أموال الطفل |
س1: الأب عنده أموال لطفله هل يجوز أن يقترضها لنفسه ثم يعيدها فيما بعد؟ ج: لا، إلا أن يكون فيه مصلحة للصبي وهذا على سبيل الاحتياط. س2: أو يتّجِر بها؟ ج: كالسابق. س3: أو يقرضها للآخرين؟ ج: كالسابق. س4: ولمن الربح لو اتّجر بها؟ ج: للطرفين كل بقدر حقه. س5: أو ضارَبَ بها؟ ج: كالسابق. س6: رجُل صدمت سيارة ابنه والمفروض أن تُعطى الديّة للطفل المصاب فهل يجوز للأب أن يعفو عنها؟ ج: إذا كانت المصلحة فلا بأس. س7: ولو كان أخذها يوقعه في حرج فهل له إعفاء الطرف؟ ج: كالسابق. س8: لو كان شيء بذمة الأب للطفل فهل يجوز أن ينوي أن كل ما أعطيه للطفل من طعام وشراب ومأوى و.. مقابل ذلك الدَّين حتى ينتهي؟ ج: نعم يجوز. س9: يكون لبعض الأطفال أموال بسبب ما يعطيهم الأقارب في العيد وغيره . فهل يجوز للأب التصرف بها لمصلحتهم(شراء ملابس أو العاب أو السفر بهم.. الخ) ؟ ج: نعم س10: التصرف بها لمصلحته الشخصية المحضة ؟ ج 2: لا . س11: أن يصرفها في شؤون البيت المشتركة (أجور الماء أو الكهرباء.. الخ). .ج: لا. س12: جرى عرف النساء في بلا دنا على إهداء الأطفال حديثي الولادة الهدايا من مال أو ذهب أو غيرهما ، تقبض الأم الهدايا منهن لوليدها، فتقوم هي بدورها أحياناً بإهداء هذه الهدايا إلى غيرها لنفس المناسبة فهل يجوز للأم أن تفعل ذلك؟ ج: لا يجوز . س13: على فرض عدم الجواز ، هل تضمن ما فعلته سابقاً؟ ج: نعم تضمن. س14: هل لإجازة الأب مدخلية في ذلك أم لا؟ ج: لا. س15: إذا كان للأطفال مال مختص بهم (بسبب العيديات والإهداء وغيرها) ويظل المال عند الأب يحفظه لهم ويحول عليه الحول، فهل فيه الخمس أم لا؟ ج: جماعة من الفقهاء يقولون بالوجوب. س16: هل يحق للوالدين أن يتصرفا في مال الطفل غير المميز؟ ج: لايجوز التصرف لهما الا في مصلحة الطفل. 2: هل يجوزشراء ادوات استهلاكية محتاج اليها مثل الطعام وغيره للطفل من ماله الخاص؟ ج: يجوز. س17: وإذاجازهل يحق للوالدين أن يتصرفا فيه كأن يعطيا احدا آخر من ذلك الطعام؟ ج: لايجوز. س18: ومع التعويض هل يجوز؟ ج: يجوزاذا كان فيه صلاح الطفل عرفا. س19: هل يجوزشراءأدوات طويلةالأمد مثل الملابس والسريرللطفل من ماله الخاص؟ ج: إذا كانت هناك مصلحة عرفية,نعم. س20: وإذاجازهل يحق للوالدين التصرف في هذه الادوات إذا لم يعد يحتاجها ، كالملابس إذا أصبحت صغيرة على الطفل ؟ ج: لابد أن يردّا قيمتها للطفل ( القيمة في الوقت الحالي لا وقت الشراء ). س21: هل يجوز إعارتها أو إهداؤها للآخرين ؟ ج: لا يجوز. س22: ومع قصد التعويض ولو مستقبلا فهل يجوز التصرف؟ ج: نعم. س23: إذا كان لشخص توأمان أو غير توأمين و اشترى لكل واحد منهما طعاما أو لباسا من مال الطفل الخاص به, فهل يجوز أن يلبس الآخر لباس أخيه أو يؤكله طعامه؟ ج: لا يجوز. س24: وهل يجوز للأبوين أن يأكلا من هذا الطعام؟ ج: إذا كانا محتاجين نعم. س25: هل يجوز إخراج صدقة مستحبة من مال الطفل غير المميز نيابة عنه؟ ج:
يجوز إذا كان شأناً عرفياً.
س26: مولود يحصل على هدايا ونقود، هل يجوز للأب أن
يأخذ النقود ويتصرف بها أم يصرفها على المولود؟
ج: له الحق في صرف الأموال والهدايا فيما فيه
مصلحة الطفل فقط.
س27:
هدية المولود من المبالغ المالية، هل تكون من حق الطفل المولود أم من حق
الوالدين، بمعنى أن لهما حق التصرف، حتى وإنْ صرفاها في غير شؤون الطفل؟
س28: ما هي حقوق الأرامل والأيتام وعوائل الشهداء "الفقراء"؟ |