الطلاق

س1: هل يصح طلاق الزوجة في حال الحيض والنفاس؟

ج: لا يصح إلا في ثلاث موارد:

1ـ إذا لم يقربها الزوج بعد زواجه منها.

2ـ إذا علم أنها حامل، وإذا لم يعلم ذلك وطلقها الزوج في حال الحيض ثم تبين أنها كانت حامل فالأحوط أن يطلقها مرة أخرى.

3ـ إذا لم يعلم الزوج ـ بسبب غيابه عنها ـ هل هي غير حائض أو نفساء أم لا.

س2: متى يمكن للرجل أن يطلق زوجته التي لا تحيض لمرض؟

ج: يجب عليه أن لا يقربها لمدة ثلاثة أشهر منذ قاربها ثم يطلقها.

س3: لو طلقت المرأة طلاقاً رجعياً بعد إنجابها بنتاً ولم يرجع إليها ومات زوجها بعد مضي سنين عديدة، فهل يجوز لها أن تأخذ من ميراثه، أي هل تستحق الميراث؟

ج: لا تستحق من الميراث شيئاً.

س4: هل يجوز (للمطلّقة الرجعيّة) الخروج من البيت، إذا كان بقائها في البيت حرجياً عليها؟

ج: نعم.. يجوز.

س5: من يطلق زوجته بلا سبب يدعوه إلى ذلك بل لمجرد تغيير الزوجة، هل يأثم بذلك أم لا؟
ج: الطلاق ليس محرماً ولكنه من أشدّ المكروهات خاصة إذا كان مشتملاً على الظلم كما في مورد السؤال.

س6: أنا امرأة مطلقة ولكن هذا الطلاق ليس له أي سبب فقد حصل طلاق بالقوة من طرف والد زوجي وبسبب تمسكي بشرع الله و حدوده اتهمني بالرجعية و التخلف وزوجي ليس عنده إدراك لما يحصل حوله فهل يكون هذا الطلاق شرعيا بعد ان صدر حكم المحكمة فيه وهل يحق لي الزواج من غيره ؟

ج: إذا كان الطلاق من قبل الزوج أو وكيله وفق الشروط والموازين الشرعية المذكورة في الرسالة العملية فهو صحيح وإلا فلا .

س7: المرأة الكتابية التي انفصلت عن زوجها مدة طويلة بدون طلاق رسمي في المحكمة أو شرعي حسب عقيدتهم هل يحل للمسلم والحال هذه ان يعقد عليها عقدا شرعيا ويتزوجها؟

ج: إذا لم يعتبر الانفصال طلاقا في عقيدتهم، فلا يجوز.

س8: هل العقد المدني الذي يجريه أهل الكتاب في غير الكنيسة يدخل تحت قاعدة (ألزموهم) وعليه لا يصح للمسلم ان يعقد على الكتابية التي تزوجت كتابيا بالعقد المدني أم هو غير ذلك ؟

ج: نعم يدخل تحت قاعدة الإلزام.

س9: إذا اتفق الزوج والزوجة فيما بينهما ان ينفصلا قانونيا فقط أي طلاق حسب القانون الرسمي الأوربي

بحيث يعلنا أمام الجهات الرسمية بأنهما قررا الانفصال وكل واحد منهما لديه مسكن خاص لكنهما يعاشران بعضهما البعض بحجة انهما لم يتفقا على الطلاق وفـــق الشريعة الإسلامية بل لــــخداع الجهات الرسمية فهل يقع الطلاق شرعا في هذه الحالة ؟

ج: لا يقع الطلاق ولا يجوز الإساءة إلى سمعة الإسلام و المسلمين.

س10: بما ان القانون في أوربا لا يجيز تعدد الزوجات ، فقد يضطر المسلم إلى الكذب على السلطات إذا أراد الزواج من أخرى مع الاحتفاظ بالزوجة الأولى، فيعلن مفارقة زوجته حتى يتمكن بعد ستة اشهر من الطلاق القانوني ان يتزوج بأخرى و بذلك يستطيع الاحتفاظ بالاثنتين ، فإذا كشف أمره يحاكم و يعاقب على مخالفته قوانين وأعراف تلك البلاد فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟

ج: كالسابق .

س11: في بلاد الغربة حيث لا توجد محاكم شرعية.هل تستطيع المرأة المسلمة رفع شكواها إلى المحاكم الإدارية والقضائية وتطلب الطلاق؟

ج: لا يقع الطلاق وانما تراجع الحاكم الشرعي أو وكيله .

س12: شاب ابرم عقد الزواج الدائم عند أحد السادة الأفاضل و حدثت مشاكل بين الشاب و الفتاة فتركها وسافر قبل ان يدخل بها ولم يطلقها فهل يجوز له ان يطلقها عند أحد رجال الدين وأمام الشهود أم ماذا يفعل؟علما أنها تعيش في بلد آخر ولا يعرف عنها شيئا؟

ج: يجوز له الطلاق، ويلزم إخبارها بالطلاق ـ ان أمكن ـ .

س13: شخص طلق زوجته مرة واحدة بعد العدة هل يجوز لهذه المرأة المطلقة أن تتزوج بشخص آخر ؟أم يجب ان يطلقها الرجل مرتين أخريين لكي تصبح الطلقات ثلاث ثم تتزوج؟

ج: يجوز لها التزوج بعد الطلاق الأول وانتهاء العدة .

س14: رجل طلّق زوجته طلاقاً خلعياً طلقة واحدة، هل يجوز لهما أن يتزوجا زواجاً منقطعاً بعد انتهاء العدة، وهل يعتبر طلقة ثانية إذا انتهت مدته؟

ج: يجوز لهما ذلك ولا يعتبر طلقة ثانية، علماً بانه لا ينبغي له الإقدام على الطلاق من أول الأمر فانه أبغض الحلال عند الله عز وجل.

