النذر

س1: إذا قال الوالدان الأب أو الأم للابن أحللتك من نذرك الفلاني فهل يسقط النذر عن الناذر؟

ج: نعم يحل النذر.

س2: لو قال أحد الوالدين أحللتك من نذورك بقول كلها فهل تسقط عنه كلها أم يجب أن يسقطها واحداً واحداً؟

ج: يحلّ كله.

س3: هل يسقط النذر الذي يستطيع الناذر أن يؤديه بقول الوالدين أحللتك من نذرك أم يجب عليه أن يؤديه؟

ج: لا يجب عليه.

س4: لو نذر الانسان نذراً لمرقد من مراقد المعصومين (عليهم السلام) لكنه قاصر وعاجز عن صرفه في ذلك المرقد، فهل يستطيع صرفه في مرقد آخر؟

ج: يجوز بإجازة الحاكم الشرعي.

س5: لو نذر انه لو شافى الله ولده صام ـ مثلاً ـ فشافى الله ولده يستطيع الأب أن يحلّ النذر بعد تحقق المعلق عليه؟

ج: نعم.

س6: نذر أن يصرف في ميلاد الإمام علي (عليه السلام) فلم يستطع فهل يصرفه في أي وقت شاء، بنية الإمام علي (عليه السلام) أو يؤجله للميلاد في العام القادم (13 رجب)؟

ج: لعل الأول أولى.

س7: لو نذر الشخص شيئاً ثم نسي أن نذره أي شيء ماذا يجب عليه؟

ج: لا شيء عليه إلا الاستغفار.

س8: امرأة نذرت أن تصوم شهراً إن رجع ولدها سالماً، فعاد ابنها فصامت يوماً ثم مرضت، ولم تقدر على الاستمرار في الصيام فماذا يترتب عليها؟

ج: تقضي.

س9: إذا نذر المكلف أن يذبح شاة في مقام أحد المعصومين (عليهم السلام) ولم يتلفظ بصيغة النذر هل يجب الوفاء؟

ج: لا يجب.

س10: من نذر أن لو حملت امرأته أن يعطي مبلغاً للفقراء، فلو حملت ومات الجنين في الأشهر الأولى فماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان نذره أعم وجب عليه.

س11: هل يشترط في النذر التلفظ، أم يكفي العقد في القلب أو الكتابة؟

ج: التلفظ بالنذر محقق للنذر.

س12: شخص عاهد الباري عز وجل أن يقوم بعمل معين، ثم اكتشف صعوبة ذلك العمل أو احتمل الضرر منه، وأراد أن ينقضه فما حكمه هذا إذا كان قبل الشروع في العمل؟

ج: لا يجوز له النقض إلا إذا كان عسراً أو حرجاً أو ضرراً.

س13: من نذر صيام عشرة أيام وكان قاصداً أنها متوالية ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر فهل يلزمه اتباع ما نوى أم ما لفظ؟

ج: يلزم اتباع ما نوى.

س14: مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز، ولكن هل تجوز مخالفته بعد ذلك؟

ج: نعم حيث وقع الحنث لأول مرة.

س15: إذا ظنّ شخص ظنّاً قوياً أن نذر نذراً معيناً فهل يجب الوفاء به؟

ج: الظن لا يوجب الوفاء بل يحتاج للاطمئنان.

س16: هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدا بالصيغة الشرعية؟

ج: نعم.

س17: عاهدت الله أن لا أشرب الدخان، وشربته فعلي الكفارة ولكنني خالفت وشربت كثيرا، ًفهل علي كفارات متعددة؟

ج: ليس عليك إلا كفارة واحدة فقط.

س18: هناك بعض الأفعال تمارسها النساء وخاصة النذورات ولا نعلم هل هذه الأفعال صحيحة مثل سفرة أم البنين أو سفرة أبي الفضل (عليه السلام)؟

ج: كل نذر ليس فيه محذور شرعي فلابأس به.

