|
الطهارة |
|
نجاسة المستنقعات الصغيرة |
|
س : المستنقعات الصغيرة التي تحدثها الأمطار في الأزقة والشوارع.. هل يحكم عليها بالنجاسة؟ نظراً لأن الكلاب وعذرتها تشاهد غالباً فيها قبل وحين نزول المطر؟ وأحياناً لا تشاهد ولكن يعلم بالبداهة وجودها من قبل؟ ج : إذا لم يعلم علماً وجدانياً، أو كانت بقدر الكُرّ أو كانت الملاقاة حين نزول المطر لا بعده، فهي طاهرة. |
|
الوضوء بالثلج |
|
س : هل يجوز الوضوء بالثلج إذا كان يحدث رطوبة أو قطرات بلمسة اليد؟ ج : إن كان الماء ينتقل من موضع إلى موضع صح الوضوء. |
|
رطوبة مقاعد الباصات والقطارات |
|
س : في البلاد غير الإسلامية أحياناً يجد الإنسان المسلم رطوبة على مقاعد الباص أو القطارات وغيرها ولا يعلم هل هي من الكلاب أو خمور مسكوبة عليها أو أمطار.. علماً بأن المقاعد لا تطهر بل تنظف بالوسائل المعقمة أو بشيء قليل من الماء الذي لا يخلو عادة من التلاقي بالنجاسة فما حكم هذه الرطوبة؟ ج : محكومة بالطهارة إذا لم يقطع بنجاستها. |
|
غسل الجمعة |
|
س : غسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟ ج : الإجزاء مشكل. |
|
الطهارة والنجاسة في بلاد الكفار |
|
س : في الاختلاط بين المسلم والكفار في دولهم، يصعب الحذر من حيث الطهارة والنجاسة إلى حد الحرج، وربما أدى ذلك إلى سوء الفهم والتنافر فما حكم الطهارة على ضوء ذلك؟ ج : الحرج مرفوع، ويغسل الموضع النجس لأجل الصلاة. |
|
ماء الخزان وحكم الكرية |
|
س : ماء الخزان الذي يسع الكر أو الأكثر من الكر، إذا لم يعلم هل نقص عن الكر أم لا يزال كراً، هل يترتب عليه حكم الكر؟ ج : يستصحب الكرية، إذا لم يتمكن من الفحص وإلا فحص. |
|
لو انفصل جزء عن جسم الإنسان |
|
س : إذا انفصل جزء من جسم الإنسان سواء كان جلداً أو لحماً أو عظماً فهل يكون موضع الانفصال من الجسم محكوماً عليه بالنجاسة إذا لم يخرج منه الدم، أم يكون طاهراً؟ ج : طاهر. |
|
لو أزيل عن الخمر سُكْرُها |
|
س : لو ألقي في الخمر مادة أزالت سكرها فهل تبقى على حرمتها ونجاستها أم لا؟ ج : تبقى على حالها في الحرمة والنجاسة. |
|
يجب غسل البشرة |
|
س : هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها وهل عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر أثناء الغسل يوجب بطلان الغسل؟ ج : لا يجب ذلك وإنما يجب غسل البشرة. |
|
فحص الخزان للغسل الواجب |
|
س : هل يجب الفحص عن أن الماء في الخزان أقل من الكرّ أم لا بالنسبة للغسل الواجب؟ ج : لا، لأن الغسل بالماء القليل جائز. |
|
نجاسة الماء المتصل بالكر |
|
س : الماء المتصل بالكر هل يطهر النجاسة الواقعة على السجادة كالبول مثلاً أم لا؟ ج : نعم مع زوال عين النجاسة. |
|
غسل ثقب الأذن |
|