س15: هل يصح الطلاق الذي يقع تحت طائلة الضغط والقوة؟

ج: مما يشترط في الطلاق الاختيار وحضور شاهدين عدلين وإذا فقد أحد الشرطين لم يقع الطلاق.

س16: هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته عبر الهاتف بان يقول لها أنت طالق طالق طالق، مع العلم انهما في نفس الدولة؟

ج: يجوز مع توفّر بقية الشرائط المعتبرة في الطلاق ومنها حضور شاهدين عادلين يسمعان من الرجل إجراءه لصيغة الطلاق، علماً بان التلفظ بالطلاق ثلاثاً من دون أن يتخلله الرجوع يعد طلقة واحدة فيما لو توفرت سائر شروط الطلاق.

س17: شخص ما حينما عقد القران على زوجته وقبل الدخول عليها حدث شجار بينه وبين والده لدرجة كبيرة، أثناء الشجار وهو متعصب قال لوالده زوجتي طالق طالق، كررها مرتين وبعد مدة تزوج الرجل من زوجته أي دخل عليها وبعد فترة من الزمن حصلت مشادة كلامية بينه وبين زوجته أدى إلى تلفظه بكلمة طالق مرة واحدة ومن فترة قريبة جداً حدث هذا الموضوع من جديد وتلفظ عليها بكلمة طالق، هنا أود معرفة حكم هذا الشيء لأن عدد الطلقات بلغ أربع مرات، وهل تكون زوجته طالقاً منه لأن المرة الأولى أي قبل زواجه كان منفعلاً وفي حالة شجار؟

ج: مما يشترط في الطلاق أن يكون الرجل بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً لإيقاع الطلاق وان لا يكون غضبان بحيث يخرجه الغضب عن القصد، ويشترط أن تكون الزوجة في حين تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس ولم يكن الزوج قد قاربها في ذلك الطهر، ويشترط في الطلاق أن يكون بالصيغة العربية الصحيحة بحيث يقول(زوجتي فلانة طالق) ويسمعها رجلان عادلان. ومن شروط الطلاق أن يكون منجّزاً فلو قال لزوجته(ان ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق) لم يقع الطلاق في هذه الصورة، وأما تكرار كلمة(طالق) فيعلم حكمه من الجواب السابق.

س18: أريد أن استفسر عن حكم الطلاق عبر البريد الالكتروني والفاكس، وذلك لأني أعمل في مجال المحاماة وإلى الآن لم نصادف قضايا مثل هذه، ولكن هناك الكثير من الاستفسارات حولها، فهل هذا الطلاق نافذ ومنتج لأثاره؟

ج: يشترط في صحة الطلاق إجراء صيغة الطلاق تلفظاً إضافة إلى اشتراط توفر الشروط الأخرى.

نعم لو أجرى الطلاق تلفظاً بشروطه الكاملة أمكنه بعد ذلك الإخبار عن وقوع الطلاق عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.

س19: إذا حلفت أو أقسمت الزوجة الكارهة على أن لا تحفظ حقوق الله في زوجها أو أن لا تؤدي حقوق الزوجية مع زوجها حتى يطلقها هل يجب على الزوج أن يطلقها؟

ج: لا يجوز لها ذلك ويجب عليها أداء حقوق الزوج الواجبة عليها له، ولا يجب عليه طلاقها.

س20: لقد طلقت زوجتي بسبب مشاكل كثيرة بيننا لأنها أجهضت طفلنا والآن هي تطالبني مؤخر الصداق وهو مبلغ فوق طاقتي فما حكم الشرع؟

ج: إذا كان الإجهاض بمباشرتها فعليها أن تدفع الدية لك، وأما مؤخر الصداق فهو دين عليك يجب دفعه، وإن كنت ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة.

س21: رجل عقد على امرأة، ثم تبين أن بها مرض صرع، فهل له أن يفسخ العقد؟

ج: ليس له ذلك، فإن هذا المورد ليس من موارد الفسخ، نعم له استرجاع تفاوت المهر بين الصحيحة والمريضة.

س22: إن هذا الشخص لم يكن يعلم بأن المرأة مصابة بالصرع، لأنَّ أهلها أخفوا عنه ذلك، والآن بعد أن عرف أراد أن يطلقها، وهو بعد لم يدخل بها، فهل تستحق نصف المهر أم لا؟

ج: في مفروض السؤال تستحق المرأة _إذا طلقها الزوج_ نصف مهر المثل شريطة أن لا يتجاوز مقدار المسمى (وإلا رجع إلى المسمى)، إلا أن يعفو الزوج فيعطيها كل المهر، أو تعفو الزوجة فلا تأخذ منه شيئاً.

س23: ما حكم يمين الطلاق التي تصدر من الشخص لترهيب الزوجة فقط ؟

ج: هذه اليمين باطلة شرعاً.

س24: هل يصح الطلاق الذي يقع تحت طائلة الضغط والقوة ؟

ج: مما يشترط في الطلاق الاختيار - ضمن شروط أخرى -, وإذا فقد أحد الشروط لم يقع الطلاق.

س25: امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة انقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر, وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق وهي لا تحيض، والطلاق لا يقع إلا بعد الطُهر؟

ج: اذا أراد الرجل أن يطلّق زوجته التي لا تحيض لعارض يجب أن لا يقاربها  لمدة ثلاثة أشهر، ثم يطلّقها.

س26: ما حكم يمين الطلاق التي تصدر من الشخص لترهيب الزوجة فقط؟

ج: هذه اليمين باطلة شرعاً.

