|
|
من مسائل الاجارة |
مسألة 1 : يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكونا بالغين عاقلين مختارين، وأن لا يكونا ممنوعي التصرف في أموالهم، فلا يحق للسفيه (وهو من يصرف أمواله في الأغراض غير العقلائية) أن يؤجر أو يستأجر شيئاً. مسألة 2 : يجوز أن يتوكل شخص عن آخر لتأجير مال الموكل. مسألة 3 : لا يجب على المتعاقدين إجراء صيغة الاجارة باللغة العربية، بل لو قال المالك ـ بأي لغة ـ «أجرتك مالي هذا» وقال الطرف الآخر «قبلت» صحت الاجارة، وكذا لو لم ينطق بكلام، بل سلم المالك ماله إلى المستأجر بقصد الاجارة وأخذه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الاجارة أيضاً. مسألة 4 : إذا استأجر منزلاً أو دكاناً لمدة عام بمائة دينار واستفاد من نصف ذلك المكان، يجوز له تأجير النصف الآخر بمائة دينار، ولكن إذا أراد تأجير ذلك النصف بأكثر مما دفع (أي بمائة وعشرين ديناراً مثلاً) يجب أن يحدث فيه شيئاً كالتعمير مثلاً لتصح الاجارة، وكل هذه المعاملات يجب أن تكون عقلائية. |