|
|
القنوت |
مسألة 1 : يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة (المستحبة) وذلك قبل الركوع في الركعة الثانية، بل الأحوط ـ استحباباً ـ عدم تركه في الصلوات الواجبة، ويستحب القنوت في صلاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة، ولصلاة الجمعة في كل ركعة قنوت، وفي صلاة الآيات خمسة قنوتات، وفي صلاة العيد في الركعة الأولى منها خمسة قنوتات وفي الركعة الثانية منها أربعة قنوتات، والأحوط أن لا تترك قنوتات صلاة عيدي الفطر والأضحى. مسألة 2 : يستحب في القنوت أن يرفع كفيه إلى محاذاة وجهه، ويجعل باطنهما نحو السماء، وإلى جنب بعض، ويضم أصابعهما ما عدا إبهاميهما، وأن ينظر إلى باطنهما. مسألة 3 : يكفي في القنوت أن يقرأ أي ذكر شاء حتى لو قال : سبحان الله، مرة واحدة. مسألة 4 : إذا لم يأت بالقنوت عمداً لا يقضيه، وإذا نساه وتذكره قبل أن ينحني بمقدار الركوع يستحب أن يقف ويقنت، ولو تذكر وهو في الركوع يستحب أن يقضي القنوت بعد الركوع، ولو تذكر وهو في السجود يستحب أن يقضي القنوت بعد السلام. |