|
|
مسألتان |
مسألة 1 : لا مانع من البقاء في منى، في اليوم العاشر، للاتيان بأعمالها: (من المبيت ورمي الجمار) ثم الذهاب إلى مكة في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو بعد تمام أعمال منى، للاتيان بأعمال مكة. مسألة 2 : بعد أن يأتي الحاج بأعمال مكة يحل له كل ما حرم عليه بسبب الاحرام حتى مباشرة النساء واستعمال العطر والطيب إلا أمرين: 1 ـ الصيد. 2 ـ قلع شجر أو نبات الحرم (وحرمتهما لأجل الحرم لا الاحرام). |