|
|
ما يجب تركه حال الاحرام |
مسألة 1 : يجب على المحرم ترك أربعة وعشرين أمراً: 1 ـ الصيد البري، مباشرته، والإعانة عليه، وأكله وذبحه، إلاّ أن يكون من الحيوانات المفترسة التي يجوز دفع ضررها. 2 ـ مقاربة النساء، بالجماع أو التقبيل أو النظر إليهن بشهوة أو لمسهن بشهوة. 3 ـ إيقاع عقد الزواج لنفسه أو لغيره، وهكذا تحمل الشهادة عليه، وأداء الشهادة. 4 ـ الاستمناء باليد أو بغيره. 5 ـ استعمال الطيب كالمسك والزعفران والعود، أكلاً وشماً وتدهيناً وما شابه، وكذا يحرم على المحرم أن يسد أنفه عند الرائحة الكريهة. 6 ـ لبس الثياب المخيطة، للرجال، ويجوز لبس الهميان أو غير ذلك مما تحفظ فيه النقود حتى لو كان مخيطاً، وهكذا يجوز لبس حزام الفتق وإن كان مخيطاً. 7 ـ الاكتحال. 8 ـ النظر في المرآة. 9 ـ لبس الخف والجورب وما شابههما مما يغطي ظهر القدم ولو أراد لبس شيء من ذلك وجب أن يشق ما يوازي ظهر القدم. 10 ـ الفسوق وهو الكذب والسب والتفاخر. 11 ـ الجدال وهو قول «لا والله» و«بلى والله» والأحوط الاجتناب عن مطلق القسم. 12 ـ قتل أو إلقاء هوام البدن كالقمل والبرغوث وما شابههما. 13 ـ التختم بقصد الزينة، والأحوط ـ وجوباً ـ الاجتناب عن مطلق التزين والزينة حتى ما شابه الحناء. 14 ـ لبس الحلي بالنسبة للنساء إلا أن تكون مما تلبسه دائماً، بشرط أن لا تظهره حتى لمحارمها. 15 ـ ستر الرأس، كله، أو بعضه، أو الاذن ـ بالنسبة للرجال ـ بل ويحرم حتى لو ستر بواسطة الحناء أو الارتماس في الماء شيئاً من رأسه. 16 ـ ستر المرأة وجهها بالبرقع أو بغيره، ولكن يجوز لها أن تعلق شيئاً أمام وجهها والأحوط أن لا يلتصق بوجهها. 17 ـ نتف الشعر من الرأس أو من غير الرأس سواء كانت شعرة واحدة أو أكثر، ولا إشكال إذا سقط في حال الوضوء. 19 ـ إدماء البدن، حتى بواسطة السواك إذا علم قبل ذلك بأن الاستياك يدمي لثته. 20 ـ قلع السن وإن لم يؤد إلى الادماء. 21 ـ تقليم الظفر. 22 ـ التظليل حال السير، اختياراً بالنسبة للرجال، ولا مانع من التظليل في المنزل. 23 ـ قطع شجر أو نبات الحرم. 24 ـ لبس السلاح كالمسدس والسيف وما شابه. |