يشير بعينيه وفي كلتا الصورتين الأحوط ـ استحباباً ـ أن يجلس ويرفع محل السجدة ويضع جبهته عليه إن أمكنه، وإذا تعذر الإيماء بالرأس أو العينين يجب أن ينوي السجدة في قلبه والأحوط استحباباً أن يشير بيده للسجدة. مسألة 14 : إذا انفصلت الجبهة عن محل السجود بلا اختيار منه لزم إمساكها عن الرجوع إلى السجدة مرة أخرى إن أمكن، وتحسب هذه سجدة واحدة سواء أتى بذكر السجود فيها أم لا، وإن لم يمكنه حبسها عن الرجوع بل عادت إلى موضع السجود دون اختيار منه حسب الجميع سجدة واحدة. مسألة 15 :يجوز السجود على الفراش وما شابهه في موارد التقية ولا يلزم أن يذهب للصلاة إلى مكان آخر، ولكن الأحوط ذلك، ولو أمكنه أن يسجد على حصير أو شيء آخر مما يصح السجود بنحو لا يوجب حرجاً له يلزم أن لا يسجد على الفراش وما شابهه. مسألة 16 :في الركعة الأولى والثالثة اللتين لا تشهد فيهما، مثل الركعة الثالثة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، الأحوط ـ وجوباً ـ أن يجلس بعد السجدة الثانية قليلاً وبدون حركة ثم ينهض للركعة اللاحقة وتسمى هذه الجلسة بجلسة الاستراحة. |