الغنيمة

مسألة 1 : إذا قاتل المسلمون الكفار بأمر الإمام أو بأمر نائبه ولو كان فقيهاً، وحصلوا في تلك الحرب على غنيمة (وهي ما يحصل عليه المحاربون من أموال الكفار) يجب أولاً إخراج ما أنفقوه ـ من مال ـ على تلك الغنيمة كأجرة المحافظة عليها وحملها ونقلها، وإخراج ما يرى الإمام صرفه، وإخراج ما يختص بالإمام ـ من الصوافي ـ ثم إخراج خمس الباقي.