س19: امرأة نذرت توزيع أربعين ورقة (فئة خمسة دنانير) وعندما أعطاها الله تعالى مرادها سقطت هذه الورقة من التداول وأقل عملة متداولة حالياً (فئة خمسة وعشرين دينارا) فكيف تقوم الآن بتوفية نذرها؟

ج: إذا كان نذرها بهذه العبارة (لله عليَّ.. ألخ) فالنذر صحيح ويلزم الوفاء به وذلك بأن تعطي ما يعادل ذلك المبلغ المنذور، إذا لم يلزم من ذلك العسر والحرج وإلا فبقدر الإمكان والاستطاعة.

س20: هناك شخص عليه نذر للإمام الحسن (عليه السلام) وهو عبارة عن أربع ذبائح كان قد خصصها لمجلس معين وذلك المجلس يكفيه ذبيحتان فهل يجوز لمن يدير المجلس أن يتصدق بباقي النذر بعد موافقة الناذر؟

ج: نعم وينويها باسم الإمام الحسن (عليه السلام).

س21: نذرت منذ مدة بأن أطعم60 مسكيناً أو فقيراً إذا تحقق لي أمرٌّ قد سألت الله سبحانه وتعالى أن يحققه لي، وفعلاً تحقق ذلك الأمر.

السؤال هو كيف تكون تأدية ذلك النذر الذي نذرته مع العلم بأنه كان في نيتي (حين النذر) أن أطعم60 مسكيناً أو فقيراً بمقدار دينار واحد لكل شخص , فهل يمكن تأدية النذر بصورة مختلفة عن إطعام 60 مسكينا أو فقيرا لصعوبته؟

ج: فِ بالنذر كما نويت، وإن لم تتمكن فأعطه للحاكم الشرعي أو وكيله وأخبره بالنذر.

س22: نذرت لله نذرا ان أنجبت ولدا أو بنتا بعد إجهاضي ثلاث مرات سابقا ,ولقد رزقني الله بنتا ولكنها مصابة بمرض لا شفاء له وهو مرض (المنغوليا) فهل يجب الوفاء بالنذر عليّ أم لا؟

ج: إذا انعقد النذر وجب الوفاء به ولو كانت البنت غير سالمة.

س23: هل يشترط قول (لله عليّ) في تحقق النذر أم النية كافية؟

ج- يشترط التلفظ بصيغة النذر ولو بغير العربية.

س24: إذا لم يستطع الوفاء بالنذر المعين بوقت خاص بسبب عذر هل يسقط النذر؟

ج- لا يسقط على الأحوط استحباباً.

س25: هل الشرط لازم في النذر كأن يقول الناذر:(لو حصلت على كذا فإني أنذر كذا)؟

ج- يجوز النذر مع الشرط وبدونه.

س26: لو نذر شخص عن آخر، كما لو نذرت والدتي على أن أدفع مبلغاً معيناً في حال حصولي على وظيفة معينة ولم أكن أعلم بذلك،فهل أنا ملزم بدفع المبلغ؟

ج- لا.

س27: ما جزاء من عاهد الله بينه وبين نفسه ثم خالف العهد؟

ج: مع تمامية شرائط العهد إذا خالفه فعليه الكفارة وهي إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين كل ذلك مع الاستغفار.

س28: كنت قد عاهدت الله منذ مدة إن أمكنني الحصول على وظيفة معينة أن أجعل ثلث راتبي في سبيله، وقد حددت جهة معينة وهي أحدى المؤسسات الخيرية خارج البلاد، ومنذ حصولي على الوظيفة وأنا أفصل ثلث راتبي كل شهر على حدة ولكن الذي حدث أن المؤسسة التي حددتها قد تفرق شملها ولم أعد أسمع عنها كالسابق فما أفعل وهل يمكنني بذل الكفارة لإبطال العهد؟

ج: إذا انتفى موضوع الصرف الذي عينته –بحيث كان هذا المصرف قيد في العهد- فلا شيء عليك ويمكنك لحل العهد أيضاً أن تراجع أباك فيحله لك.

