|
|
|
من مسائل الحج |
مسألة 1 : تجب حجة الإسلام على كل مسلم في تمام العمر، مرة واحدة، وجوباً فورياً ولا يجوز للمستطيع تأخر الاتيان بها عن عام الاستطاعة. مسألة 2 : تجب حجة الإسلام بأربعة شروط: 1 ـ أن يكون الشخص بالغاً، فلا تجب على الصبي، ولكن يستحب إن أذن له وليه. 2 ـ أن يكون عاقلاً، فلا تجب على المجنون. 3 ـ أن يكون حراً، فلا تجب على العبد، ولكن يستحب له الحج إذا أذن له مولاه. 4 ـ أن يكون مستطيعاً، والاستطاعة تتحقق بعدة أمور: الأول : أن يكون عنده زاد وراحلة أو يكون عنده مال يمكنه أن يهيىء به الزاد والراحلة (أي وسيلة السفر). الثاني : أن يكون قادراً بدنياً على الحج والاتيان بمناسكه. الثالث : أن لا يكون هناك مانع في الطريق. الرابع : أن يتسع الوقت بمقدار الاتيان بمناسك الحج. ويستحب لغير المستطيع ـ مالياً ـ أن يحج أيضاً. مسألة 3 : الحج البذلي هو أن يبذل شخص لمن لا يملك الزاد والراحلة مصاريف الحج، كأن يقول: «أنا أبذل لك نفقتك ونفقة عيالك ما دمت في الحج» فحينئذ يجب عليه الحج ولو أتى بالحج والحال هذه كفاه عن حجة الإسلام ولا تجب مرة أخرى بعد توفر شروط الحج. أما لو لم يحج استقر عليه وجوب الحج ويجب عليه أن يحج حتى متسكعاً وبالمشقة. مسألة 4 : من كان مستطيعاً في الأعوام السابقة ولم يحج يجب عليه أن يحج كيفما أمكن وإن زالت استطاعته. مسألة 5 : من لم يكن مستطيعاً جاز أن يؤجر نفسه للقيام بحج الغير، ولكنه إذا استطاع فيما بعد وجب عليه أن يقوم بالحجة مرة أخرى. مسألة 6 : لا يجب على الشخص أن يبيع للحج منزله ومركوبه وأثاثه وما شابه ليذهب إلى الحج. مسألة 7 : إذا كان عنده مال بمقدار الحج ولكنه لا يمكنه الحج لشيخوخة أو مرض، يجب أن يستنيب في حياته من يحج عنه. مسألة 8 : المستطيع الذي استقر عليه الحج إذا مات قبل أن يحج وجب إخراج أجرة الحج من أصل تركته. مسألة 9 : لا يشترط في حجة الإسلام إذن الوالدين للولد، ولا إذن الزوج لزوجته. مسألة 10 : يكفي الاستنابة للحج عن الميت من الميقات ولا يلزم الاستنابه له من بلده، وهكذا بالنسبة للحي العاجز عن الحج إذا أراد الاستنابة. مسألة 11 : يجوز ـ في الحج المندوب ـ أن ينوي النيابة عن النبي أو الإمام أو غيرهم من الأحياء أو الأموات، ويكتب له ثواب الحج كما يكتب لمن نوى الحج عنه. مسألة 12 : يستحب أن يحج كل عام، وثواب الحج أكثر من ثواب التصدق بنفقات الحج في سبيل الله. مسألة 13 : إذا حدث الاختلاف بين الشيعة والسنة في أمر الهلال فإن لم يمكن الاتيان بأعمال الحج حسب نظر الشيعة، جاز له الاتيان بها حسب نظر السنة، وصح حجه. |