المعاملات والمكاسب المحرمة

مسألة 1 : المكاسب المحرمة ستة:

الأول : بيع وشراء الأعيان النجسة إلا كلب الصيد والعبد الكافر، ولا إشكال في بيع وشراء ما فيه منفعة عقلائية محللة من الأعيان النجسة.

الثاني : بيع وشراء المغصوب.

الثالث : بيع وشراء ما لا مالية له كبعض الحيوانات المفترسة، ولا بأس إذا كانت فيها منفعة عقلائية محللة.

الرابع : التكسب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلا في الحرام عادة كآلات القمار.

الخامس : المعاملة التي فيها ربا.

السادس : بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن الشيء معلوماً، ولم يخبر المشتري به، أيضاً، مثل بيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل يسمى «غشاً» وقد قال الرسول الأعظم في الغش: (من غش مسلماً في بيع أو شراء فليس منا، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه).

مسألة 2 : لا إشكال في بيع وشراء الأدهان السائلة، والعطور المستوردة من بلاد غير إسلامية، إذا لم تكن معلومة النجاسة.

مسألة 3 : بيع وشراء اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية، أو التي تؤخذ من يد الكفار باطل، ولكن لا إشكال في ذلك إذا علم أنها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية.

مسألة 4 : بيع المسكرات وشراؤها حرام والتعامل بها باطل.

مسألة 5 : بيع المال الغصبي باطل. وعلى البائع أن يرد المبلغ الذي أخذه من المشتري، إليه.

مسألة 6 : بيع وشراء آلات اللهو مثل الغيتار وما شابه حتى الصغيرة منها حرام.

مسألة 7 : التعامل بالشيء الذي يمكن أن يستفاد منه في الحلال، بقصد صرفه واستخدامه في الحرام (كبيع العنب بقصد أن يصنع منه خمراً) محرم وباطل.

مسألة 8 : بيع الشيء الذي حصل عليه بالسرقة أو القمار أو عن طريق المعاملة الفاسدة حرام، ولو اشتراه أحد وجب عليه إرجاعه إلى صاحبه الأصلي.

مسألة 9 : إذا باع مقداراً من المكيل بزيادة من نفس الجنس كما لو باع مناً من الحنطة بمن ونصف من الحنطة كان ربا، وحراماً «ودرهم من ربا أشد من سبعين زنية بذات محرم» بل حتى لو كان أحد الجنسين معيباً والآخر سليماً، أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً، أو كان بين الجنسين تفاوت في القيمة إذا باع بزيادة كان رباً وحراماً أيضاً، فإذا أعطى الذهب المصاغ بزيادة من الذهب غير المصاغ كان رباً وحراماً.

مسألة 10 : لا إشكال إذا كان الذي يعطى الأقل أعطى معه شيئاً زيادة، مثلاً: أعطى مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف من الحنطة، بشرط أن تكون المعاملة عقلائية، ولا يعد عند العقلاء حيلة، وهكذا إذا زاد الطرفان شيئاً، مثلاً باع مناً من الحنطة ومنديلاً لقاء من ونصف من الحنطة ومنديل.

مسألة 11 : لا إشكال إذا باع ما يذرع بالمتر أو الذراع كالقماش أو ما يعد كالبيض بزيادة من نفس الجنس، مثل أن يبيع عشر بيضات لقاء إحدى عشر بيضة.

مسألة 12 : إذا لم يكن الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه من جنس واحد فلا إشكال في الزيادة، فتصح المعاملة فيما لو باع مناً من الرز مقابل منين من الحنطة، بشرط أن تكون المعاملة عقلائية.

مسألة 13 : إذا كان الشيء الذي يبيعه والعوض الذي يأخذه في مقابله، مأخوذين من شيء واحد يجب أن لا يأخذ فيه زيادة، فإذا باع مناً من الدهن لقاء من ونصف من الجبن كان رباً وحراماً ـ على الأحوط ـ، وهكذا إذا باع الثمرة الناضجة بالثمرة الفجة يجب أن لا يأخذ زيادة.

مسألة 14 : لا إشكال في أخذ المسلم الربا من الكافر غير الذمي، كما لا إشكال في أخذ الأب الربا من ولده والولد من أبيه والزوج من زوجته والزوجة من زوجها.