س : هل يعد ثقب موضع القرط في الأذن من ظاهر البدن فيجب غسله أم لا فلا يجب؟ ج : إذا كان الثقب واسعاً بحيث يرى داخله وجب غسله وإلا فلا يلزم غسله. |
|
لو رمي بقايا الطعام في المجاري |
|
س : أصبحت مجاري مياه التنظيف في المنازل في هذا الزمان تختلط بمياه المراحيض فهل يحرم رمي بقايا الطعام في تلك المجاري؟ وعلى فرض الحرمة ما الحكم في اليسير منها كالعالق في اليدين بعد الأكل في الأواني؟ ج : لا يرمي، والعالق باليد ونحوه لا بأس به لأنه يستهلك. |
|
حكم السكّر المضاف إليه عظم الحيوان |
|
س : ما حكم السكر المضاف إليه عظم الحيوان المستورد من بلاد إسلامية أو أجنبية حيث ثبت أن مادة السكر لابد من دخول مادة العظم إليه ليصبح بهذا الشكل، وعليه فهل يدخل ذلك ضمن المطهرات بعد التغير الحاصل؟ ج : لا بأس. |
|
الرذاذ المتطاير من الماء |
|
س : ما حكم الرذاذ المتطاير من الماء الجاري حين سقوطه على الماء المتنجس؟ ج : طاهر إذا لم يكن متغيراً. |
|
الكحول المحضر من البترول |
|
س : ما هو حكم الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس؟ ج : طاهر. |
|
الدم الخارج من حك الجسد |
|
س : إذا كان شخص مصاب بحكة في الجسد (حساسية) فبعد الحك تخرج بعض نقاط الدم من رأسه وجسده، فما حكم الدم الخارج منها؟ ج : يلزم التطهير. |
|
معالجة المياه النجسة كيميائياً |
|
س : في حال معالجة المياه النجسة (فضلات مجاري المنازل وغيرها) بالطرق الحديثة بالفلترة الدقيقة حيث يتم فصل عين النجاسة عن المياه ثم تعالج هذه المياه بالمواد الكيميائية فقط دون إضافة أي مياه طاهرة أخرى عليها وتصبح هذه المياه بعد الفلترة والمعالجة كيميائياً نظيفة، فما هو حكم طهارتها؟ ج : إذا أوصلوا الأنبوب إليها تطهر. |
|
الوضوء والغسل |
|
مسح الرأس إلى الخلف |
|
س :إذا كان شخص يمسح رأسه من الأمام إلى الخلف مدة طويلة فما حكم وضوئه السابق وصلواته الماضية هل تلزم الإعادة؟ ج : لا إشكال فيها. |
|
الغسلة الثالثة مبطلة |
|
س : الغسلة الثالثة في الوضوء محرمة فقط أو مبطلة أيضاً؟ ج : في اليد اليسرى مبطلة، على المشهور. |
|
الوضوء بنية الكون على الطهارة |
|
س : لو نوى أن كل وضوءاتي الآتية بعنوان (الكون على الطهارة) وقبل الأذان بساعتين فكر أنه سوف يخرج لأعمال ويحل موعد الصلاة فلأتوضأ من الآن.. ونسي (نية الكون على الطهارة).. فهل وضوؤه باطل أو صحيح؟ ج : إذا كانت نية الكون على الطهارة ارتكازا فلا بأس وكذلك إذا صدق التهيؤ وإلا فوضوؤه مشكل. |
|
الوضوء بنية التهيؤ |
|
س : الوضوء بنية التهيؤ قبل ساعة من حلول الوقت جائز؟ ج : إذا كان من مصاديق التهيؤ فلا بأس كأن يكون طريقه إلى المسجد بعيداً ولا يجد الماء عنده ونحو ذلك. |
|
لمس ألقاب الأئمة (ع) بدون وضوء |
|
