|
أرباح الكسب والتجارة |
مسألة 1 : يجب إعطاء خمس ما يزيد عن نفقات الشخص ونفقات عياله السنوية من الأموال التي يحصل عليها بواسطة التجارة أو الصناعة أو المكاسب الأخرى مثل أجرة الصلاة أو الصوم الاستيجاريين، وذلك حسب الكيفية التي ستذكر. مسألة 2: إذا حصل على مال لا عن طريق الكسب بل إذا أهدى إليه شيء ثم زاد عن نفقات سنته فالأقوى إعطاء خمس ما زاد. مسألة 3 : لا خمس في مهور النساء إذا صرفنها وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث. مسألة 4 : لوانتقل إليه مال بالإرث وعلم أن صاحب المال لم يخمسه (أي لم يخرج خمسه) وجب أن يخمسه هو، وهكذا إذا علم الوارث عدم تعلق الخمس بهذا المال المنتقل إليه ولكنه علم باشتغال ذمة مورثه بخمس في غير هذا المال يجب إخراجه من المال المنتقل إليه. مسألة 5 : لو زاد شيء عن مؤنته السنوية بسبب القناعة في الإنفاق يلزم أن يخمس الزائد. مسألة 6 : يجب على التاجر والكاسب وصاحب الصنعة وما شابههم أن يخمسوا ـ بعد مرور عام واحد على ابتداء شروعهم في العمل ـ ما يزيد عن نفقات سنتهم. وكذا يلزم على من لم يكن شغله الكسب إذا حصل على منفعة صدفة، أن يخمس ما يزيد عن مؤنة سنته، بعد أن يمر عام على ابتداء حصوله على تلك المنفعة. مسألة 7 : من يجب عليه تعيين رأس السنة لنفسه كالتاجر والكاسب إذا حصل على ربح في خلال السنة ثم مات في أثناء السنة يجب أن يطرح ما أنفق إلى ساعة موته من تلك المنفعة ثم يخمس الباقي. مسألة 8 : من يشتغل بعدة حرف وأشغال كما لو كان يؤجر الأملاك ويبيع ويشتري الأشياء ويزرع أيضاً يجب عليه أن يعطي خمس كل ما زاد عن نفقات سنته في آخر السنة، وإذا كان يربح من حرفة ويتضرر في حرفة أخرى، أخرج مقدار الضرر من الربح ثم خمس الزائد. مسألة 9 : ما ينفقه لأجل الحصول على أرباح كالأجرة التي يدفعها للحمال والدلال يجوز احتسابه من مؤنة السنة. مسألة 10 : ما يصرفه من منافع وأرباح كسبه في أثناء السنة على المأكل والمشرب والملبس وأثاث المنزل وشراء البيت، والزواج، وجهاز البنت، والزيارة وما شابه ذلك لا خمس فيه إن لم يكن أكثر من شأنه، ولم يفرط في الصرف والبذل. مسألة 11 : المال الذي يصرف في النذر والكفارة محسوب من مؤنة السنة وكذا ما يهبه لأحد أو يهديه له جائزة، إذا لم يكن أزيد من شأنه. مسألة 12 : إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب كل عام شيئاً لجهاز بنته فإن اشترى في أثناء العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز ابنته لا يجب عليه أن يخمسه. مسألة 13 : المال الذي ينفقه في سفر الحج والزيارات الأخرى تعتبر من مؤنة السنة التي شرع فيها السفر وإن طال سفره وامتد إلى السنة اللاحقة. مسألة 14 : من ربح مالاً من الكسب والتجارة إذا كان له مال آخر لا يتعلق به الخمس يجوز أن يخرج مؤنة سنته من الربح الذي استفاده فقط. مسألة 15 : إذا زاد ما اشتراه وادخر من القوت لمؤنة سنته يجب عليه أن يخمس الزيادة على الأحوط، وإذا أراد أن يدفع قيمته فإن كانت قيمته قد ارتفعت وزادت عن قيمة يوم اشترائها يلزم أن يدفع حسب قيمة آخر السنة. مسألة 16 : إذا اشترى أثاثاً للمنزل من أرباح كسبه قبل دفع خمسها ثم انتهت حاجته إلى ذلك الأثاث لزم الخمس في ذلك الأثاث، وهكذا الحكم فيما لو اشترى مجوهرات وحلي نسائية إذا فات وقت تزين المرأة بها ولم تكن من شأنها. مسألة 17 : إذا لم يستفد ربحاً في أول السنة وأنفق رأس المال، وقبل انتهاء السنة حصل على ربح له أن يطرح ما أنفقه من رأسماله طوال السنة من هذه الأرباح. مسألة 18 : إذا تلف شيء من رأسماله واستفاد بواسطة الباقي أرباحاً تزيد عن مؤنة سنته يجوز له أن يطرح من الأرباح ما تلف من رأسماله. مسألة 19 : إذا استقرض ـ في أول السنة ـ لأجل مؤنته وقبل أن تنتهي سنته استفاد ربحاً جاز أن يطرح من الأرباح التي حصل عليها ما استقرضه في أول السنة. مسألة 20 : يجوز دفع خمس الشيء من نفس الشيء أو دفع قيمته. مسألة 21 : من كان شريكاً مع آخر، لو أعطى خمس منافعه، ولم يدفع شريكه خمسه وضم ربحه الذي لم يخمسه، إلى الرأسمال جاز للشريك الذي خمس ربحه أن يتصرف في ذلك المال (أي في الرأسمال المشترك). مسألة 22 : إذا كان لطفل صغير رأسمال واستفاد منه أرباحاً فالأحوط أن يخمس الزائد بعد البلوغ أو يخمس عنه الولي. مسألة 23 : لا يجوز التصرف في المال الذي يتيقن عدم تخميسه، ولكن لو شك في مال في أنه مخمس أم لا جاز التصرف فيه. مسألة 24 : من لم يخمس أمواله من أول بلوغه لو اشترى من أرباح كسبه ما لا يحتاج إليه، ثم مضى على ذلك عام واحد وجب أن يدفع خمسه. وأما إذا اشترى ما يحتاج إليه وكان مطابقاً لشأنه ولائقاً بحاله، فإن علم أنه اشتراه في أثناء العام الذي استفاد فيه الربح لا يجب أن يدفع خمسه، وأما إذا لم يعلم بأنه اشتراه في أثناء تلك السنة أم بعد تمام السنة المذكورة فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يصالح الحاكم الشرعي.
|