أحكام الجهاد (أقسام الجهاد وشروطه)

مسألة 1 : الجهاد على قسمين:

1 ـ جهاد النفس، بمعنى أن يحمل الإنسان نفسه على أداء الواجبات والاتيان بالخيرات، وترك المحرمات والشرور.

2 ـ جهاد الكفار، وهو إما ابتدائي بأن يرسل المسلمون الجيوش لمحاربة الكفار، أو دفاعي بأن يحاربوا المعتدين دفاعاً عن أوطانهم وأنفسهم.

مسألة 2 : جهاد النفس واجب عيني، أي يجب على كل مسلم ومسلمة ولا يسقط عنه بقيام سواه، ولكن جهاد الكفار واجب كفائي بمعنى أنه يسقط عنه بقيام الآخرين به ـ إذا كان فيه الكفاية ـ وإذا لم يقم به أحد عصى الجميع.

مسألة 3 : يجب الجهاد على الإنسان بشروط ثمانية:

1 ـ البلوغ.

2 ـ العقل.

3 ـ الحرية.

4 ـ الرجولة.

5 ـ أن لا يكون شيخاً.

6 ـ أن لا يكون أعمى ولا مقعداً، وأن لا يكون مصاباً بمرض يعيقه عن الجهاد والقتال.

7 ـ أن تكون عنده أسلحة للقتال، فلا يجب الجهاد على الفقير الذي لا يمكنه شراء السلاح واقتناؤه.

8 ـ أن يأذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام بالجهاد.

مسألة 4 : يحرم الجهاد الابتدائي في الأشهر الحرم الأربعة (وهي رجب، وذو العقدة، وذو الحجة، ومحرم) ولكن يجب الدفاع ـ حتى في هذه الأشهر ـ لو هجم الكفار.

مسألة 5 : إذا وقع الحرب يخير الكفار الكتابيون بين أحد هذه الأمور:

1 ـ الإسلام.

2 ـ أو الجزية، أي أن يدفعوا للمسلمين شيئاً من المال لقاء حمايتهم وغيرها.

3 ـ أو القتال.

4 ـ أو ما يراه شورى الفقهاء المراجع.

مسألة 6 : الإسلام عبارة عن النطق بالشهادتين أي الشهادة بوحدانية الله والشهادة برسالة نبي الإسلام محمد والالتزام بأحكام الإسلام.

مسألة 7 : الظاهران الكفار غير أهل الكتاب أيضاً يخيرون بين الأمور المذكورة في المسألة السابقة.

مسألة 8 : يكره في الحرب قطع الأشجار وتسليط الماء، والاحراق وتسميم الماء والهواء وإلقاء القنابل الميكروبية ونحوها، كما تكره الإغارة على العدو ليلاً، وقد يحرم بعض ذلك لعنوان ثانوي.

مسألة 9 : لا يجوز قتل الأطفال والنساء كما لا يجوز التمثيل بقتلى الكفار.