س27: امرأة طُلّقت طلاقاً رسمياً حسب القانون, وانفصلت عن زوجها من كلّ النواحي, وأكملت العدة وزادت عليها، هل يحقّ لها أن تتزوج بعد أن تقدّم لها عدة أشخاص؟ وما حكم طلاقها؟

ج: لا يكفي الطلاق الرسمي المذكور إذا لم يكن بموافقة الزوج وبشروطه الشرعية، بل يلزم طلاق الزوج أو طلاق الحاكم الشرعي لها.

س28: ما هو الحكم الشرعي إذا قال رجل متزوّج أنه لن يفعل ذلك الشيء، وإذا فعله تكون زوجته طالقاً، هل يقع ذلك الطلاق؟

ج: لا يقع الطلاق في الفرض المذكور.

س29: ما الحكمة في اشتراط زواج المرأة من شخص آخر عندما تطلَّق ثلاث مرات؟ لماذا لا يصحّ الرجوع لطليقها إلاّ إذا تزوّجت من آخر؟ وربّما تتزوّج ولا تُطلّق فكيف ترجع إليه مرة أخرى؟

ج: لعلّ الحكمة في ذلك هو العمل على سدّ باب الاستهانة بالزوجة وتكرار طلاقها في وجه الأزواج، لأنّ الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى، ومنه يهتزّ العرش، ونفس الرجل تأبى – عادةً - من أن تكون زوجته من كانت – في مدة ولو قليلة - زوجة لغيره، كما إن من الممكن أن يتزَوّجها غيره ثم لا يطلّقها، ولهذا سيكون مثل هذا التشريع حاجزاً عن تكرار الطلاق.

س30: هل يستطيع الحاكم الشرعي طلاق المرأة بدون سبب حتى لو كانت هي راغبة في ذلك؟

ج: لا يجوز تطليق المرأة إلا إذا كان الزوج لا يعاشر الزوجة بالمعروف أو لا ينفق عليها وطلبت هي الطلاق.

س31: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته عبر الهاتف بأن يقول لها: (أنت طالق طالق طالق). مع العلم أنهما في الدولة نفسها؟

ج: يصح مع توفّر بقية الشرائط المعتبرة في الطلاق، ومنها حضور شاهدين عادلين يسمعان من الرجل إجراءه لصيغة الطلاق. علماً بأن حضور الزوجة أو سماعها الصيغة ليس شرطاً في صحة الطلاق، كما إنّ التلفّظ بالطلاق ثلاثاً من دون أن يتخلله الرجوع يعد طلقة واحدة (فيما لو توفرت سائر شروط الطلاق).

س32: نحن نعيش في ديار المهجر، وقد واجهتنا مشاكل عدّة، وخصوصاً المشاكل العائلية والأسرية، حيث أخذت الثقافة الغربية تدخل في صميم واقع العلاقات الأسرية، مما أدّى إلى تفتيت عدد من الأسر المسلمة في المهجر، ومن أمثلة ذلك أنَّ الحكومة عندنا تقوم بإغراء بعض النساء بتسليمها شقة لوحدها أو مع الأطفال، وتخصيص راتب شهري لها للمعيشة، فتقوم المرأة نتيجة ذلك بطلب الطلاق والتفريق في المحكمة، فيصدر الحكم بناءً على طلبها، علماً بأن الحكم لم يؤخذ فيه رأي الزوج، وإنما الاعتماد الكلي ينصب على رأي الزوجة، لذا نتساءل عن موقف الشريعة مما يلي:
أ: هل يجوز لامرأة مسلمة أن تطلب الطلاق من حاكم غير مسلم؟
ب: ما هو موقف الشرع من أمثال هؤلاء النسوة اللواتي انسقن وراء الدنيا ومباهجها؟
ج: هل تحكم هذه المرأة بالنشوز لمخالفتها أوامر زوجها وعدم إطاعته والخروج من السكن بدون إذنه؟
د: ما هي حقوق الزوج؟
ج:
أ: الطلاق بيد الزوج، وفي صورة إضرار الزوج بزوجته ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
ب: يسعى في هدايتهن.
ج: إذا كان الزوج مؤدياً لحقوقها تكون ناشزاً (في فرض السؤال).
د: حقوق الزوجين حقوق متقابلة، فللزوج حق الاستمتاع وحق الإذن في الخروج من الدار. وللزوجة حقوق متعددة، وينبغي لهما التفاهم والتشاور والاحترام المتبادل، إذ إن أي اختلال في مجال الحقوق له عواقب وخيمة في هذه الدنيا قبل الآخرة.

س33: هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته عبر الهاتف بأن يقول لها: (أنت طالق طالق طالق)، مع العلم أنهما في الدولة نفسها؟
ج: يجوز مع توفّر بقية الشرائط المعتبرة في الطلاق، ومنها سماع شاهدين عادلين صيغة الطلاق من الرجل، علماً بأن التلفّظ بالطلاق ثلاثاً من دون أن يتخلله الرجوع يعد طلقة واحدة فيما لو توفرت سائر شروط الطلاق.

س34: هل بإمكان المرأة أن تشترط عند العقد أن تكون وكيلة عن الزوج في إجراء الطلاق بصورة مطلقة، أو عند إساءة الزوج معاملتها أو عند زواجه بامرأة أخرى، أي تكون قادرة على الطلاق من زوجها متى أرادت بهذه الوكالة؟
ج: يصح للمرأة أن تشترط ذلك في العقد،ويكون لها الوكالة في الطلاق بحسب اشتراطها، شريطة أن يذكر ذلك ضمن صيغة عقد النكاح أو يبنى عليه العقد، وتكون الزوجة من حين العقد وكيلة.

