بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة «بيع الصرف»

مسألة 1 : إذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ـ مسكوكاً كان أو غيره ـ وكان أحدهما أكثر من الآخر بطلت المعاملة وكان حراماً.

مسألة 2 : إذا باع الذهب والفضة بالذهب أو بالفضة يجب على المتبايعين أن يقبضا (أي يتسلما العوضين) قبل الافتراق من ذلك المجلس، وإذا لم يسلما أي مقدار من العوضين المقررين بطل البيع.

مسألة 3 : يبطل بيع تراب الفضة المعدني بالفضة الخالصة، وكذا بيع تراب الذهب المعدني بالذهب الخالص. ولكن لا إشكال في بيع تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة.