|
|
الركوع |
مسألة 1 : يجب أن ينحني بعد القراءة في كل ركعة إلى حد يستطيع فيه أن يضع كفيه على ركبتيه وهذا يسمى بالركوع. مسألة 2 : من اختلفت يداه أو ركبتاه عما عليه الآخرون، مثلاً لو كانت يداه طويلتان جداً بحيث لو انحنى قليلاً وصلت كفاه إلى ركبتيه، أو كانت ركبتاه أنزل من ركب الناس بحيث يجب أن ينحي كثيراً حتى تصل كفاه إلى ركبتيه، يلزم أن يركع كالمتعارف. مسألة 3 : من يركع جالساً يجب أن ينحني بحيث يصير وجهه مقابل ركبتيه، والأفضل أن ينحني بحيث يقترب وجهه إلى موضع سجوده. مسألة 4 : الأحوط أن يقول في الركوع: «سُبْحانَ الله» ثلاث مرات، أو «سُبْحانَ رَبِّيَ الْعَظَيمِ وَبِحَمْدِه» مرة واحدة، ولكن في ضيق الوقت، أو عند الاضطرار يكفي أن يقول (سُبْحانَ الله) مرة واحدة. مسألة 5 : يجب أن يكون بدن المصلي مستقراً حال الركوع بمقدار الذكر الواجب، أما إذا تحرك البدن قليلاً بحيث لا يخرجه عن حالة الاستقرار أو حرك أصابعه، فلا إشكال ولا حاجة إلى إعادة الذكر. مسألة 6 : إذا تعمد إتيان ذكر الركوع قبل الركوع قبل أن ينحني بالمقدار اللازم في الركوع بطلت صلاته. مسألة 7 : إذا تعمد رفع رأسه عن الركوع قبل إتمام الذكر الواجب بطلت صلاته. مسألة 8 : إذا لم يمكنه الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يعتمد على شيء ويركع، وإذا لم يمكنه الركوع كالمتعارف حتى مع الاعتماد والتوكأ، يجب أن يأتي به قدر الإمكان، وإذا لم يمكنه الانحناء مطلقاً يجب أن يجلس عند الركوع ويركع جالساً أو يومي للركوع برأسه. مسألة 9 : يجب أن يقف منتصباً بعد الفراغ من ذكر الركوع، وبعد أن يستقر بدنه يهوي إلى السجود، ولو سجد قبل الوقوف أو قبل الاستقرار المذكور بطلت صلاته. مسألة 10 : إذا نسي الركوع وتذكر ـ قبل أن يصل إلى السجود ـ يجب أن يقف ثم يأتي بالركوع، ولو قام إلى الركوع منحنياً بطلت صلاته. مسألة 11 : يستحب أن يكبر وهو قائم قبل أن يذهب إلى الركوع وأن يدفع بركبتيه إلى الخلف في الركوع، وأن يحافظ على ظهره مستوياً، ويمد عنقه، ويجعله مساوياً لظهره، وأن ينظر إلى ما بين قدميه، وأن يصلي على محمد وآل محمد بعد ذكر الركوع، وأن يقول : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» بعد أن ينهض من الركوع ويقف منتصباً. |