الشكوك الصحيحة (المعتبرة)

مسألة 14 : يجب على المصلي التأمل والتفكر فوراً إذا شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية وذلك في تسع صور، فإن قاده تأمله إلى يقين أو ظن في جانب من جانبي الشك أخذ بذلك الجانب الذي استقر عليه يقينه أو ظنه وأتم الصلاة، وأما إذا لم يقده تأمله وتفكيره إلى أمر، عمل حسب القواعد الآتي تفصيلها :

(الصورة الأولى) : إذا شك ـ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ـ في أنه هل أتى بركعتين أم بثلاث، ففي هذه الصورة يجب أن يبني على أنه أتى بثلاث ويقوم ويأتي بركعة أخرى ويتم الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة بركعة واحدة من صلاة الاحتياط قياماً أو بركعتين جلوساً حسبما يأتي تفصيلها فيما بعد.

(الصورة الثانية) : إذا شك بين الاثنتين والأربع ـ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ـ ففيها يجب أن يبني على الأربع ويتم صلاته وهو جالس، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط قياماً.

(الصورة الثالثة) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ـ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ـ (أي لا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاث أم أربع) ففي هذه الصورة يبني على أنه أتى بأربع ويتم صلاته وهو جالس، ثم يأتي ـ بعد الصلاة ـ بركعتي احتياط قياماً وبركعتين من جلوس أيضاً.

(الصورة الرابعة) : إذا شك بين الأربع والخمس ـ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ـ بنى على أنه صلى أربع ركعات وأتم صلاته وهو جالس وأتى بعد الصلاة بسجدتي السهو.

مسألة 15 : إذا عرض له أحد هذه الشكوك الأربعة بعد الاتيان بالذكر في السجدة الثانية وقبل رفع الرأس منها عمل بنفس دستور الشك فيها والأحوط استحباباً ان يعيد تلك الصلاة.

(الصورة الخامسة) : إذا شك بين الثلاث والأربع في أي موضع من الصلاة، يلزم أن يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يأتي بركعة احتياط قياماً أو بركعتين من جلوس.

(الصورة السادسة) : إذا شك بين الأربع والخمس ـ وهو في حال القيام ـ يلزم أن يجلس ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة ثم يأتي بركعة احتياط واحدة من قيام أو بركعتين من جلوس، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً وذلك للقيام الزائد.

(الصورة السابعة) : إذا شك بين الثلاث والخمس ـ في حال القيام ـ فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلم ويتم صلاته ثم يأتي ـ بعد الصلاة ـ بركعتي احتياط من قيام وبركعتين من جلوس أيضاً، ويأتي بسجدتي السهو أيضاً من أجل القيام الزائد على الأحوط ـ وجوباً ـ.

(الصورة الثامنة) : إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ في حال القيام ـ فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة ثم يأتي بعدها بركعتي احتياط قياماً وبركعتين من جلوس، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً من أجل القيام الزائد.

(الصورة التاسعة) : إذا شك بين الخمس والست ـ في حال القيام ـ فعليه أن يجلس ويتشهد ويسلم ويأتي بعد السلام بسجدتي السهو، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يأتي بسجدتي سهو أخريين للقيام الزائد.

مسألة 16 : إذ عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة فعليه أن لا يقطع صلاته، أما لو قطع صلاته واستأنف الصلاة من جديد فالصلاة الثانية صحيحة.

مسألة 17 : إذا عرض له أحد الشكوك التي تستوجب صلاة الاحتياط فإن أتم صلاته واستأنفها من جديد دون أن يأتي بصلاة الاحتياط عصى، فإذا استأنف الصلاة قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة ـ كإدارة الوجه عن القبلة ـ بطلت صلاته الثانية على الأحوط استحباباً. وأما إذ اشتغل بالصلاة الثانية بعد إتيان ما يبطل الأولى صحت صلاته الثانية.

مسألة 18 : إذا غلب ظنه بطرف من طرفي الشك في أول الأمر ثم تساوى الطرفان في ظنه يجب عليه أن يعمل بدستور الشك، وإذا كان الطرفان متساويين في نظره في أول الأمر فبنى على ما هو وظيفته ولكن غلب ظنه على طرف آخر من الطرفين يجب أن يأخذ بالطرف الذي ترجح ظنه به ويتم الصلاة.

مسألة 19 : الذي لا يعلم هل يترجح أحد الطرفين في ظنه أم يتساويان يجب أن يعمل بوظيفة الشك.

مسألة 20 : إذا زال شكه ثم عرض له شك آخر، مثلاً شك أولاً بين الاثنتين والثلاث ثم شك بين الثلاث والأربع عمل على الشك الثاني.

مسألة 21 : إذا عرف بعد الصلاة بأنه كان قد عرض له في أثناء الصلاة شك ما، ولكن لا يدري هل كان من الشكوك المبطلة أم من الشكوك الصحيحة، أو إذا كان من الشكوك الصحيحة فمن أي قسم كان، يأتي بركعتين من صلاة الاحتياط قياماً، وركعتين من جلوس، وبسجدتي السهو ويعيد الصلاة أيضاً، ولكن يكفي إعادة الصلاة فقط.

مسألة 22 : الذي يصلي جالساً إذا عرض له شك يستوجب ركعة احتياط قياماً، أو ركعتي احتياط جلوساً، يجب أن يأتي بركعة واحدة جلوساً، وإذا عرض له شك يستوجب ركعتي احتياط قياماً يجب بأن يأتي بركعتين من جلوس.