س : هل يجوز لمس ألقاب الأئمة (عليهم السلام) كالصادق والباقر (عليهما السلام) بدون وضوء؟ ج : الاحتياط العدم. |
|
لو مسح رأسه مرتين! |
|
س : في الوضوء إذا مسح الإنسان رأسه مرتين، مرة بالكف اليمنى ثم بالكف اليسرى جهلاً بالحكم، وكان على ذلك مدة من الزمن قد تكون عشرة سنوات فما حكم وضوئه وصلاته الماضية؟ ج : كلاهما صحيحان أما من الآن فيعمل حسب المتعارف. |
|
مسح الرأس |
|
س : إذا مسح المتوضئ رأسه وشك هل لامست يده بلل الرأس المحاذي للجبهة أم لا، هل يبني على صحة الوضوء أم على بطلانه؟ ج : يبني على صحته. |
|
لو أحدث أثناء الغسل |
|
س : إذا أحدث أثناء غسله فأعاد الغسل دون الوضوء بسبب جهله فهل عليه قضاء ما فات من الصلوات؟ ج : مشكل. |
|
هل الزيت عازل؟ |
|
س : هل الزيت عازل في الوضوء رغم أن لا ذرات له؟ ج : إذا لم يكن حائلاً، لا إشكال. |
|
إزالة العوازل عن الجسم |
|
س : هل يكفي في الغسل والوضوء إزالة العوازل عن الجسم حين المرور عليها أم تجب إزالتها قبل الشروع في الغسل والوضوء؟ ج : حينه كافٍ. |
|
لو تمضمض ثم أحدث |
|
س : لو تمضمض ثم أحدث فهل يستحب إعادة المضمضة؟ ج : لا دليل على الإعادة. |
|
لو ترك الحنفية مفتوحة أثناء الوضوء |
|
س : بعض الناس يتركون الحنفية مفتوحة (أثناء الوضوء) بعد غسل اليد اليسرى ويمسحون الرأس والرجلين ثم يغلقون الحنفية فهل هذا محرم؟ ج : إذا كان من مصاديق الإسراف فلا يجوز. |
|
الصلاة |
|
صلاة أهالي منطقة الجهراء |
|
س : منطقة الجهراء تبعد عن آخر بيوت (الكويت) بـ (7 كيلو مترات) وهي صحراء قاحلة.. فهل المنطقتان بحكم منطقة واحدة في حكم الإقامة، بحيث لو نوى الإقامة خمسة أيام في الكويت وخمسة أيام في الجهراء، فصلاته تمام في المنطقتين ـ علماً بأن الفاصلة بين المنطقتين نفس الفاصلة بين دمشق والزينبية ـ وقد نقل عنكم أن دمشق والزينبية منطقة واحدة فما حكم الإقامة؟ ج : قالوا لنا إنهما متصلتان، وإلا فليستا واحدة. |
|
إيقاظ حديثي البلوغ للصلاة |
|
س : هل يجوز التهاون في إيقاظ حديثي البلوغ للصلاة أو بقية الالتزامات التي يتثاقلون منها في بادئ الأمر.. وذلك تحاشياً عن نفورهم منها كلياً؟ ج : الواجب إيقاظهم، وأمرهم إلا أن يكون هناك محذور شرعي. |
|
لو ظهر شعر المرأة أثناء الصلاة |
|
س : إذا كانت المرأة حال الصلاة ترى بعض شعرها مكشوفاً فتستره فوراً، هل يجب عليها الإعادة أم لا؟ ج : تستر شعرها وتتم الصلاة. |
|
الصلاة بجلد غير مذكّى |
|
س : من صلى بجلد غير مذكّى كالحزام أو محفظة النقود والتفت أثناء الصلاة أو بعدها، هل يجب عليه الإعادة؟ ج : ينزعه، ويتم صلاته. |
|
لو سجد على القرطاس |
|
س : هل يجوز السجود على مطلق القرطاس وإن لم يكن متخذاً مما يصح السجود عليه؟ ج : مشكل. |
|
لو قرأ سورة الحمد والسورة بطريقة خاطئة |
