الموارد التي يجوز فيها فسخ المعاملة

مسألة 1 : حق الفسخ يسمى «الخيار» وللبائع والمشتري فسخ المعاملة في إحدى عشرة صورة هي:

الأول : ما لم يتفرقا من ذلك المجلس، ويسمى «خيار المجلس».

الثاني : إذا كان مغبوناً، ويسمى «خيار الغبن».

الثالث : إذا اشترطا في المعاملة أن يكون لهما أو لأحدهما الحق في فسخ المعاملة إلى مدة معينة، ويسمى «خيار الشرط».

الرابع : إذا أظهر البائع أو المشتري ماله بأحسن مما هو عليه حقيقة، وهذا يسمى «خيار التدليس».

الخامس : إذا اشترط البائع أو المشتري بأن يعمل له الآخر عملاً أو أن يكون الشيء الذي يعطيه ذا خصوصية معينة ولم يتحقق الشرط يجوز للمشترط فسخ المعاملة، ويسمى «خيار تخلف الشرط».

السادس : إذا تبين في أحد العوضين عيب، ويسمى «خيار العيب».

السابع : إذا تبين أن بعض المبيع راجع للغير، جاز للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا لم يرض ذلك الغير بالمعاملة، أو أن يأخذ ثمن ذلك المقدار المستحق من البائع وتصح بقية المعاملة.

وهكذا إذا تبين أن مقداراً من القيمة التي دفعها المشتري، راجع للغير، ولم يرض صاحبه، فإنه يجوز للبائع فسخ المعاملة أو استرجاع ما يقابل ذلك المقدار من المبيع من المشتري، وهذا يسمى «خيار تبعض الصفقة».

الثامن : إذا ذكر البائع خصوصيات معينة لمبيع لم يرها المشتري، ثم تبين خلاف ذلك ففي هذه الصورة يجوز للمشتري فسخ المعاملة أو إمضاؤها، وهكذا إذا ذكر المشتري خصوصيات معينة في العوض الذي يدفعه ثم تبين خلاف ذلك جاز للبائع فسخ المعاملة أو امضاءها، ويسمى هذا «خيار الرؤية».

التاسع : إذا تأخر المشتري عن تسديد ثمن المبيع الذي اشتراه نقداً، إلى ثلاثة أيام وتأخر البائع في تسليم البضاعة أيضاً، ولم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن جاز للبائع فسخ المعاملة، ولكن إذا كانت البضاعة المشتراة مما يتلف لو مضى عليه يوم كبعض الفواكه فإذا لم يدفع المشتري الثمن إلى انتهاء المدة التي يظن أن تفسد فيها الفاكهة والثمرة ولم يكن المشتري قد اشترط التأخير جاز للبائع فسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار التأخير».

العاشر: الحيوان الذي اشتراه يمكن فسخ معاملته إلى مدة ثلاثة أيام، وكذا إذا أعطى بدل الحيوان الذي اشتراه، حيواناً آخر جاز للبائع ـ إلى مدة ثلاثة أيام ـ فسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار الحيوان».

الحادي عشر: إذا لم يستطع البائع تسليم البضاعة التي باعها كما إذا شرد الفرس الذي باعه، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة ويسمى هذا «خيار تعذر التسليم».

مسألة 2 : إذا جهل المشتري قيمة البضاعة أو كان عند المعاملة غافلاً فاشترى البضاعة بأغلى من القيمة المتعارفة، فإن كانت الزيادة كبيرة بحيث يهتم بها العرف جاز له فسخ المعاملة، وهكذا إذا جهل البائع قيمة البضاعة، أو كان غافلاً عند المعاملة فباع البضاعة بأقل من قيمتها، فإن كان الفارق معتداً به عرفاً جاز له فسخ المعاملة.

مسألة3 : إذا خلط الجيد بالرديء وباعه بعنوان الجيد جاز للمشتري فسخ المعاملة.

مسألة4 : إذا علم البائع بوجود عيب في الثمن الذي أخذه، فإن كان العيب موجوداً في الشيء قبل المعاملة وكان جاهلاً به، جاز له أن يفسخ المعاملة، أو يأخذ الفرق بين الصحيح والمعيب.

مسألة 5 : إذا علم بالعيب بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً عرفياً سقط حقه في الفسخ ـ على الأحوط ـ.

مسألة 6 : لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة ـ إذا علم بوجود عيب في المبيع ـ في أربع صور:

الأول : إذا علم بالعيب عند الشراء.

الثاني : إذا رضي بالعيب.

الثالث : إذا قال حين المعاملة لا أرد البضاعة إذا كان فيها عيب، وكذا لا آخذ التفاوت.

الرابع : إذا قال البائع حين المعاملة: أبيع هذه البضاعة مع ما فيها من عيب، ولكن إذا عين العيب وقال: أبيع هذه البضاعة مع هذا العيب ثم تبين أن فيه عيباً آخر أيضاً جاز للمشتري أن يسترد ما يقابل العيب غير المعين، أو يأخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب.

مسألة 7 : في ثلاثة موارد، لا يجوز للمشتري فسخ المعاملة، إذا علم بالعيب في المبيع، ولكنه يجوز له أخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب :

الأول : إذا تصرف في الشيء بعد المعاملة.

الثاني : إذا علم بالغيب بعد المعاملة وأُسقط حقه في الفسخ فقط.

الثالث : إذا حصل في الشيء عيب آخر بعد القبض.