شرائط العقد

مسألة 1 : لعقد النكاح شروط:

1 ـ إجراء العقد بالعربي الصحيح. ولو لم يتمكن الزوجان من إجراء العقد بالعربي الصحيح، فالأحوط وجوباً ـ إن أمكن ـ توكيل من يجري الصيغة عنهما بالعربي الصحيح، وأما إذا لم يمكن ذلك جاز لهما إجراء العقد بغير العربي، ولكن يجب أن يقولا ما يفيد معنى «زَوَّجْتُ، وقَبِلْتُ».

2 ـ يجب إجراء العقد بقصد الإنشاء فإن كان مجري العقد هو الزوجان أنفسهما وجب أن تقصد الزوجة من قولها: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي» أي جعلت نفسي زوجة لك، وأن يقصد الرجل من قوله: «قَبِلْتُ التَّزْويج» الرضا بهذا الجعل. وإذا كان مجري العقد وهو الوكيل فيجب أن يكون قصد الوكيل من الإيجاب والقبول هو جعلهما زوجين.

3 ـ أن يكون مجريا الصيغة بالغين عاقلين، سواء كان العقد لهما أو لمن وكلاهما.

4 ـ إذا أجرى وكيل الطرفين، أو وليهما، عقد النكاح وجب أن يعينا الزوجين، بذكر اسمهما أو الإشارة إليهما، فإذا كان لأحد عدة بنات وقال لرجل: «زوجتك أحدى بناتي» وقبل الرجل، فإن لم تعين الفتاة عند العقد بطل العقد.

5 ـ أن يكون الزوجان راضيين بالنكاح، ولكن لو أكرهت المرأة على الإذن ظاهراً وعلم رضاها قلبياً صح العقد.

مسألة 2 : لو زوجت امرأة لرجل بدون اذنهما ثم رضيا بذلك فيما بعد لفظاً صح العقد.

مسألة 3 : يجوز للأب والجد الأبوي اتخاذ زوجة لولده الصغير أو المجنون الذي بلغ مجنوناً، وإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون لم يجز لهما فسخ العقد إذا لم يكن فيه مفسدة.. وأما إذا كان فيه مفسدة جاز لهما فسخه.

مسألة 4 : البنت البالغ الرشيدة (وهي التي تميز مصلحة نفسها) إذا أرادت الزواج فإن كانت بكراً فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي ولا يلزم اذن أمها أو أخيها.

مسألة 5 : إذا كان الأب أو الجد الأبوي غائبين بحيث لا يمكن للبنت الاستئذان منهما، أو لم تكن البنت بكراً، لم يلزم إذن الأب والجد الأبوي.