س35: هل يصح الطلاق الذي يقع تحت الضغط والإكراه؟
ج: مما يشترط في الطلاق الاختيار، وحضور شاهدين عادلين، وإذا فقد أحد الشرطين لم يقع الطلاق.

س36: إذا طلق الرجل زوجته بهذه الصيغة (أنتِ طالق. رجعتُ. أنتِ طالق. رجعتُ. أنتِ طالق) هل تكون الزوجة مطلقة بثلاث طلقات وتكون بائناً، أم أنها تحسب طلقة واحدة، وهل الرجوع اللفظي يكفي في الكلام بدون الرجوع الفعلي؟
ج: في فرض السؤال مع توفر جميع شروط الطلاق يقع ثلاث طلقات وتحرم عليه إلا بمحلّل، والرجوع اللفظي كافٍ.

س37: كيف يكون طلاق المرأة المرضعة والتي لا تحيض أثناء الرضاعة؟
ج: في الفرض المذكور يجب أن لا يقارب الزوج زوجته لمدة ثلاثة أشهر منذ أن قاربها، ثم يطلقها، ثم تعتد ثلاثة أشهر أيضاً.

س38: امرأة مسلمة تركها زوجها ثلاث سنوات فتزوجت من آخر بدون أن تُطلق من الأول ما حكمها؟
ج: الزواج الثاني قبل الطلاق وتمام العدة باطل وعليها مفارقته فوراً - في فرض السؤال -.

س39: طلق رجل زوجته ولديهما أطفال وكانت الحضانة بيدها، ثم حصل على حكم المحكمة الوضعية بإسقاط الحضانة عنها، ولكنه ترك الأولاد عندها وامتنع عن دفع النفقة، فهل تجب النفقة على الزوج في هذه الحالة؟
ج: نعم تجب على الأب النفقة للأولاد ولا تسقط النفقة لهم إلا إذا كان هناك للأولاد أموال تكفيهم عن نفقة الأب.
س40: إذا طالبت المرأة بالطلاق، هل يحق لها أن تأخذ الذهب الذي دُفع لها يوم العقد؟
ج: إن كان الزوج وهبها ذلك الذهب جاز لها أخذه والبذل من مال آخر للزوج لطلاقها إن كان الطلاق خلعياً.

س41: امرأة طلقها زوجها وأثناء العدة الشرعية اتصل الزوج بها بالهاتف، وقال لها أريد أن أرى أطفالي فقط، وهي ردت عليه أنه لماذا لم تسأل عنهم منذ أكثر من شهر، هل يعتبر هذا الكلام مبطلاً للعدة، وعليها أن ترجع إليه؟
ج: الكلام - في فرض السؤال - لا يبطل عدة المرأة.

س42: إذا منع الزوج زوجته المطلقة من الخروج في فترة العدة، ولكنها لم تستجب له وعصته، ما حكم ذلك؟ وهل بإمكان الزوج أن يرجعها إلى بيت والدها إذا لم تلتزم بعدم الخروج (علماً بأن خروجها ليس له ضرورة)؟
ج: لا يجوز للمطلقة إذا كان الطلاق رجعياً الخروج من منزل زوجها بلا عذر من دون إذنه، كما لا يجوز للزوج إخراجها، نعم إذا اتفقا على بيت والدها فجائز.

س43: زوجة أرادت أن تطلّق من زوجها، زوجها طلب إعفاءه من المهر كاملاً بالإضافة إلى مطالبته بثلاثة أضعاف المهر أيضاً، فهل يحق له ذلك؟
ج: القرآن الكريم يوصي الزوجين في مثل هذه الأمور - رغم حقهما الشرعي في ذلك - بالعفو والتراحم والتساهل ويقول: «وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم» البقرة / 237.

س44: لقد تم الطلاق بين رجل وامرأة، أرجو إفادتنا عما يحق للرجل والمرأة في الأمور المادية التي كانت بينهما، فما هو الحكم في المهر والشبكة والهدايا المتبادلة بينهما، وذلك فيما إذا حصل الدخول أو لم يدخل بها؟
ج: إذا تم العقد على فتاة ووقع الطلاق بينهما قبل الدخول فللزوجة نصف مهرها، وأما لو تم الدخول فالزوجة تستحق كل المهر، وباقي الأمور يتم الاتفاق عليها فيما بين الزوجين، علماً بأن الشبكة والهدايا التي تمت بين الزوجين بعد العقد لا يحق الرجوع فيها وكذلك المصاريف، نعم ما كان قبل العقد من شبكة وهدية جاز استرجاعها إذا كانت عينها موجودة.

س45: إذا طلق شخص زوجته طلاقاً رجعياً في بيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت فترة العدة بدون إذنه؟ أم يجوز لها الخروج بإذنه فقط؟ أم لا يجوز لها الخروج مطلقاً (لا بإذنه ولا بدون إذنه)؟
ج: لا يجوز لها الخروج أثناء العدة إلاّ لضرورة شرعية أو عرفية.
س46: وماذا لو طلقها في بيته، يعني أمضت العدة عنده، فما هو الحكم؟
ج: كالسابق مادامت في عدتها.

س47: إذا طالبت والدتي بتطليق زوجتي وإلا ستحرّم حليبها عليّ - كما تقول والدتي -، وسيرتفع ضغطها وسكرها وتتأذّى كثيراً، فهل يجب عليه تطليق زوجته؟
ج: الطلاق أبغض الحلال عند الله، ويهتز منه عرش الله، ويؤدي إلى دمار العائلة والأولاد، ولابد لك من إرضاء الوالدة وحفظ العائلة، ولا يجب عليك الطلاق بقولها بل إسع في إقناعها.

