أموال الطفل

س1: الأب عنده أموال لطفله هل يجوز أن يقترضها لنفسه ثم يعيدها فيما بعد؟

ج: لا، إلا أن يكون فيه مصلحة للصبي وهذا على سبيل الاحتياط.

س2: أو يتّجِر بها؟

ج: كالسابق.

س3: أو يقرضها للآخرين؟

ج: كالسابق.

س4: ولمن الربح لو اتّجر بها؟

ج: للطرفين كل بقدر حقه.

س5: أو ضارَبَ بها؟

ج: كالسابق.

س6: رجُل صدمت سيارة ابنه والمفروض أن تُعطى الديّة للطفل المصاب فهل يجوز للأب أن يعفو عنها؟

ج: إذا كانت المصلحة فلا بأس.

س7: ولو كان أخذها يوقعه في حرج فهل له إعفاء الطرف؟

ج: كالسابق.

س8: لو كان شيء بذمة الأب للطفل فهل يجوز أن ينوي أن كل ما أعطيه للطفل من طعام وشراب ومأوى و.. مقابل ذلك الدَّين حتى ينتهي؟

ج: نعم يجوز.

س9: يكون لبعض الأطفال أموال بسبب ما يعطيهم الأقارب في العيد وغيره .

فهل يجوز للأب التصرف بها لمصلحتهم(شراء ملابس أو العاب أو السفر بهم.. الخ) ؟

ج: نعم

س10: التصرف بها لمصلحته الشخصية المحضة ؟

ج 2: لا .

س11: أن يصرفها في شؤون البيت المشتركة (أجور الماء أو الكهرباء.. الخ).

.ج: لا.

س12: جرى عرف النساء في بلا دنا على إهداء الأطفال حديثي الولادة الهدايا من مال أو ذهب أو غيرهما ، تقبض الأم الهدايا منهن لوليدها، فتقوم هي بدورها أحياناً بإهداء هذه الهدايا إلى غيرها لنفس المناسبة فهل يجوز للأم أن تفعل ذلك؟

ج: لا يجوز .

س13: على فرض عدم الجواز ، هل تضمن ما فعلته سابقاً؟

ج: نعم تضمن.

س14: هل لإجازة الأب مدخلية في ذلك أم لا؟

ج: لا.

س15: إذا كان للأطفال مال مختص بهم (بسبب العيديات والإهداء وغيرها) ويظل المال عند الأب يحفظه لهم ويحول عليه الحول، فهل فيه الخمس أم لا؟

ج: جماعة من الفقهاء يقولون بالوجوب.

س16: هل يحق للوالدين أن يتصرفا في مال الطفل غير المميز؟

ج: لايجوز التصرف لهما الا في مصلحة الطفل.

2: هل يجوزشراء ادوات استهلاكية محتاج اليها مثل الطعام وغيره للطفل من ماله الخاص؟

ج: يجوز.

س17: وإذاجازهل يحق للوالدين أن يتصرفا فيه كأن يعطيا احدا آخر من ذلك الطعام؟

ج: لايجوز.

س18: ومع التعويض هل يجوز؟

ج: يجوزاذا كان فيه صلاح الطفل عرفا.

س19: هل يجوزشراءأدوات طويلةالأمد مثل الملابس والسريرللطفل من ماله الخاص؟

ج: إذا كانت هناك مصلحة عرفية,نعم.

س20: وإذاجازهل يحق للوالدين التصرف في هذه الادوات إذا لم يعد يحتاجها ، كالملابس إذا أصبحت صغيرة على الطفل ؟

ج: لابد أن يردّا قيمتها للطفل ( القيمة في الوقت الحالي لا وقت الشراء ).

س21: هل يجوز إعارتها أو إهداؤها للآخرين ؟

ج: لا يجوز.

س22: ومع قصد التعويض ولو مستقبلا فهل يجوز التصرف؟

ج: نعم.

س23: إذا كان لشخص توأمان أو غير توأمين و اشترى لكل واحد منهما طعاما أو لباسا من مال الطفل الخاص به, فهل يجوز أن يلبس الآخر لباس أخيه أو يؤكله طعامه؟

ج: لا يجوز.

س24: وهل يجوز للأبوين أن يأكلا من هذا الطعام؟

ج: إذا كانا محتاجين نعم.

س25: هل يجوز إخراج صدقة مستحبة من مال الطفل غير المميز نيابة عنه؟

ج: يجوز إذا كان شأناً عرفياً.

س26: مولود يحصل على هدايا ونقود، هل يجوز للأب أن يأخذ النقود ويتصرف بها أم يصرفها على المولود؟

ج: له الحق في صرف الأموال والهدايا فيما فيه مصلحة الطفل فقط.

س27: هدية المولود من المبالغ المالية، هل تكون من حق الطفل المولود أم من حق الوالدين، بمعنى أن لهما حق التصرف، حتى وإنْ صرفاها في غير شؤون الطفل؟
ج: يجوز للوالدين صرف المال المُهدى للطفل على الطفل نفسه، دون غيره.

س28: ما هي حقوق الأرامل والأيتام وعوائل الشهداء "الفقراء"؟
ج: حقوقهم كبيرة وعظيمة، ويجب على الجميع وخاصّة القادرين العمل على إغاثتهم، وإيوائهم، أن يعينوهم مادياً ومعنوياً، وأن يقوموا بإيوائهم واحتضان أطفالهم، وبذل الرعاية لهم كبذل الوالد الحنون، بل أكثر مما يبذلونه لعوائلهم وذويهم، وفي الحديث الشريف الحث على ذلك والترغيب فيه، ووعد من يقوم بمثل ذلك بالثواب العظيم، والأجر الكبير وخير الدنيا ونعيم الآخرة.