ما يجب تركه حال الاحرام

مسألة 1 : يجب على المحرم ترك أربعة وعشرين أمراً:

1 ـ الصيد البري، مباشرته، والإعانة عليه، وأكله وذبحه، إلاّ أن يكون من الحيوانات المفترسة التي يجوز دفع ضررها.

2 ـ مقاربة النساء، بالجماع أو التقبيل أو النظر إليهن بشهوة أو لمسهن بشهوة.

3 ـ إيقاع عقد الزواج لنفسه أو لغيره، وهكذا تحمل الشهادة عليه، وأداء الشهادة.

4 ـ الاستمناء باليد أو بغيره.

5 ـ استعمال الطيب كالمسك والزعفران والعود، أكلاً وشماً وتدهيناً وما شابه، وكذا يحرم على المحرم أن يسد أنفه عند الرائحة الكريهة.

6 ـ لبس الثياب المخيطة، للرجال، ويجوز لبس الهميان أو غير ذلك مما تحفظ فيه النقود حتى لو كان مخيطاً، وهكذا يجوز لبس حزام الفتق وإن كان مخيطاً.

7 ـ الاكتحال.

8 ـ النظر في المرآة.

9 ـ لبس الخف والجورب وما شابههما مما يغطي ظهر القدم ولو أراد لبس شيء من ذلك وجب أن يشق ما يوازي ظهر القدم.

10 ـ الفسوق وهو الكذب والسب والتفاخر.

11 ـ الجدال وهو قول «لا والله» و«بلى والله» والأحوط الاجتناب عن مطلق القسم.

12 ـ قتل أو إلقاء هوام البدن كالقمل والبرغوث وما شابههما.

13 ـ التختم بقصد الزينة، والأحوط ـ وجوباً ـ الاجتناب عن مطلق التزين والزينة حتى ما شابه الحناء.

14 ـ لبس الحلي بالنسبة للنساء إلا أن تكون مما تلبسه دائماً، بشرط أن لا تظهره حتى لمحارمها.

15 ـ ستر الرأس، كله، أو بعضه، أو الاذن ـ بالنسبة للرجال ـ بل ويحرم حتى لو ستر بواسطة الحناء أو الارتماس في الماء شيئاً من رأسه.

16 ـ ستر المرأة وجهها بالبرقع أو بغيره، ولكن يجوز لها أن تعلق شيئاً أمام وجهها والأحوط أن لا يلتصق بوجهها.

17 ـ نتف الشعر من الرأس أو من غير الرأس سواء كانت شعرة واحدة أو أكثر، ولا إشكال إذا سقط في حال الوضوء.

19 ـ إدماء البدن، حتى بواسطة السواك إذا علم قبل ذلك بأن الاستياك يدمي لثته.

20 ـ قلع السن وإن لم يؤد إلى الادماء.

21 ـ تقليم الظفر.

22 ـ التظليل حال السير، اختياراً بالنسبة للرجال، ولا مانع من التظليل في المنزل.

23 ـ قطع شجر أو نبات الحرم.

24 ـ لبس السلاح كالمسدس والسيف وما شابه.