س48: هل للزوجة حق الطلاق إذا أصبح زوجها غير قادر على المعاشرة الجنسية لأمرٍ طارئ، وربما كان من البداية إلا أن الزوجة لم تكن تعرف ذلك ثم عرفت فيما بعد؟
ج: إذا علمت الزوجة بعد العقد بأن زوجها مصاب بالعنن، جاز لها فسخ العقد، وإذا صار عنّيناً، بعد أن لم يكن كذلك، وكانت الزوجة في حرج شديد يحق لها المطالبة بالطلاق.

س49: تم الطلاق بين رجل وامرأته، أرجو إفادتنا عما يحق للرجل والمرأة في الأمور المادية التي كانت بينهما، فما هو الحكم في المهر والشبكة والهدايا المتبادلة بينهما، وكذا فيما إذا حصل الدخول أو لم يدخل بها؟
ج: إذا تم العقد على فتاة ووقع الطلاق بينهما قبل الدخول فللزوجة نصف مهرها، وأما لو تم الدخول فالزوجة تستحق كل المهر، وباقي الأمور يتم الاتفاق عليها فيما بين الزوجين، علماً بأن الشبكة والهدايا التي تمت بين الزوجين بعد العقد لا يمكن الرجوع فيها وكذلك المصاريف، نعم ما كان قبل العقد من شبكة وهدية جاز استرجاعها إذا كانت عينها موجودة.

س50: أنا حالتي النفسية متعبة جداً، وذلك لأني خُطبت، وكنت مقتنعة في البداية، ولكني الآن متندمة جداً، بل أصبحت أفكر بالانتحار لشدة حالتي ومعاناتي النفسية، فما هو الحل لمشكلتي هذه؟
ج: قال الله تعالى: ((فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)) سورة النساء/ الآية 19، يعني: على الإنسان المؤمن سواء كان رجلاً أو امرأة، أن لا يندم على ما وقع وعلى ما قسم الله له، ففي الحديث الشريف أن الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله) لم يقل ولا مرة واحدة في حياته بالنسبة إلى ما وقع: يا ليت لم يكن كذلك، وهذا درس لنا، وقد أمرنا الله سبحانه بأن نقتدي بالرسول الكريم(صلى الله عليه وآله) في أمورنا وحياتنا، فعلى الإنسان _ إذن _ أن يكيّف حياته مع المستجدات تكييفاً شرعياً مع رضا وتسليم، واطمئنان خاطر وراحة قلب، لأنّ الله تعالى _كما في الحديث الشريف_ لا يُقسم للإنسان المؤمن إلاّ ما فيه صلاحه وخيره وإن كان هو لا يعلم بذلك الخير والصلاح، وفي التوكل والرضا بما قسم الله للإنسان مضافاً إلى الثواب والأجر العظيم، السعادة في الحياة والهناء في العيش إن شاء الله تعالى.

س51: بالنسبة إلى الحمل إذا أراد الزوج أو الزوجة الولد وامتنع الطرف الآخر، فقول من يقدّم؟ الزوج أم الزوجة، أم لابد من رضاهما معاً؟
ج: يجوز للمرأة الامتناع من الحمل فلابد من رضاهما معاً.

س52: طلقت زوجتي، وذَهبتْ إلى بيت أهلها، ثم أخبرت أهلها أني أريدها، وأريد أن ترجع إلى بيتي، هل يعتبر هذا النوع من الكلام رجوعاً، أم لابد من صيغة معينة لذلك؟
ج: يكفي في تحقّق الرجوع كل ما يدل عليه من قول أو فعل، ولا تلزم فيه صيغة معيّنة.

س53: من عقد على امرأة وكان المهر 14 سكة من الذهب، مع شرط الذهاب للحج، فإذا حصل الدخول أو لم يحصل، وطلقها الزوج، فماذا يترتب على الزوج من المهر بكلا الحالتين بسبب الطلاق؟ وما هو الامر بالنسبة للحج؟
ج: إذا لم يحصل الدخول دفع لها نصف المهر أي (7) سكة ونصف مصارف الحج، وإن حصل دفع لها كامل المهر.

س54: إذا طالبت المرأة بالطلاق، هل يحق لها أن تأخذ الذهب الذي دُفع لها يوم العقد؟
ج: إنْ كان الزوج وهبها ذلك الذهب، جاز لها أخذه والبذل من مال آخر للزوج لطلاقها، إنْ كان الطلاق خلعاً.

س55: بالنسبة للمعقودة فقط دون الزواج والدخول إذا أردنا إجراء صيغة الطلاق، هل يلزم أن تكون على طهارة من الحيض أم ذلك مختص بالزوجة المدخول بها؟
ج: نعم، الشرط المذكور لصحة الطلاق لا يشمل غير المدخول بها.

