|
صيغة البيع والشراء |
مسألة 1 : لا يلزم أن يجري المتبايعان صيغة البيع والشراء بالعربية، بل يكفي إجراءها بأي لغة أخرى، والصيغة هي أن يقول البائع : «بعتك هذا الشيء بكذا». ويقول المشتري: «قبلت». ويجب أن يقصد المتبايعان ايقاع البيع وإنشاءه، لا الاخبار. مسألة 2 : إذا لم يجريا الصيغة حين المعاملة ولكن البائع ملّك ماله للمشتري في مقابل ما يأخذه من المشتري صحت المعاملة، وملك الإثنان ما حصل عندهما. |