|
|
المبيت في منى |
مسألة 1 : يجب على الحاج المبيت في منى في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو جامع زوجته في الاحرام أو صاد وجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر أيضاً، ونية المبيت هكذا: (أبيت في منى لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى). مسألة 2 : إذا لم يجامع الحاج النساء ولم يصطد يجوز له أن يخرج من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولو بقي في منى إلى غروب ذلك اليوم وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً. مسألة 3 : إذا لم يبت الحاج في منى يجب عليه أن يكفر عن كل يوم بشاة، ويعد عاصياً لو ترك المبيت عمداً. |