|
|
مصرف الخمس |
مسألة 1 : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: سهم السادة، ويجب إعطاؤه للسيد الفقير، أو السيد اليتيم الفقير، أو لابن السبيل من السادة. والنصف الآخر هو سهم الإمام ويعطى في هذا الزمان إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو يصرف في الجهة التي يأذن ذلك المجتهد بصرفه فيها، والمقصود من السيد هو الهاشمي. مسألة 2 : يجوز إعطاء الخمس للسيد غير العادل، ولكن لا يجوز إعطاؤه للسيد غير الإمامي الاثني عشري. مسألة 3 : من كان مشهوراً بالسيادة في بلد جاز إعطاء الخمس له وإن لم يتيقن المعطي بسيادته. مسألة 4 : يجوز إعطاء الخمس لسيد فقير تجب نفقته على الغير ولكن ذلك الغير لا يتمكن من القيام بالنفقة. مسألة 5 : الأحوط وجوباً أن لا يعطى السيد الفقير أكثر من مؤنة سنته. مسألة 6 : من كان له دين على مستحق للخمس جاز أن يحتسب عليه من الخمس (ويعتبر ما في ذمته خمساً مدفوعاً). |