|
|
مسائل النكاح المتفرقة |
مسألة 1 : من خاف الوقوع في الحرام لتركه الزواج يجب عليه أن يتزوج. مسألة 2 : إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكراً ثم تبين بعد العقد أنها لم تكن بكراً جاز له فسخ العقد. مسألة 3 : يحرم بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما، ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر الله، أو بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أو يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه، أو كان معهما صبي مميز. فلا إشكال في ذلك ـ على تفصيل في المسألة ـ. مسألة 4 : إذا اشترطت المرأة ـ حين العقد ـ أن لا يخرجها الزوج من بلدها، وقبل الزوج ذلك، لا يجوز له إخراج المرأة من ذلك البلد. مسألة 5 : إذا قالت المرأة: «أنا يائسة» أو قالت: «ليس لي زوج» قبل قولها إلاّ إذا علمنا خلاف ذلك. مسألة 6 : لا يجوز للأب فصل بنته عن أمها قبل إتمامها سبع سنين ولا يجوز فصل الولد قبل إتمامه سنتين. مسألة 7 : يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة، فقد قال الإمام الصادق : «من سعادة المرء أن لا تطمث [أي لا تحيض] بنته في بيته». مسألة 8 : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها بشرط أن لا يتزوج معها أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم التزوج بامرأة أخرى معها عملاً بالشرط. |