صلاة الاحتياط

امسألة 1 : الذي وجبت عليه صلاة الاحتياط يجب عليه ـ بعد الصلاة فوراً ـ أن ينوي لصلاة الاحتياط، ويكبر ويقرأ الحمد فقط ويركع ويأتي بالسجدتين، فإن كان ممن تجب عليه ركعة احتياط واحدة تشهد بعد السجدتين وسلم، وأما إن كان ممن تجب عليه ركعتا احتياط نهض بعد السجدتين وأتى بركعة أخرى على نحو الركعة الأولى ثم تشهد وسلم.

مسألة 2 : ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت، ويجب أن يخافت بالحمد، ولا يتلفظ بنيتها، والأحوط أن يخافت بالبسملة أيضاً.

مسألة 3 : إذا علم ـ قبل إتيان صلاة الاحتياط ـ بأن صلاته التي صلاها صحيحة، لا يلزمه اتيان صلاة الاحتياط، وإذا علم بذلك ـ وهو في أثناء صلاة الاحتياط ـ لا يلزمه إتمامها.

مسألة 4 : إذ علم ـ بعد إتيان صلاة الاحتياط ـ بأن نقصان ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، مثلاً أتى بركعة احتياط واحدة عند الشك بين الثلاث والأربع ثم علم بعد الاحتياط بأنه كان قد صلى ثلاث ركعات صحت صلاته.

مسألة 5 : إذا شك في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط التي وجبت عليه أم لا، فإن كان بعد وقت الصلاة لم يعتن بشكه وأما إن كان الوقت باقياً فإن لم يشتغل بعمل آخر، ولم يقم من محل صلاته ولم يأت بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة يلزم أن يأتي بصلاة الاحتياط، وأما إذا أتى بما يبطل الصلاة أو فصل بين الصلاة وعروض الشك زمان طويل فالأحوط استحباباً إعادة الصلاة بأصلها مرة أخرى.

مسألة 6 : إذا زاد ركناً في صلاة الاحتياط أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة فيها، بطلت صلاة الاحتياط ويجب إعادة أصل الصلاة من جديد.

مسألة 7 : إذا زاد أو نقص في صلاة الاحتياط سهواً ما ليس بركن فالأحوط وجوباً أن يأتي له بسجدتي السهو.

إمسألة 8 : اذا وجبت عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة منسية أو قضاء تشهد منسي أو اتيان سجدتي سهو يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أولاً.

مسألة 9 : حكم الظن في عدد ركعات صلاة الاحتياط حكم اليقين، إلا أن يكون الظن بشيء سبباً لبطلان الصلاة، ففي هذه الصورة لا يكون للظن حكم اليقين.

مسألة 10 : لا فرق في حكم الشك والسهو والظن في الصلوات اليومية والصلوات الواجبة الأخرى. فمثلاً لو شك في صلاة الآيات في أنه هل أتى بركعة أم بركعتين فحيث أن صلاة الآيات ثنائية فإن الشك فيها مبطل لها.