|
أحكام عقد النكاح |
مسألة 1 : يجب ـ في الزواج الدائم والمنقطع ـ إجراء صيغة النكاح، ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل، أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما. مسألة 2 : لا يشترط في الوكيل أن يكون رجلاً بل يجوز للمرأة أن تجري صيغة النكاح نيابة عن الغير ـ حتى لو كان رجلاً ـ. مسألة 3 : يجوز للشخص الواحد أن يتولى إجراء عقد النكاح ـ الدائم أو المنقطع ـ عن الجانبين، وهكذا يجوز للشخص أن يتوكل لإجراء الصيغة عن جانب المرأة ثم يزوجها لنفسه بنحو دائم أو غير دائم، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ أن يتولى شخصان إجراء العقد. |