|
|
شرائط الشيء المؤجر |
مسألة 1 : يشترط في الشيء الذي يؤجر عدة شروط : الأول : أن يكون معيناً، فلو قال أجرتك أحد منازلي لم تصح الاجارة. الثاني : أن يراه المستأجر، أو يصفه المؤجر بذكر خصوصيته بحيث يصير معلوماً كاملاً عند المستأجر. الثالث : أن يكون تسليمه ممكناً، فلا تصح اجارة الفرس الشارد. الرابع : أن لا يفنى ذلك الشيء المؤجر بواسطة الانتفاع، فلا تصح اجارة الخبز والطعام والفواكه. الخامس : أن يكون الانتفاع بذلك الشيء الذي دفع المال بازائه، ممكناً، فلا تصح اجارئه الأرض المستأجرة للزراعة إذا لم يكفه ماء المطر، ولم يمكن سقيها بماء النهر. السادس : أن يكون الشيء الذي يؤجره ملكاً له، فلا يصح تأجيره ملك الغير إلا إذا أذن صاحبه في ذلك. مسألة 2 : لا إشكال في تأجير الشجرة للانتفاع من ثمارها. مسألة 3 : شرائط المنفعة التي يؤجر الشيء لأجلها أربعة هي : أولاً : أن تكون منفعة محللة، فلا يصح تأجير المحل لبيع الخمر فيه، أو حفظها، كما لا يصح تأجير الدابة (أو السيارة) لحمل ونقل الخمر بواسطتها. ثانياً : أن لا يكون دفع المال بازائها لغواً عرفاً. ثالثاً : إذا كان للشيء المؤجر منافع متعددة يلزم تعيين نوع الانتفاع الذي يريده المستأجر، فالدابة أو السيارة التي تستخدم للتنقل، أو لنقل الحاجيات، يجب ـ عند إجارتها ـ تعيين أنه يحق للمستأجر الانتفاع بها في الانتقال الشخصي فقط أو لحمل الحاجيات أو للجميع. رابعاً : يجب تعيين مدة الانتفاع، ويكفي إذا عين نوع العمل وإن لم تعين المدة مثل أن يتفق مع الخياط على خياطة الثوب المعين بنحو مخصوص. مسألة 4 : إذا لم يعين مدة الاجارة وقال اجارة المنزل متى سكنت فيه عشرة دنانير شهرياً لم تصح الاجارة على المشهور. مسألة 5 : المنزل الذي ينزل فيه الغرباء والزوار، ولا تعرف مدة إقامتهم فيه إن تقرر أن يدفعوا عن كل ليلة ديناراً واحداً ـ مثلاً ـ وقبل صاحب المنزل فلا إشكال في الانتفاع به. مسألة 6 : يشترط في الاجرة أن تكون معلومة، فإذا كانت من الموزون كالحنطة ـ مثلاً ـ وجب أن يكون وزنها معلوماً، وإن كانت من المعدود ـ كالبيض ـ وجب أن يكون عددها معلوماً، وإن كانت من قبيل الغنم والفرس وجب إما أن يراها المؤجر، أو يصفها له المستأجر ويذكر خصوصياتها. مسألة 7 : إذا أعطى الطبيب الدواء ـ بيده ـ إلى المريض فإن أخطأ، فتضرر المريض أو مات، ضمن الطبيب، وأما لو اكتفى بوصف الداء والدواء للمريض وأقدم المريض نفسه على استعمال الدواء لا يمكن الحكم بضمان الطبيب، إلا أن يكون السبب أقوى من المباشر. مسألة 8 : إذا قال الطبيب للمريض، أو لوليه : أنا غير ضامن إذا تضرر المريض بهذا الدواء والمعالجة، فإنه إنما لا يكون ضامناً إذا راعى الدقة والاحتياط ومع ذلك تضرر المريض أو مات. مسألة 9 : يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ الاجارة بالتراضي، وهكذا إذا اشترطا في العقد أن يكون لهما أو لأحدهما حق الفسخ متى شاء. مسألة 10 : إذا علم المؤجر، أو المستأجر أنه غبن في المعاملة، فإن لم يكن ملتفتاً إلى هذا الغبن حين إجراء الصيغة جاز له فسخ الاجارة، ولكن لو اشترطا ضمن العقد أن لا يكون لأحد حق الفسخ حتى لو ظهر كونه مغبوناً، لم يجز له الفسخ. مسألة 11 : إذا وكل صاحب العمل، البناء في استخدام العُمّال، فإن أعطى البناء للعامل أقل مما يأخذه من صاحب العمل حرمت الزيادة عليه، ويجب إرجاعها إلى صاحب العمل، ولكن لو آجر نفسه لبناء عمارة وترك له الحق في أن يبني بنفسه أو يوكله إلى بناء آخر فلو أعطى للبناء الآخر أقل مما آجر به نفسه حلت له الزيادة ـ على تفصيل ـ. مسألة 12 : إذا تقرر أن يصبغ الصباغ الثوب باللون الأزرق ـ مثلاً ـ ولكنه صبغه بلون آخر لم يحق له أخذ الأجرة. |