|
|
الاستئجار لقضاء الصلوات |
مسألة 1 : يجوز استئجار شخص لقضاء العبادات الفائتة عن الميت ولو تبرع شخص بقضاء فوائت الميت دون أجرة صح. مسألة 2 : يجوز أن يؤجّر الشخص نفسه لأداء بعض الأعمال المندوبة (المستحبة) كزيارة قبر النبي الأكرم وقبور الأئمة الطاهرين نيابة عن الأحياء والأموات، وهكذا يجوز أن يقوم بالعمل المستحبي تبرعاً ويهدى ثوابه إلى الأموات أو الأحياء. مسألة 3 : يجب على الأجير أن يعين المنوب عنه عند النية، ولا يلزم أن يعلم باسمه، فكيفي إذا نوى على النحو الآتي: أصلي نيابة عمن استؤجرت له. مسألة 4 : يجب أن يستأجر لقضاء العبادات من يطمئن إلى أنه يأتي بالعبادات على نحو صحيح. مسألة 5 : يجوز استئجار المرأة لقضاء فوائت الميت الرجل، وهكذا يجوز استئجار الرجل لقضاء فوائت المرأة، ويعمل كل واحد حسب وظيفته بالنسبة للجهر والإخفات. |