|
|
أحكام النظر |
مسألة 1 : يحرم نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية، حتى البنت التي لم تتم سنتها التاسعة ولكنها تميز بين الجيد والردىء، وكذا النظر إلى شعرها حرام سواء كان بقصد اللذة أو بدونها، والنظر إلى الوجه والكفين حرام إذا كان بقصد اللذة، وهكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي عنها. مسألة 2 : لا إشكال في نظر الرجل إلى وجه وكفي الكتابيات كاليهوديات والنصرانيات، إذا كان بدون قصد اللذة، ولم يخف أن يقع في الحرام، والأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى غير وجههن وكفيهن. مسألة 3 : يجب على المرأة ستر بدنها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن تستر بدنها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إن كان مميزاً بين الجيد والرديء. مسألة 4 : يحرم النظر إلى عورة الآخر، حتى إلى عورة الصبي المميز، ولو كان ذلك النظر من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي وما شابه، ولكن يجوز للزوجين أن ينظرا إلى تمام بدن بعضهما. مسألة 5 : يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظرا إلى بدن الآخر ـ ما عدا العورة ـ إذا لم يكن بقصد اللذة ولم يكن خوف الفتنة. مسألة 6 : يجب على الرجل أن لا ينظر إلى بدن الرجل الآخر بقصد اللذة، ونظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة حرام. مسألة 7 : لا يجوز للرجل أن يصور المرأة الأجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إلى تلك المرأة أو صورتها، كما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها، وكذا المرأة التي لا يعرفها ـ على الأحوط ـ. مسألة 8 : إذا اضطر الرجل في معالجة امرأة أجنبية إلى أن ينظر بدنها أو يمسه، فلا إشكال في ذلك، ولكن إذا استطاع من معالجتها بالنظر دون اللمس وجب أن لا يمس بدنها، ولو تمكن من معالجتها باللمس دون النظر وجب معالجتها دون أن ينظر إليها. مسألة 9 : إذا اضطر أحد في معالجة آخر إلى النظر إلى عورته ولم يكن له طريق إلا النظر إلى العورة ذاتها، لم يكن في ذلك إشكال. |