س29: نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر: رجب وشعبان ورمضان إذا حقّق الله لي أمنية، وقد استجاب الله تعالى لدعائي وصمت شهر رجب وبضعة أيام من شهر شعبان ولظروف قاهرة لم أستطع أن أكمل صيامي علماً بأني عندما نذرت كانت نيّتي الصيام لينقص بذلك وزني، فما الذي يجب علي فعله؟

ج: نيّة تقليل الوزن لا تضرّ بالنذر، فعليك الوفاء بنذرك إلاّ إذا اتفق لك عذر، فيكفيك القضاء عند القدرة، لكن لو قصّرت في الوفاء بالنذر وجبت عليك الكفارة وهي: إطعام ستين مسكيناً ويكفي لكل مسكين مدّ من الطعام أو صيام شهرين متتابعين هذا مضافاً إلى قضاء الأيام المتبقية من الصوم المنذور، علماً بأنه يجوز للوالدين أو الزوج حلّ النذر.

س30: إذا نذرت وفيما بعد شككت في أصل النذر هل نذرت أم لا فماذا أفعل؟

ج: إذا شك في أصل النذر فلا شيء عليه، أما لو علم بالنذر فيجب الوفاء به كما نذر.

س31: هل يجوز للناذر أن يقدّم المنذور من صدقة أو صوم على حصول الأمر المعلّق عليه النذر؟

ج: لا يكفي تقديم الصوم أو الصدقة على حصول الأمر المعلق عليه النذر.

س32: نذرت نذراً لله تعالى أنه إذا تحقّقت لي أمنية أن أذهب إلى العمرة وكان بالصيغة التالية(عليّ لله نذر إن تحقق لي كذا لأعتمرن قربة لله تعالى) وقد تحققت هذه الأمنية ولله الحمد، وعندما أردت أن أعتمر نصحتني والدتي أن أجعلها بنيّة النيابة وأهديها لجدتي المتوفاة، وأعتمرت على هذا الأساس فهل يسقط عني النذر في هذه الحالة، أم يجب علي الوفاء بالصيغة الأولى؟

ج: يجب أن يأتي بالعمرة بنيّة الوفاء بالنذر ويمكن إهداء ثوابها إلى من تشاء.

س33: من نذر نذراً ونسي موضوعه بحيث يعلم أنه نذر ولكن لا يعلم بأي شيء ألزم نفسه ولا يحتمل شيئاً مردّداً بين أمور مطلقاً فما هو تكليفه؟

ج: لا شيء عليه حتى يتذكر.

س34: نذرت ذبحاً لله في أقرب مناسبة دينية لو وفقت في الحصول على وظيفة، ووفقني الله تعالى فجاء يوم ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي(عليه السلام) فلم أستطع الوفاء بنذري لعدم توفر المال فأجّلت الوفاء به لحين تسلمي راتبي فهل يجوز ذلك؟

ج: نعم يجوز.

س35: إذا نذر الشخص أن يعطي الفقراء الموجودين في مكان معيّن صدقة بقدر معيّن وبعد ذلك رأى أن الفقراء لم يعودوا يترددون على ذلك المكان فماذا يفعل بالمال؟

ج: إذا لم يتحقق موضوع النذر بأن كان التردد على ذلك المكان قيداً في النذر يسقط عنه وإلاّ تصدق على أولئك في مكان آخر.

س36: النذور التي تقدم للأئمة(عليهم السلام) هل يمكن صرفها في أي وجه من وجوه الخير، كالفقراء ومصالح المسلمين العامة؟

ج: إن لم يقصد مصرفاً معيناً جاز، ويهدي ثوابه إلى ذلك الإمام (عليه السلام).

س37: هل يجوز لمن ينذر الذبيحة أن يأخذ شيئاً منها للبركة؟

ج: تابع لكيفية النذر.

س38: أريد أن أبرئ ذمتي من النذور المتعلقة بها منذ الصغر، فبعض منها قد نسيته والبعض الآخر إن تذكرته فأنا لا أستطيع الوفاء به، إما لقصور اليد أو للحرج، فماذا أفعل؟

ج: يمكن للأب أو الزوج فك النذر، وما لا تستطيع الوفاء به في وقته يسقط بذاته.

