|
|
بعض النساء التي يحرم الزواج معهن |
مسألة 1 : يحرم التزوج ببعض النساء كالأم، والأخت، وأم الزوجة. مسألة 2 : إذا تزوج الإنسان بامرأة صارت أم تلك المرأة وجدّتها وأم أبيها وإن علون، محرماً لذلك الرجل. مسألة 3 : إذا عقد على امرأة وقاربها صارت بنت زوجته وبنت بنتها وكذا بنت ابنها وإن سفلن محارم له، سواء كن حين العقد، أو ولدن فيما بعد. مسألة 4 : أبو الزوج وجده، وإن علوا، وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته وإن نزلوا محارم للمرأة سواء كانوا حين العقد أو ولدوا فيما بعد. مسألة 5 : إذا كانت الزوجة دائمة أو متمتع بها، فلا يجوز له التزوج باختها ما دامت في حبالته. مسألة 6 : لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون اذن الزوجة، ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد صح العقد ولم يكن فيه إشكال. مسألة 7 : لو عقد على امرأة ثم قاربها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته)، وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يقاربها. مسألة 8 : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر، كتابياً كان أم غير كتابي، وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية، أما التزوج بالكتابية كاليهودية، والمسيحية، فلا مانع من العقد عليهن دائماً ومنقطعاً. وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ ترك الدوام. مسألة 9 : إذا زنا بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه، وإذا زنا بامرأة في عدة المتعة، أو الطلاق البائن، أو عدة الوفاة جاز له ـ بعد ذلك ـ العقد عليها. مسألة 10 : إذا زنا بامرأة لا زوج لها وليست في عدة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها، وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها. مسألة 11 : إذا علم أن المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا والأقوى أن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً. مسألة 12 : لو زنت ذات زوج لم تحرم على زوجها، ولو لم تتب وبقيت على فجورها فالأفضل أن يطلقها زوجها ولكن يجب عليه إعطاء مهرها. مسألة 13 : تحرم أم الملوط واخته وبنته على اللائط وإن لم يكن اللائط والملوط بالغين، على الأحوط. مسألة 14 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه زوجته، وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد، أو استنابا أحداً للاتيان به إن لم يمكن لهما القيام به مباشرة، ارتفعت الحرمة. |