شروط العوض والمعوض

مسألة 1 : للعوض والمعوض شروط خمسة هي:

الأول : أن يكونا معلومي القدر كيلاً أو وزناً أو عداً وما شابه.

الثاني : أن يكون المتبايعان قادرين على تسليم العوضين، فلا يصح بيع الفرس الشارد، ولكن إذا ضم في المعاملة ما يمكن تسليمه كما لو بيع منضماً إلى «سجادة» صحت المعاملة وإن لم يعثر على الفرس. (إذا كانت المعاملة عقلائية).

الثالث : أن يعينا الأوصاف في العوضين والتي تختلف فيها أذواق الناس.

الرابع : أن لا يكون العوضان مستحقين، فإذا تعلق بهما حق أحد، كما لو كان المعوض ـ مثلاً ـ رهينة عند أحد فلا يجوز لصاحبه (أي الراهن) أن يبيعه إلا باذن (المرتهن).

الخامس : أن يبيع نفس الشيء لا منفعته على الأحوط، فإذا باع منفعة شيء لمدة عام واحد لم تصح المعاملة على الأحوط، ولكن لو جعل المشتري الانتفاع بداره عوضاً، بدل أن يدفع مالاً لم يكن فيه إشكال.

مسألة 2 : ذا فقدت المعاملة أحد الشروط المذكورة بطلت المعاملة ولكن إذا رضي المتبايعان بتصرف أحدهما في مال الآخر لم يكن في التصرف إشكال.

مسألة 3 : المعاملة بالوقف باطلة، ولكن إذا خرب الموقوف بحيث لا يمكن الاستفادة المقصودة منه، كما لو تمزق الحصير الموقوف للمسجد بحيث لا يمكن الصلاة عليه جاز بيعه، ويجب ـ لو أمكن ـ صرف ثمنه في نفس المسجد فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

مسألة 4 : لا إشكال في بيع وشراء الملك المؤجر للغير ولكن الانتفاع في مدة الإجارة هو للمستأجر وإذا لم يعلم مشتري ذلك الملك بأنه مؤجر أو علم بذلك ولكن ظن قصر مدة الاجارة واشتراه على هذا الأساس ثم اطلع على خلاف ذلك، جاز له فسخ تلك المعاملة.