س39: هل يحق للزوج أن يسقط نذر زوجته؟

ج: نعم.

س40: لو لم أستطع الوفاء بالنذر لأي عذر في الوقت المحدد، هل يسقط النذر؟

ج: نعم.

س41: نذرت بأن أقدم مبلغاً من المال للحسينية الموجودة في منطقتنا، وقد قدمت إليها مبلغاً بسيطاً ثم أحسست بأن هناك من هو أحوج لهذا المال، فهل يجوز العدول وصرف النذر في غير مورد الحسينية؟

ج: إذا كان المال منذوراً لحسينية خاصة، فيلزم صرفه في تلك الحسينية ما دام يوجد له مصرف فيها.

س42: هل يصح في صيغة النذر أن يقول الناذر ( لله عليَّ نذر ) بحيث يذكر في الصيغة كلمة نذر ؟ وهل يجب الوفاء به وتترتب الكفارة على مخالفته؟

ج: ينعقد النذر في الفرض المذكور، وتترتب الكفارة على مخالفته.

س43: سؤالنا يدور حول نذر نذرناه ولا نستطيع الوفاء به، فأنا نذرت أن أصوم شهرين متتاليين إذا نظرت لإمرأة، ونظرت ولم أستطع أن أصوم الشهرين فماذا أفعل؟

ج: إذا كان نذرك صحيحاً متوفرة فيه شروط النذر الشرعي يحق لأبيك أن يحلّ(أي يلغي) نذرك.

س44: إني نذرت أن أزور مولاي الإمام علي بن موسى الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) بعد إتمام عقد خطوبتي..فهل يجوز لي زيارته (عليه السلام) مع خطيبتي في فترة خطوبتي؟

ج: السفر مع عدم تحقق العقد الشرعي لا يخلو من محاذير شرعية غالباً من صدق عنوان الخلوة المحرم وغير ذلك، فينبغي تركه حتى يتحقق العقد الشرعي، علماً بان السفر مع عدم تحقق العقد الشرعي لا يعد وفاءاً بالنذر وأما لو كان العقد متحققاًَ فلا إشكال في ذلك والسفر يعد وفاءاً بالنذر.

س45: إذا أقسم شخص باسم الله العظيم انه لن يفعل شيئا ما، ثم فعله فهل يدفع الكفارة أم ماذا ؟

ج: إذا خان ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة فقراء، أو اكساؤهم، وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.

س46: أحد المؤمنين يسأل منذ فترة نذرت إن رزقني الله بولد أسميه(أحمد) والآن زوجتي حامل ولكن المشكل في الأمر أنه ومنذ صغري فالكل كان يناديني  بـ (أبو وليد) وبعد أن نذرت النذر المذكور رأيت التراجع عن التسمية بـ (أحمد) إلى (وليد) حيث سيسبب لي التسمية بأحمد الكثير من الحرج ، فالكل سيناديني بأبي وليد، فعليه وجدت من الضرورة التسمية بـ (وليد) خلافاً للنذر فالسؤال هنا: 1) هل يجوز لي في مفروض السؤال التراجع عن النذر؟

2) لو جاز التراجع، فهل ستلحقني كفارة؟ وما مقدارها؟

ج: النذر الشرعي تحرم مخالفته، وكفارة مخالفة النذر هو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، نعم، يجوز للأب فك نذر ولده.

س47: لدي والدة عجوز مقعدة أرعاها واصرف عليها واهتم بها، ومن اهتمامي بها ان استقدمت لها خادمة تقوم برعايتها، وفي يوم من الأيام نذرت إن حقق الله لي الأمر الفلاني أن أبذل في سبيل الله مبلغاً من المال وقد حقق الله تعالى لي ذلك الأمر، فهل يجوز لي أن أصرف ذلك المبلغ في شؤون والدتي؟

ج: إن كان في ذهنك حين النذر أمر معين تقصده من سبيل الله وجب صرفه في ذلك الأمر المعيّن، وان كان في ذهنك عنوان يعم المورد المذكور جاز صرفه على والدتك.

