|
الزواج المؤقت (المتعة) |
مسألة 1 : تصح المتعة حتى لو لم تكن للذة والاستمتاع. مسألة 2 : لو اشترطت المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج صح العقد والشرط، وجاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة، ولكن لو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك. مسألة 3 : ليس للمتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت ممن تمتع بها. مسألة 4 : ليس للمتمتع بها حق المضاجعة كما لا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج. مسألة 5 : يجوز للمتمتع بها أن تخرج من منزل زوجها بدون إذنه ولكن إذا استلزم خروجها تفويت حق زوجها حرم عليها الخروج. مسألة 6 : إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغير على امرأة لمدة ساعة أو ساعتين ـ لأجل المحرمية ـ كفى ذلك. وكذا يجوز أن يزوجا الصغيرة لأحد كذلك ـ لأجل المحرمية ـ ولكن يجب أن يكون في ذلك العقد مصلحة للبنت. مسألة 7 : إذا وهب المتمتع بامرأة بقية المدة لها فإن كان قد قاربها وجب إعطاءها ما قرر في العقد، وإذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر. |