|
جواز التبعيض |
|
س : هل يجوز التبعيض في كل المسائل أم هو مختص بمسائل الاحتياط الوجوبي؟ ج : التبعيض لا إشكال فيه مطلقاً مع مراعاة الشروط المقررة، لكن العدول خلاف الاحتياط. |
|
أخذ الفتاوى من الموسوعة |
|
س : هل يصح أخذنا فتاواكم من موسوعتكم الفقهية بدلاً من أخذها من رسالتكم العملية؟ كما وهل يجزي أخذ الفتوى من كتاب التعليقة على العروة الوثقى؟ ج : يجوز أخذ الفتوى من الموسوعة الفقهية إذا لم يكن في الرسالة العملية ولا في الاستفتاءات ما يعارضها وأما ما في حاشية العروة فيجوز الأخذ به. |
|
ولاية الفقيه المطلقة |
|
س : هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية والقضاء؟ ج : الولاية ثابتة للفقيه في الإطار الإسلامي، وحسب شورى الفقهاء. |
|
الفقيه حجة على مقلديه |
|
س : هل يوجد فرق بين حكم الحاكم الشرعي مع الفتوى التي يصدرها في المسائل الاعتيادية.. بمعنى أن الولاية إلزامية الطاعة حتى للفقهاء الآخرين، بينما الفتوى خاصة بمن يقلده؟ ج : الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم إلا أن الحكم إنشاء والفتوى إخبار. |
|
تعدد المراجع والشورى |
|
س : مع تعدد مراجع التقليد والتباعد الجغرافي فيما بينهم كيف يمكن تطبيق فكرة (شورى الفقهاء) التي تتبنونها؟ ج : بوكلائهم وبين كل مدة يجتمعون بأنفسهم ولذلك نظائر في عالم اليوم. |
|
وظيفة المرجعية الدينية |
|
س : ما هي وظيفة المرجعية الدينية في عصر الغيبة؟ ج : وظيفة المرجعية الدينية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتوجيه الأمة وإدارة العباد والبلاد. |
|
المرجعية الدينية والنظام السياسي |
|
س : هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاماً سياسياً معيناً؟ ج : لشورى الفقهاء المراجع المقلّدين من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب (الفقه السياسة). |
|
لو توفي الفقيه |
|
س : هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟ ج : ولاية الفقيه محددة بحال الحياة لأنه القدر المتيقن من أدلة الولاية والمطلقات منصرفة لحال الحياة. ويوضح الأمر حال سائر الأولياء. |
|
العدول من مجتهد لآخر في نفس المسألة |
|
س : إذا عمل مقلدكم بفتواكم ثم بدا له العدول لمجتهد آخر جامع للشرائط في هذه المسألة من أجل التسهيل، فهل يصح منه ذلك؟ مع موافقتكم للتبعيض في الفتاوى ابتداءً؟ ج : إذا كان احتياط منّا جاز. |
|
المصطلحات في المسائل الإسلامية |
|
س : المصطلحات التي ترد في كتاب (المسائل الإسلامية) مثل. الأقوى. الأظهر. الظاهر. الأجود، هل يمكن الاعتماد عليها كفتوى، وإذا تعارض الأقوى الجواز والأحوط الترك، أي منهما يقدم؟ ج : نعم تعتبر فتوى، والأحوط استحبابي إذا تعارض مع الأقوى. |
|
من قلد الميت ابتداءً |
|
س : من قلّد الميت ابتداءً والآن يريد الرجوع إلى سماحتكم هل توجبون عليه شيئاً بالنسبة لأعماله السابقة؟ ج : لا بأس بما مضى. |