س56: عندي أخت مطلقة عمرها 16سنة، تزوجت وُطلقت بعد شهرين، وهي الآن تعاني من مشاكل نفسية (القلق والاكتئاب والملل)، وتعتقد أن سمعتها أصبحت غير جيدة بعد الطلاق.. لماذا يعتقد الناس أن المرأة المطلقة سمعتها سيئة؟
ج: جزء من ذلك يرجع إلى الجهل المتفشي في المجتمع نتيجة الابتعاد عن تعاليم الدين الحنيف. لكن ينبغي للمرء ألا تحجبه هذه الفئة الاجتماعية عن رؤية أخيار المجتمع وعقلائه. وأيضاً ما أكثر المطلقات اللاتي عشن حياتهن في سعادة واستقرار، لأنهن لم يتوفقن عند تلك البقع المظلمة، وبحثن بتفاؤل عن النور فوجدنه. وأهم من ذلك أن يدرك الإنسان أنه بعين الله وتحت نظره، فيرجو فضله، ويسأله كشف غمه وهمه، «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، إن الله إذا أراد بعبد خيراً كان له ذلك الخير، ولو اجتمعت الإنس والجن على الكيد له وإرادة الشر به. هذا مع أن الناس ما أسرع ما ينسون، والسمعة الطيبة، والمشاركة الإيجابية تمحوان سابقاتهما، والإنسان ابن يومه. هي في بداية حياتها، والحياة فيها الحلو والمرّ، والبلاء والشدة لابدّ منهما في الحياة من أجل مصلحة الإنسان. والعاقل هو من يجعل هذه المرارات والصعوبات مركباً ووسيلة له ليتقوى أكثر ويشتد عوده ليواجه الحياة بصلابة أكبر وعزيمة أعظم، والله هو المستعان على ذلك كله.

س57: عندي أخت عمرها 16سنة، تزوجت وطُلقت بعد شهرين، وهي الآن تعاني من مشاكل نفسية (القلق والاكتئاب والملل)، وتعتقد أن سمعتها أصبحت غير جيدة بعد الطلاق.. لماذا يعتقد الناس أن المرأة المطلقة سمعتها سيئة؟
ج: ليس كل الناس بل بعضهم، جزء من ذلك يرجع إلى الجهل المتفشي في المجتمع نتيجة الابتعاد عن تعاليم الدين الحنيف، لكن ينبغي للمرء أن لا تحجبه هذه الفئة الاجتماعية عن رؤية أخيار المجتمع وعقلائه. وأيضاً ما أكثر المطلقات اللاتي عشن حياتهن في سعادة واستقرار، لأنهن لم يتوفقن عند تلك البقع المظلمة، وبحثن بتفاؤل عن النور فوجدنه. وأهم من ذلك أن يدرك الإنسان أنه بعين الله وتحت نظره، فيرجو فضله، ويسأله كشف غمه وهمه، «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب». إن الله إذا أراد بعبد خيراً كان له ذلك الخير، ولو اجتمعت الإنس والجن على الكيد له وإرادة الشر به. هذا مع أن الناس ما أسرع ما ينسون، والسمعة الطيبة، والمشاركة الإيجابية تمحوان سابقاتهما، والإنسان ابن يومه. هي في بداية حياتها، والحياة فيها الحلو والمرّ، والبلاء والشدة لابدّ منهما في الحياة من أجل مصلحة الإنسان. والعاقل هو من يجعل هذه المرارات والصعوبات مركباً ووسيلة له ليتقوى أكثر ويشتد عوده ليواجه الحياة بصلابة أكبر وعزيمة أعظم، والله هو المستعان على ذلك كله.

س58: إذا كانت هناك مشكلة بين الزوجين، وتركت المرأة (الحاضر) بطلب من الزوج لكي يطلقها، فهل يعتبر هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً؟
ج: إذا كان الطلاق مقابل بذل الزوجة لشيء من المال كالمهر أو بعضه، كان الطلاق خلعاً، والخلع يكون بائناً، ولا يحق للزوج الرجوع في العدة إلى الزوجة إلّا إذا رجعت الزوجة في بذلها، فيجوز حينئذ له الرجوع فيما إذا لم تنته العدّة.

س59: هل يجوز الطلاق أو الشهادة على الطلاق هاتفياً لبعد المسافة بين أطراف العلاقة؟
ج: من شروط صحة الطلاق هو: أن يكون إجراء صيغة الطلاق عند شاهدين عادلين، فتارة يكون الشاهدان حاضرين في مجلس الطلاق، ويسمعان صيغة الطلاق، وأخرى يكونان غير حاضرين في المجلس ولكن يسمعان معاً وفي آن واحد إجراء صيغة الطلاق ممن يقوم بإجرائها، فإذا أمكن الطلاق بالصورة الثانية، يعني: أن يقوم مجري الطلاق عبر الهاتف بالاتصال برجلين عادلين فيلقي صيغة الطلاق عليهما بحيث يسمع الاثنان معاً ذلك، صحّ وإلا فلا، علماً بأن الطلاق لا يشترط فيه حضور الزوجة أو سماعها للصيغة.

س60: بنت مخطوبة تم العقد الشرعي عليها، ومن ثمَّ حدث خلاف فيما تم الاتفاق عليه، والزوج لا يريد الطلاق، فهل يحق للزوجة الطلاق غيابياً، والزوج لا يطلّق من باب العناد؟
ج: لقد أمر الله تعالى الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، قال سبحانه: «وعاشروهن بالمعروف» النساء:19، وأمر الزوجة أيضاً في قبال إنفاق الزوج ومعاشرته لها بالمعروف أن تطيعه في أمر الاستمتاع والخروج من البيت بإذنه، فإذا هي قامت بوظائفها الشرعية، لكنه لم يقم بوظائفه الشرعية، كما إذا لم ينفق على زوجته أو لم يعاشرها بالمعروف، فهنا يحق للزوجة أن تطلب منه الطلاق ولو ببذل مهرها، فإذا امتنع الزوج وباءت كل محاولات الإصلاح أو الطلاق بالفشل، فعند ذلك يحق للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتطلب منه أن يأذن لها بالطلاق.

س61: أنا متزوجة ولدَيَّ طفل وحامل، زوجي قال لي (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)، هل تعتبر طلقة واحدة أم خلاص حصلت حرمة أي تطلقتُ منه نهائياً؟
ج: يلزم في صحة الطلاق استماع رجلين عادلين لصيغة الطلاق فلا يصحّ الطلاق ـ في فرض السؤال ـ ولا طلقه واحدة.

