|
|
الجواهر التي يحصل عليها بالغوص |
مسألة 1 : إذا حصل ـ بواسطة الغوص في البحر ـ على جواهر كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما، سواء كان نباتياً أو معدنياً، فإن بلغ قيمة ما أخرجه ـ بعد استثناء نفقات ومصاريف الإخراج ـ ما يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ذهباً لزم إعطاء خمسه سواء أخرج من البحر دفعة واحدة أو في عدة دفعات وسواء كان المستخرج من نوع واحد أو من عدة أنواع. مسألة 2 : إذا أخرج طفل معدناً، أو كان عنده مال مختلط بالحرام، أو حصل على كنز، أو أخرج بالغوص جواهراً، وجب على ولي ذلك الطفل إخراج خمسه (أي خمس ما أخرجه الطفل) على الأحوط وجوباً. |