الامور المستحبة في البيع والشراء

مسألة 1 : يستحب خمسة أمور في البيع والشراء.

الأول : تعلم أحكام ذلك أكثر من موارد الابتلاء أما مقدار الحاجة من هذه المسائل فواجب تعلمه، فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات) (وسائل الشيعة ج6 ص283).

الثاني : أن لا يفرق ولا يميز في القيمة بين أفراد المسلمين.

الثالث : أن لا يستصعب في قيمة الشيء.

الرابع :  أن يأخذ ناقصاً (أي أقل من الراجح) عند الاشتراء، ويعطي زائداً عند البيع.

الخامس : أن يقيل النادم في البيع والشراء فيقبل إذا أراد الفسخ.

مسألة 2 : إذا لم يعلم ان المعاملة التي أجراها صحيحة أم باطلة فإن كان في موضع جريان قاعدة الفراغ، جاز له التصرف في المال الذي أخذه.

مسألة 3 : من لم يكن له مال، ووجبت عليه نفقة العيال (كنفقة الزوجة والأولاد) يجب عليه الكسب، ويستحب الكسب للأمور المستحبة كالتوسعة على العيال ومساعدة الفقراء وعمل الخير.