النقد والنسيئة

مسألة 1 : إذا باعا شيئاً نقداً جاز للبائع والمشتري ـ بعد المعاملة ـ أن يطالبا بتسليم الثمن والمبيع وأن يتسلماه، وتسليم البيت والأرض وما شابههما يكون بوضعها تحت تصرف المشتري بحيث يمكن له أن يتصرف فيها.

مسألة 2 : يجب في النسيئة أن تكون المدة معلومة تماماً فإذا باع شيئاً على أن يأخذ ثمنه وقت الحصاد فإذا كانت المدة المضروبة مجهولة عرفاً وغير معلومة بالتحديد تكون المعاملة باطلة.

مسألة 3 : إذا باع شيئاً بالنسيئة بمدة معلومة جاز للبائع مطالبة المشتري بعد انتهاء المدة المقررة ولكن إذا تعذر على المشتري دفع المبلغ يلزم إمهاله.

مسألة 4 : يجوز لمن باع شيئاً وقرر أجلاً لأخذ الثمن، إذا مضى ـ مثلاً ـ أكثر من نصف المدة، أن ينقص شيئاً من الثمن ويأخذ الباقي نقداً.