|
|
أحكام وقت الصلاة |
مسألة 1 : لا يجوز الاشتغال بالصلاة إلا بعد التيقن من دخول وقتها، أو بعد إخبار رجلين عادلين بدخول الوقت، أو باخبار ثقة واحد إذا أوجب الاطمئنان. مسألة 2 : إذا لا يمكنه التيقن من دخول الوقت في أوله، بسبب العمى، أو الغيم، أو الغبار، أو لكونه في سجن، وجب أن يؤخر صلاته حتى يتيقن بدخول الوقت. مسألة 3 : إذا أخبر رجلان عادلان بدخول الوقت أو تيقن الإنسان نفسه بدخول الوقت فاشتغل بالصلاة وفي الأثناء تبين له عدم دخول الوقت بعد، كانت صلاته باطلة، وهكذا تكون باطلة إذا علم بعد الصلاة بأنها وقعت بتمامها قبل الوقت. ولكن إذا علم بدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة أو عرف بعد الصلاة بأن الوقت دخل في أثناء الصلاة صحت صلاته. مسألة 4 : إذا كان وقت الصلاة ضيقاً جداً بحيث لو أراد الاتيان ببعض مستحباتها وقع مقدار منها بعد الوقت يلزم أن لا يأتي بتلك المستحبات، مثلاً لو كان اتيان القنوت يوجب وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت لزم ترك القنوت. مسألة 5 : من كان عنده من الوقت بمقدار اتيان ركعة من الصلاة يجب أن يأتي بالصلاة بنية الاداء، ولكن لا يجوز تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها هكذا. مسألة 6 : إذا كان له عذر بحيث لو أراد أن يصلي في أول الوقت اضطر أن يتيمم للصلاة أو يأتي بالصلاة في ثوب نجس فإن علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت جاز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها ولكن إذا احتمل زوال عذره وجب ـ احتياطاً ـ أن ينتظر حتى يزول عذره، وإذا لم يزل عذره ص لى في آخر الوقت. مسألة 7 : إذا اتسع وقت الصلاة وطالبه دائنه بدينه يجب عليه أن يسدد دينه أولاً إن أمكن، ثم يشتغل بالصلاة. |