س48: هل يمكن إرسال نذور الإمام الرضا(عليه السلام) إلى كربلاء المقدسة، علماً بأن الناس في العراق يحتاجون إليها كثيراً؟

ج: إذا كان النذر شرعياً وتعاهداً مع الله تعالى لا يجوز، ويجب أن يصرف في محله.

س49: نذرت لله في إحدى السنين أن أختم القرآن الكريم في عشرة أيام وتنبهت لاحقا أني لا يمكنني ختمه في عشرة أيام لما في ذلك من قراءة سريعة دون التفكر ولو مرة واحدة في الآيات، فهل يجوز لي أن أختمه في مدة تتجاوز عشرة أيام؟

ج: يلزم عليك ختم القرآن في المدة المذكورة.

س50: علي نذر وعهد أن أزور الإمام الحسين(عليه السلام) كل يوم، وأنا معتاد أن أقرأ الزيارة بعد صلاة العشائين ولكن في إحدى المرات نمت العصر ولم أجلس إلا صباح اليوم الثاني، فما الحكم في تفويت النذر في هذه الحالة؟

ج: إذا لم تكن متعمداً فلا كفارة عليك، ويجب عليك القضاء.

س51: عندما ينذر أحد المؤمنين نذر صيام شهرين، وصيغة النذر (لله علي نذر لئن قُضيت حاجتي أن أصوم شهرين) هل يقضي النذر ستين يوماً متفرقة، أم يصوم شهرين متتابعين، أم يصوم شهراً ويوماً من الشهر الآخر؟

ج: النذر تابع لنية الناذر فإن كان قد قصد في نذره التتابع وجب كذلك وإلا جاز التفريق.

س52: هل يلزم أداء النذر في المكان المحدد إذا لم يتمكن من الوصول إليه؟

ج: إذا تعذر أداء النذر في المكان الذي حدده في نذره ينتظر التمكن إن لم يكن النذر مؤقتاً بزمان معين وإلا سقط عنه النذر إذا حال الزمن المعين وهو لا يتمكن من أداء نذره في المكان المحدد.

س53: هل يصح النذر إذا اشترط الناذر أن يكون الوفاء بالنذر في تاريخ ووقت محدد؟

ج: يصح.

س54: نذرت في العام الماضي صيام كل خميس من شهري رجب وشعبان، ولكني اضطررت للسفر مع زوجي وابني المريض، وأفطرت خميسين، وقمت في شعبان هذا العام بقضاء ما فاتني، هل يجزئ ذلك أم علي كفارة؟

ج: لا شيء عليك في الفرض المذكور.

س55: ما حكم حلف اليمين على ترك شيء معين في حال الغضب؟ وإذا كان عليه كفارة فما هي؟ وما هو الحكم لو حلف بقوله: (أقسم بالله العلي العظيم، إنني لن أفعل ذلك مرة أخرى)، بدون ذكر الشيء المقصود لفظياً؟

ج: لا ينعقد الحلف إذا كان الغضب سالباً للإرادة، وفي الصورة الثانية ينعقد.

س56: من نذر أن إذا قضى الله حاجته فسوف يطبخ من أول محرم إلى العاشر منه، وقضيت حاجته إلا ان ذلك كان في يوم الخامس من المحرم، فهل عليه أداء النذر في هذه السنة، أي من الخامس إلى الخامس عشر أم انه يطبخ في هذا العام خمسة أيام، ويقضي الخمسة الباقية في السنة القادمة أم يقضي الأيام كلها في السنة القادمة من أول محرم إلى العاشر؟

ج: إذا كان قد اشترط في نذره قضاء حاجته قبل محرم ففي فرض السؤال لا شيء عليه أبداً، نعم إذا لم يشترط ذلك وعيّن الأيام من الأول إلى العاشر من شهر محرم الحرام، فيؤخره إلى السنة القادمة.

