صيغة البيع والشراء

مسألة 1 : لا يلزم أن يجري المتبايعان صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراءها بأي لغة أخرى، والصيغة هي أن يقول البائع :

«بعتك هذا الشيء بكذا».

ويقول المشتري: «قبلت».

ويجب أن يقصد المتبايعان ايقاع البيع وإنشاءه، لا الاخبار.

مسألة 2 : إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملّك ماله للمشتري في مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة، وملك الإثنان ما حصل عندهما.