|
|
|
المعدن |
مسألة 1 : إذا بلغ ما استخرجه من المعادن ـ كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والحديد، والنفط، والفحم، والحجر، والفيروزج، والعقيق، والزاج، والملح وسائر المعادن الأخرى ـ حد النصاب وجب إعطاء خمســـــه بعد إخراج مصارف الاخراج. مسألة 2 : نصاب المعدن هو: 15 مثقالاً متعارفاً من الذهب، بمعنى أنه إذا بلغ المعدن المستخرج ـ بعد إخراج نفقات الاستخراج ـ قيمة 15 مثقالاً من الذهب يجب أن يدفع خمسه والأحوط ـ وجوباً ـ مراعاة مقدار زكاة النقدين. مسألة 3 : إذا تعاون عدة أشخاص على استخراج شيء من المعدن فإن بلغ نصيب كل واحد منهم بعد استثناء نفقات الاستخراج، خمسة عشر مثقالاً وجب عليهم أن يدفعوا الخمس. |