س57: هل ينعقد الحلف بغير الله تعالى، وهل هناك دليل  عن النبي(صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة(عليهم السلام)؟

ج: لا ينعقد الحلف إلا بشروط، منها: أن يكون القسم بأحد أسماء الله (تعالى) التي لا تطلق على سواه مثل(الله)، وينعقد الحلف أيضاً لو أقسم بأحد الأسماء التي قد تطلق على غير الله، ولكنها تطلق على الله (تعالى) بكثرة، بحيث لا يتبادر عند إطلاقها إلا ذاته المقدسة دون سواه مثل الخالق أو الرازق، والدليل على ذلك مذكور في الكتب الفقهية الاستدلالية.

س58: ما هو الأفضل بالنسبة للنذر، نذر الصيام أم نذر الصدقة؟

ج: في كليهما فضل، مع أن أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يكن واجباً عليه من جهة النذر، وربما لا يوفق لأدائه.

س59: ما العمل إذا قام شخص بالحلف، مثلاً حلف أن لا يتكلم على شخص، ولكن في يوم ما تكلم عليه، فماذا يجب عليه أن يفعل غير استغفار الله (عز وجل)؟

ج: يجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.

س60: لقد نذرت أن أدفع مبلغاً وقدره مائة دينار إذا تحقق مطلبي، والحمد لله تحقق، ودفعت المبلغ إلى فقير، وبعد فترة شككت هل كان نذري بأن أدفع المال إلى فقير أم في قضايا الإمام الحسين (عليه السلام)؟ ولم أتذكر أيهما نذرت، ولكني مع ذلك دفعت مرة أخرى في الشؤون الحسينية، إلا أني في النهاية تذكرت أن نذري كان على الدفع للفقير، فهل يصح مني ما دفعت أولاً (للفقير)، أم علي إعطاء المبلغ مرة أخرى؟

ج: لا شيء عليك في الفرض المذكور.

س61: ما حكم الحلف بغير الله والنذر لغير الله؟ وما حكم من نذر لأهل البيت(عليهم السلام) وما الدليل على جواز الجائز مما ذكرت؟
ج: الحلف بغير الله لا ينعقد، وكذلك النذر، نعم لو كان النذر لله تعالى، ومصرفه لأهل البيت(عليهم السلام) انعقد ووجب الوفاء به، لقوله تعالى في سورة الإنسان آية7: ?يوفون بالنذر? وقوله تعالى في سورة الحج آية29: ?وليوفوا نذورهم? وللأحاديث الواردة في هذا الباب.

س62: أريد أن أنذر نفسي للإمام الحسين (عليه السلام) وكذلك أختي تريد ذلك، ولكن والدي رافضٌ ذلك ولم يبرئ لنا الذمة، هل لنا أن ننذر أنفسنا دون علمه؟

ج: لا نذر للولد مع نهي الأب، وللأب حلُ النذر الذي لم يأذن به مسبقاً، نعم يجب عليك أن تقوم بما تمليه عليك الوظيفة الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما.

س63: شخص نذر لله تعالى أداء عمرة هدية إلى السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، فهل يجب عليه إذا ذهب إلى مكّة المكرّمة أن يعتمر عن نفسه، ثم يعتمر هديّة لفاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، أم يجوز له أن يعتمر فقط عن فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)؟

ج: يجوز الاكتفاء بأداء النذر فقط.

س64: شخص نذر أن (يصلّي على محمد وآل محمد) مليوني مرة، هل يجوز مساعدة الناذر؟

ج: النذر تابع لنيّة الناذر من حيث المباشرة وغيرها، ولكلٍّ من الناذر والمشارك المعين في أداء النذر أجر وثواب إن شاء الله تعالى.

س65: شخص نذر لله تعالى إذا رُزق ببنت يُسمّيها أم البنين, فهل يجوز لهُ أن يَعدلَ ويُسمّيها فاطمة؟

ج: إن كان النذر من الزوجة، فإنه يجوز للزوج حلّ نذر زوجته، وإن كان من الزوج ولهُ أب جاز لأبيه حلّ نذر ولده، ثم تسمية الوليد بما يحبّ، وإلاّ وجب الوفاء حسب النذر.