س62: أنا متزوج منذ ثلاث سنين، وحدثت مشاكل قبل شهر مع زوجتي، وأخذتها إلى أهلها، وعندما أردتُ إرجاعها أرسلتُ خلفها خمس مرات، ولكنْ أبوها معارض.. والآن صمّمتُ على تطليقها، فهل الذنب عليّ أم على أبيها؟
ج: الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى، ومنه يهتزّ العرش، لذلك ينبغي للزوج استعمال المداراة مع الزوجة وأبيها، واحترام والد الزوجة هو أمر محمود شرعاً، لأنه جاء في الحديث الشريف بأن أبا الزوجة مثل الوالد، ويلزم توسيط بعض أصدقاء أبي الزوجة الذين يؤثرون عليه، فيكلموه في أن يأذن لابنته أن ترجع إلى بيت زوجها، وإن شاء الله تعيشان معاً بمودة وصفاء وهناء.

س63: شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً، وبعد أيّام أراد إرجاعها، لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلی ذمّتي أو ما شابه) عقد عليها عقداً جديداً، جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعي، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان العقد غير شرعيّ، ما هو الواجب عليه فعله، علماً بأنّ العدّة قد انتهت الآن؟
ج: العقد في الفرض المذكور، إذا كان بقصد الرجوع ومن الخطأ في التطبيق، فإنه يعدّ رجوعاً قائماً مقام قوله: «راجعتك» ونحو راجعتك، ولا حاجة في تحقق الرجوع إليها إلى أكثر من ذلك.

س64: إذا طلّق شخصٌ زوجته طلاقاً خلعياً، وبعد انقضاء العدّة بعدة أشهر تراجعت الزوجة عما بذلته لزوجها، والآن تريد أن ترجع لزوجها، وزوجها يريد أن يرجعها، فما هو الحل؟
ج: يجوز للزوج العقد عليها ثانياً، وله أن يهبها المقدار المبذول له، ولا يجب عليه ذلك.

س65: إذا طلّق الزوج زوجته، وكان الطلاق رجعياً، فهل يجوز ويصح نكاح أختها؟
ج: لا يجوز ذلك إلا بعد انتهاء العدّة، لأن المطلقة رجعياً زوجة ما لم تنته عدتها، فإذا انتهت العدّة حصلت الفرقة، وحينئذ يجوز له الزواج من أختها.

س66: في حال وكّل الزوج زوجته في طلاق نفسها، وأراد إلغاء هذه الوكالة، مع العلم أن الوكالة كانت لفظية وليس خطية، هل من الممكن ذلك؟
ج: إن كانت الوكالة ضمن عقد لازم مثل عقد الزواج أو بني العقد عليها، فإنها حتى وإن كانت لفظية تكون لازمة، ولا يصح للزوج إلغاؤها مما يعني أن عزل الزوج لا أثر له مطلقاً، وإن لم تكن كذلك فليست لازمة، ويمكن إلغاؤها.

س67: إذا طلّق الرجل زوجته بعد طهرها من الحيض، ودون أن يواقعها بعد الطهر، هل لها عدة ويمكن أن يرجعها خلالها؟
ج: نعم، إذا كان الطلاق مع توفر سائر الشرائط وكان رجعياً، فعليها أن تعتد ثلاث حيضات وله أن يرجعها خلال هذه المدة.

س68: إذا حلف الرجل على زوجته أن يطلقها إذا فعلت الأمر الفلاني، وفعلته، هل يقع الطلاق؟
ج: لا يقع الطلاق في هذه الصورة، إذ مجرّد الحلف عليه لا يكفي.

س69: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ: (طالق طالق طالق)، وكانوا وحدهم في السيارة مع طفلتين، وكانت السيارة وسط الزحام، ولم يعرفوا إن كان سمع أحد من السيارات المجاورة ما قال الزوج، هل يقع الطلاق؟
ج: لا يقع في الفرض المذكور.

س70: أختي عاقدة (عقد مومن) فقط، والآن نريد فسخ العقد، لعدة أسباب منها أن الزوج يقول: (أنا لا أتزوج ولا أطلّق وأريدها للمتعة معي فقط، ولا أطلق نهائياً).
سؤالي: كيف يمكن التخلص أو فسخ العقد منه، وهو لايقبل التطليق؟ أرجو منكم الحل، هل يجوز للشيخ الذي عقد لهم أن يطلق غيابياً دون حضور الزوج؟
ج: الزوجة إنما يحق لها أن تطالب الزوج بالطلاق إذا كان لا يعاشرها بالمعروف أو لا ينفق عليها النفقة الواجبة، نعم إذا كانت الزوجة تكره زوجها أو تكره العيش معه، فإنه يجوز لها أن تهبه صداقها أو أكثر منه ليطلقها، فإن طلّقها فبها وكان خلعاً، وإن كان الزوج لا يرضى مع ذلك بأن يطلقها، وكانت المرأة في حرج شديد، فيحق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وتطلب منه الإذن بالطلاق، فإن أجاز الحاكم الشرعي طلاقها، فتذهب إلى من يعرف صيغة الطلاق الولائي وشروطه ـ بما في ذلك كونه أمام شاهدين عادلين ـ فيطلّقها ولاية بإذن الحاكم الشرعي، ويكون هذا الطلاق بائناً لا رجعة للزوج فيه، ولكنه ليس خلعياً، فيبقى الزوج مديوناً لها بالمهر إلاّ أن تهبه المرأة له.

س71: من تتأخر عادتها كثيراً، كيف تحسب عدتها في الطلاق؟
ج: تعتد ثلاثة أشهر.