|
س : إذا كان المصلي يقرأ الحمد والسورة فترة من الزمن بطريقة خاطئة والتفت بعد ذلك إلى خطئه، وصحح قراءته فما حكم صلاته السابقة؟ وهل عليه القضاء مع أن ذلك كان لعدة سنوات خلت؟ ج : الظاهر عدم الاحتياج إلى الإعادة، لكنه أحوط. |
|
السجود على العملة الورقية |
|
س : هل يجوز السجود على العملة الورقية؟ ج : مشكل |
|
لو رأى مبطلاً بعد الصلاة |
|
س : إذا رأى المصليّ ما يبطل الوضوء بعد الفراغ من الصلاة وهو غير ملتفت إلى ذلك المبطل قبل الصلاة أو قبل الوضوء فهل هذا يبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة أم لا؟ ج : تجب الإعادة. |
|
لو أهمل صلاة الصبح بحجة التعب |
|
س : هل يجوز إهمال صلاة الصبح بحجة النوم أو التعب؟ وهل يجب الإستفادة من المنبه للإيقاظ؟ ج : لا يجوز إهمال الصلوات مطلقاً والإستفادة من المنبه واجبة إذا توقف الإستيقاظ على ذلك. |
|
لو منعه صاحب العمل من الصلاة |
|
س : منعني صاحب العمل من الصلاة أثناء العمل، ولا أنتهي من العمل إلاّ بعد فوات الوقت، ففي هذه الصورة كيف يجب أن أتصرف؟ ج : إذا لم يمكن لك الصلاة أثناء العمل، يلزم عليك ترك ذلك العمل. |
|
هل التائب يصلح إمام جماعة |
|
س : من كان يرتكب الكبائر ثم تاب توبة نصوحاً وأصلح أمره، هل يصلح أن يكون إماماً للجماعة؟ ج : نعم. |
|
السجود على التربة |
|
س : هل يكره السجود على التربة إذا كان مكتوباً عليها اسم الجلالة أو أحد أسماء المعصومين عليهم السلام؟ ج : لا |
|
يصلي ليعلم الأطفال |
|
س : شخص يصلي بخشوع ليعلم الأطفال أو الآخرين وليكون قدوة لهم فهل هذا رياء مبطل، أم أن الهدف لله فلا بأس؟ ج : يجوز. |
|
لو صلى فرادى والجماعة قائمة |
|
س : أدّى الصلاة فرادى في مسجد تقام فيه الجماعة لا لتفسيق الإمام بل للإستعجال أو لأي غرض آخر، فهل تصح أم لا؟ ج : لا بأس، إذا لم يكن إهانة للإمام. |
|
لو جهل إمام الجماعة |
|
س : يدخل المؤمن مسجداً تقام فيه الجماعة ولا يعرف إمامه أو أحداً من المصلين فيه هل يصح الاقتداء؟ وعلى أي أساس؟ ج : إذا كان ظاهر المصلين الصلاح والوثاقة يصح الاقتداء به. |
|
الصلاة في الحرم المكي |
|
س : هل الصلاة فرادى في الحرم المكي أفضل أم الصلاة جماعة خارجه أفضل؟ ج : جماعة. |
|
الصوم |
|
شكل الهلال |
|
س : هل يدل تطوق الهلال على أنه لليلة السابقة؟ ج : كلا. |
|
طبخ الطعام للزوج العاصي |
|
س : لو كان الزوج لا يصوم عمداً عصياناً فهل يحق للزوجة أن تطبخ له طعامه؟ ج : خلاف الاحتياط. |
|
نوى الصيام قبل الظهر |
|
س : من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم هل يصح صومه؟ ج : يصح صومه في الصيام المندوب والواجب غير المعين وأما في الواجب المعين ـ كشهر رمضان ـ فلابد من النية قبل الفجر... |
|
