القيام

مسألة 1 : يجب القيام حال أداء تكبيرة الاحرام، والقيام قبل الذهاب إلى الركوع والذي يسمى بـ(القيام المتصل بالركوع) وهو ركن، ولكن القيام حال قراءة الحمد والسورة، والقيام الذي يكون بعد الانتصاب من الركوع ليس بركن، وإذا ترك أحد هذين الأخيرين سهواً صحت صلاته.

مسألة 2 : يجب أن لا يتحرك بدنه حال القيام، وأن لا يميل إلى جانب، ولا يتكىء على شيء، ولكن لا إشكال لو فعل هذه الأمور اضطراراً، كما لا إشكال لو حرك رجليه عند الانحناء إلى الركوع.

مسألة 3 : لا إشكال إذا حرك بدنه أو مال إلى جانب أو اتكأ على شيء حال القيام نسياناً.

مسألة 4 : يجب أن يكون بدن المصلي مستقراً حال الاشتغال بقراءة شيء حتى إذا كان من الأذكار المستحبة، وإذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك نحو اليسار أو اليمين قليلاً يجب عليه أن يسكت ويتوقف عن القراءة، ولكن لا يلزم الاستقرار حين يقول: «بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أقوُمُ وأقْعُد» في حال النهوض.

مسألة 5 : لا إشكال في تحريك اليد والأصابع حال قراءة الحمد ولكن المستحب أن لا يحركها حينئذٍ أيضاً.

مسألة 6 : يجب على المصلي أن لا يعدل إلى الجلوس ما دام القيام ممكناً له، فلو كان ممن يتحرك بدنه حال القيام اضطراراً، أو كان مضطراً إلى الاعتماد على شيء، أو يميل، أو ينحني، أو يفرج بين رجليه أكثر من المتعارف، يلزم عليه أن يصلي قائماً ما أمكنه، وحسب ما اقتضى حاله، ولكن إذا لم يمكنه القيام بأي نحو من الانحاء حتى القيام منحنياً وراكعاً يجب أن يجلس منتصباً ويصلي جلوساً.

مسألة 7 : يجب أن لا يصلي ممتداً على الأرض ما دام قادراً على الصلاة جالساً، وإذا لم يمكنه الجلوس منتصباً وجب أن يجلس كيفما أمكنه، وإذا لم يمكنه الجلوس مطلقاً، يلزم أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة، كما مر في أحكام القبلة، وإذا لم يمكنه الاضطجاع كذلك اضطجع على جانبه الأيسر، وإلا استلقى على قفاه بحيث يكون باطن قدميه صوب القبلة.

مسألة 8 : من يصلي جلوساً إذا تمكن ـ في أثناء الصلاة ـ على القيام لزم أن يصلي قياماً ما أمكنه ولكن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقر تماماً.