|
|
صلاة القضاء |
مسألة 1 : من لم يأت بالصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه قضاؤها، حتى ولو كان نائماً طوال وقت الصلاة، أو فاتته الصلاة بسبب السكر أو الإغماء الحادثين باختياره، ولكن لا تقضي المرأة صلواتها اليومية التي فاتتها في حال الحيض والنفاس. مسألة 2 : إذا علم ـ بعد وقت الصلاة ـ أن صلاته التي صلاها كانت باطلة وجب أن يقضيها. مسألة 3 : من كان عليه قضاء صلوات فائته يجوز له أن يأتي بالصلوات المندوبة. مسألة 4 : الصلوات اليومية الفائتة التي يعتبر الترتيب في أدائها كالظهر والعصر الفائتين من يوم واحد أو المغرب والعشاء الفائتين من ليلة واحدة يجب أن يقضيها على الترتيب، أما في غير ذلك فالأحوط ـ استحباباً ـ مراعاة الترتيب. مسألة 5 : الذي يعلم بفوات صلاة رباعية منه ولا يعلم هل كانت ظهراً أم عصرا، إذا أتى بصلاة رباعية بنية قضاء ما فاتته كفته. مسألة 6 : من فاتته صلاة أو أكثر من الأيام السابقة لا يجب عليه أن يقضيها أولاً ثم يشتغل بالحاضرة ولكن إذا فاتته صلاة أو أكثر من يومه الحاضر، فإن أمكن قدم قضاء ما فاته في يومه أولاً ثم أتى بالحاضرة ـ على الأحوط استحباباً ـ. مسألة 7 : لا يجوز للغير قضاء فوائت الحي وإن كان ذلك الحي عاجزاً عن قضائها. مسألة 8 : يجوز الاتيان بقضاء الفوائت مع الجماعة سواء كانت صلاة الإمام أدائية أم قضائية، ولا يلزم أن تكون صلاة المأموم متفقة مع صلاة الإمام، فلا إشكال لو صلى المأموم صلاة الصبح مع الجماعة في حين يصلي الإمام صلاة العصر. مسألة 9 : يستحب أن يمرن الطفل المميز ويعود على الصلاة وبقية العبادات، بل يستحب حمله على أداء فوائته ويجوز أن يقيم الأطفال صلاة الجماعة ويكون إمامهم طفلاً. |