صام بنيّة أول الشهر |
|
س : إذا صام بنيّة صوم أول شهر رمضان ثم علم في ما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان هل يصح صومه؟ ج : صح صومه. |
|
بخار حمام السباحة |
|
س : هل بخار حمام السباحة يعدّ مفطراً؟ ج : لا، إلا إذا كان كثيراً جداً. |
|
تقديم الطعام للمفطر العاصي |
|
س : هل يجوز تقديم الطعام للمفطر العاصي الذي يدخل ضيفاً على الصائم؟ ج : مشكل. |
|
استعمال الأبر |
|
س : هل استعمال الصائم لكافة أنواع الأبر (المغذية أو المخدرة أو أبر الدواء) يبطل الصوم؟ ج : لا يبطل الصوم، ولكن يستحب الاجتناب عن الأبر المغذية. |
|
المداعبة بقصد خروج المني |
|
س : إذا داعب الصائم بقصد خروج المني هل يبطل صومه إن لم يخرج منه المني؟ ج : يبطل صومه احتياطاً وجوبياً. |
|
دخان البخور |
|
س : ما حكم إيصال دخان البخور إلى حلق الصائم؟ ج : إذا كان غليظاً أبطل. |
|
لو لم يعرف كم في ذمته من الصيام |
|
س : لو شك فيما في ذمته من الصوم بين الأقل والأكثر فهل له أن يقتصر على الأقل (لأصالة البراءة عن الزائد)؟ ج : نعم. |
|
لو أفطر قبل دخول الوقت |
|
س : شخص حديث العهد بالالتزام والتديّن ودعي على مائدة إفطار عند جماعة من السنّة، عندما أذنّ أذانهم قدّم له الإفطار فلم يأكل، ولكن وجد نفسه في حرج شديد حيث الأنظار توجهت إليه، فأفطر قبل دخول الوقت مع علمه بوجوب الانتظار حتى زوال الحمرة المشرقية ولكن الحرج دعاه للمخالفة فما حكمه؟ ج : يقضي ذلك اليوم. |
|
الخمس |
|
الخمس في الهدية |
|
س : هل يجب الخمس على الهدية التي مضى عليها عام ولم تُستَعمل بعد؟ ج : نعم يجب الخمس. |
|
خلط البضائع الجائزة مع المحرمة |
|
س : هل يجوز للبائع المسلم أن يبيع مع البضائع الجائزة سلعاً محرمة ثم يخمس الأرباح المختلطة كي يصبح ماله حلالاً؟ ج : لا. |
|
الصلاة بالثوب غير المخمس |
|
س : هل من الصحيح بطلان الصلاة في الثوب غير المخمس؟ ج : مشكل صحتها، إلا إذا أجازه الحاكم الشرعي. |
|
لم يدفع الخمس طيلة عمره |
|
س : الذي لم يدفع خمساً طيلة عمره وأراد أن يخمس أمواله فهل يسامح في بيته وسيارته وملابسه وما أشبه من الأشياء التي يحتاج إليها ويخمّس بقية أمواله؟ ج : يصالح حسب نظر الحاكم الشرعي. |
|
تعيين رأس السنة للخمس |
|
س : لتعيين رأس السنة للخمس ـ لمن لم يخمس من قبل ـ هل يجب حساب كل شيء من ممتلكاته؟ ج : نعم مع التصالح مع المرجع أو وكيله. |
|
لو دعاه من لا يخمس ماله |
|
س : هل يجوز قبول دعوة من لا يخمّس أمواله؟ ج : نعم، لكن يخرج قدر خمس أكله ونحوه، أو يصالح على ذلك مع الحاكم الشرعي أو وكيله على الأحوط. |
|
الخمس على شكل أقساط |
|
س : هل يجوز دفع الخمس على شكل أقساط إذا لم يتمكن من دفعه مرة واحدة؟ ج : نعم يجوز. |
|
الصلاة في دار من لا يخمس |