س72: هل انتهاء عدّة المتزوجة، زواجاً مؤقتاً، هو حيضة واحدة أم حيضتان؟
ج: الواجب حيضة كاملة، وتنتهي بعد الطهارة من الحيض، والأحوط استحباباً أن ترى الحيضة الثانية.

س73: الطلاق أبغض الحلال، متى يكون حراماً؟
ج: لو استلزم الطلاق أمراً محرّماً صار حراماً .

س74: زوجي هجرني منذ سنتين ولم يقترب مني، والآن طلقني، فهل ألتزم بالعدّة؟
ج: نعم، بعد العلم بالطلاق تعتدّ عدة الطلاق.

س75: إذا كانت الزوجة وكيلة في طلاق نفسها، ما هي الشروط ليصح الطلاق؟
ج: الوكيل كالأصيل، ويجب فيه توفر كل الشروط من مثل قراءة صيغة الطلاق في حضور رجلين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، وأن تكون الزوجة في طهر لم يكن فيه مواقعة، وإذا كانت لا ترى الحيض وهي في سنّ من تحيض، فيجب أن يكون الطلاق بعد مضي ثلاثة أشهر على المواقعة، وغير ذلك.

س76: الزواج بنیّة الطلاق هو أن ینوي الرجل تطلیق هذه المرأة بعد أن یتزوجها بیوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو أقل أو أکثر.. وهو على نحوین: تارة یضمر ذلك في نفسه ولا یخبرها به، وتارة یخبرها منذ البدایة بأنه سیطلقها بعد فترة معینة، فما هو حکم هذا الزواج؟
ج: الزواج محبوب ومطلوب عند الله تعالى، وعلى العكس تماماً منه الطلاق، فإنّ الطلاق ليس مذموماً ومكروهاً عند الله تعالى فقط، بل هو أبغض الحلال عند الله سبحانه ومنه يهتز العرش، وهذا ما يدعو المؤمن إلى أن لا يتزوج بقصد الطلاق، وإن كان يجوز له ذلك. مضافاً إلى أنه يمكن الاحتراز من الوقوع في مذمّة الطلاق بالزواج المؤقت، وذلك ضمن شروطه الشرعية الموجودة في الرسائل العملية.

س77: إذا كان الرجل شيعيّاً والزوجة من العامّة، فعلى مذهب من يقع الطلاق؟
ج: الطلاق بيد الرجل ومادام الرجل شيعياً فيجب أن يكون الطلاق وفق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) الذين بيّنوا كيفية الطلاق بحسب ما جاء به القرآن الكريم، فإذا جاء به كذلك صح، نعم لو أعطى الوكالة في الطلاق إلى الزوجة، وحيث إنّها سنّية طلقت نفسها بالطّلاق الذي هو عندهم، فمن باب قاعدة «ألزموهم بما التزموا به» حُكم بصحته أيضاً.

س78: بالنسبة إلى مؤخّر الصداق (المهر)، إذا كان عبارةً عن (حج بيت الله الحرام)، فهل يُحمل على تكاليف السفر إلى الحج والإقامة هناك؟ وإذا كانت الزوجة تريد أن تأخذ المال بدلاً من الذهاب للحج، فكيف يُدفع لها؟
ج: مؤخّر الصداق، لو كان عبارة عن حج بيت الله، كان بحسب الارتكاز العرفي أن يحج الزوج، ويصحبها معه للحج، نعم لو توافقا على إعطاء المال، بدل ذلك تصالحا على مقداره.

س79: بعدما طلّقت زوجتي، أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك، ممّا كنت قد اشتريته بمالي، وأعطيتها إيّاها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟
ج: إذا كان قد أخذها منها برضاها، أو كان ممّا أهداه لها قبل العقد ولم تكن من أرحامه، ولم يكن شيء من ذلك من المهر، جاز له التصرف فيها، وإلاّ فلا يجوز.

س80: زوجي يعيش في فرنسا، وقد قررنا الطلاق، هل يمكن أن يجري الطلاق عبر السكايب مع حضور شاهدين؟
ج: يجب حضور شاهدين عند الزوج يسمعان الصيغة، وتوفر بقية شرائط الطلاق ككون المرأة في طهر غير المواقعة، ويمكن له توكيل من يجري صيغة الطلاق بالنّيابة عنه، مع حضور الشاهدين، ولا يشترط سماع الزوجة لصيغة الطلاق ولا حضورها.

س81: هل يجوز للمرأة في العدّة (عدّة الطلاق أو عدّة الوفاة) أن تكتحل؟
ج: في عدّة الوفاة يجب على المرأة الحداد، ولا يجوز لها الاكتحال ولا ما يعدّ زينة، بينما في عدّة الطلاق لا يجب ذلك.

س82: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها _ فيما إذا طلّقها _ بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجّاد والألبسة..)؟
ج: نعم، يجوز لها المطالبة بما أتت به من أهلها _ سواء أكان ذلك من مهرها أم ممّا جهّزه الأهل من مالهم _ كما ويجب على الزوج إرجاعه جميعاً إليها.

س83: زوجي يعيش في فرنسا، ونريد أن نتطلق، هل يمكن أن يجري الطّلاق عبر السكايب مع حضور شاهدين؟
ج: يجب عند إجراء الزّوج أو وكيل الزّوج صيغة الطّلاق: وجود شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطّلاق مباشرة، فإذا توفّر هذا الشّرط مع سائر الشّروط مثل أن تكون الزّوجة في طهرٍ (من العادة) لم تحصل فيه مواقعة، فيصح الطّلاق ولا يشترط سماع الزّوجة لصيغة الطّلاق ولا حضورها.