مسائل الرضاع

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة طفلاً ـ حسب الشروط التي ستذكر فيما بعد ـ صار ذلك الطفل محرماً على هؤلاء:

أولا ً: نفس المرأة المرضعة، وتسمى أماً رضاعية.

ثانيا ً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويسمى أباً رضاعيا.

ثالثا : أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.

رابعاً : أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

خامساً : أولاد أولاد تلك المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع.

سادساً : أخوة وأخوات المرضعة وإن كانوا رضاعيين.

سابعاً : أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.

ثامنا ً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع.

تاسعاً : أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً بالرضاع أو لا.

عاشراً : أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن، وإن علوا.

حادي عشر : أخوة وأخوات زوج تلك المرضعة وإن كانوا من الرضاع.

ثاني عشر : أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع، وغير هؤلاء ممن سيأتي ذكرهم في المسائل التالية فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.

مسألة 2 : إذا أرضعت امرأة طفلاً لم تصر محرماً مع أخوة ذلك المرتضع وهكذا لا يصير أقارب تلك المرضعة محرماً مع أخوة أو أخوات الطفل المرتضع.