|
س : هل تصح الصلاة في دار شخص لا يخمس أمواله، لو كان الهدف هدايته؟ ج : تصح بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. |
|
هل خمس الهدية فوري؟ |
|
س : هل تخمّس الهدية فوراً، أم عند رأس السنة بشرط بقائها؟ ج : عند رأس السنة. |
|
خمس المال الذي يعطيه الزوج إلى زوجته |
|
س : المال الذي يعطيه الزوج إلى زوجته أو الأب إلى ابنه أو ابنته، سواء كان لمصرفهم الشخصي أو لغير ذلك، فإذا كان مال الأب مخمّساً، فهل على هؤلاء تخميسه عند رأس سنتهم أم لا؟ ج : نعم يجب. |
|
لو حصل على مبلغ قبل رأس سنته |
|
س : من جاء رأس سنته وقبل أسبوع أو شهر وصل إليه ألف ريال مثلاً، فهل يجب تخميس الألف، أو يعمل رأس سنة مستقلة؟ ج : نعم، يجب تخميس الألف. |
|
لو لم يخمس في رأس سنته |
|
س : لو لم يخمس الإنسان ماله في رأس السنة التي قررها لنفسه ومضت مدة ثم أراد التخميس، فهل تلاحظ قيمة رأس السنة أم قيمة وقت التخميس (سواء كان الماء : نقداً أو عروضاً)؟ ج : يلاحظ رأس السنة. |
|
لو بنى مسجداً من مال غير مخمس |
|
س : لقبد بنى المتوفى مساجد وأعمال خيرية في حياته فما الحكم إذا كانت الأموال غير مخمسة؟ ج : يعطون خمسه. |
|
هل على الإرث خمس؟ |
|
س : هل على الوارث أن يخمس الأموال التي ورثها غير مخمسة إذا حَلَّ حوله؟ وإذا لم يكن خمّس أمواله من قبل ما الحكم؟ ج : عليه الخمس بمجرد الموت، لا بعد مرور سنة. |
|
الوضوء بماء غير مخمس |
|
س : هل يجوز الوضوء بماء غير مخمس؟ ج : لا. |
|
السنة الشرعية للخمس |
|
س : ما هو السِّن الشرعي والتكليفي لوجوب الخمس؟ ج : يرى بعض الفقهاء أن الخمس حكم وضعي فيتعلق بالبالغ وغير البالغ. |
|
الحج والعمرة |
|
لو أمتنع عن الحج خشية التعب |
|
س : هل يجوز الامتناع عن الحج بسبب الخشية من التعب وصعوبة السفر؟ ج : لا يجوز. |
|
لم يحج وكان مستطيعاً |
|
س : ما حكم من لم يحج، وكان مستطيعاً سابقاً؟ ج : يستغفر الله سبحانه ويجب عليه الحج بعد ذلك. |
|
لو سدّ أنفه عن الغازات السامة |
|
س : ما حكم سدّ الأنف عن الغازات التي تصدر من محركات السيارات أثناء لبس ثوبي الإحرام للحج وخاصة أن هذه الغازات تحمل في مكوّناتها غازات سامة تظهر تأثيراتها الصحيّة بعد حين أو قد تظهر في نفس الحال عند استنشاقها كالإصابة بألم في الرأس وما أشبه؟ ج : يجوز. |
|
الاستظلال للحج دون عذر |
|
س : هل يجوز الاستظلال للحج من المحرم كركوبه سيارة مسقوفة من غير عذر؟ ج : لا، في الطريق. |
|
لو قدّم طواف الزيارة على الوقوفين |
|
س : هل يجوز تقديم طواف الزيارة على الوقوفين؟ ج : مع الاضطرار. |
|
خمس طوافات نساء |
|
س : هل يجوز أن يأتي بخمس عمرات مفردة مثلاً بلا طواف؟ وبعد إنتهائها يأتي بخمس طوافات نساء للعمرات الخمس؟ ج : لا. |