س66: شخص نذر لله تعالى إذا رُزق ببنت يُسمّيها أم البنين, فهل يجوز لهُ أن يَعدلَ ويُسمّيها فاطمة؟

ج: إن كان النذر من الزوجة، فإنه يجوز للزوج حلّ نذر زوجته، وإن كان من الزوج ولهُ أب جاز لأبيه حلّ نذر ولده، ثم تسمية الوليد بما يحبّ، وإلاّ وجب الوفاء حسب النذر.

س67: شخص نذر إذا قضى الله حاجته فعليه أن يطبخ من أول محرم إلى العاشر منه، ولكن قضى الله حاجته في اليوم الخامس من المحرم، فهل عليه أداء النذر في هذه السنة أي من اليوم الخامس إلى الخامس عشر أو يعمل هذه السنة خمسة أيام ويقضي الخمسة الباقية في السنة القادمة أو يقضيها كلّها في السنة القادمة من أول محرم إلى العاشر, رجاءً بيّنوا لنا الحكم؟

ج: إذا كان قد اشترط قضاء حاجته قبل محرم، ففي فرض السؤال لا شيء عليه أبداً، نعم إذا لم يشترط ذلك وعيّن الأيام من الأول إلى العاشر من شهر محرم الحرام فيؤخّره إلى السنة القادمة.

س68: امرأة نذرت لحسينية سمعت باسمها، ولكنها لم تعلم أين تقع تلك الحسينية، فأين يكون مصرف نذرها؟

ج: تسأل عن مكانها الذين يعرفون ذلك، وترسل نذرها، وإن لم تستطع التعرف على مكانها تصرف المنذور في إحدى الحسينيات.

س69: نسيت بعض النذور، فماذا أعمل؟

ج: السيد المرجع: تؤدّي ما تعلم به أو تتذكره، وما تردّد بين أمرين ـ مثلاً ـ فإن كانا حاليّين قام بأداء نصفهما، وإن كانا غير حاليين كالصلاة والصيام احتاط بجمعهما مع عدم الحرج.

س70: شخص نذر لله تعالى أن يختم القرآن مرتين خلال خمسة عشر يوماً، ولكنه لم يختم إلاّ ختمة خلال المدة المذكورة، ولم يقصد عدم الوفاء، وإنما كان قد كسل عن القراءة، فماذا عليه الآن؟

ج: الإمام الراحل: عليه كفارة مخالفة النذر، وهي عبارة عن إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين على الأحوط وجوباً.

السيد المرجع: عليه كفارة مخالفة النذر، وهي عبارة عن إطعام عشرة مساكين أو أكسائهم، وإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

س71: امرأة نذرت نذراً ولم يتحقق الشيء الذي نذرت من أجله إلاّ بعد مضيّ سنوات، وقد نَسِيَت نوع النذر، فما الحکم?
ج: السيد المرجع: إن كان النذر _ في مفروض السؤال _ محدداً بسنة مثلاً ولم يتحقق إلا بعد السنة فلا شيء عليها، وإن كان النذر مطلقاً وغير محدّد بوقت، وجب الوفاء به وحينئذ، فإن كان المنذور معلوماً في أشياء محصورة، فعليها أداء الجميع، وإلاّ كان عليها أقلّ الاحتمالات مع القصور في النسيان، ومع التقصير فالاحتياط واجب، ولها أن تسأل أباها أو زوجها في أن يفكّ نذرها، فإذا قال: (حللت نذرك)، انحلّ ولا شيء عليها.

س72: شخص نذر لله (عزّ وجلّ) أن يختم القرآن في مدة أقصاها عشرة أيام، ولم يحدّد لذلك زمناً معيّناً، وقد مضى على ذلك أربع سنوات، فهل يجب عليه القضاء في أسرع وقت ممكن؟ وهل يجوز أن يمدّد عدد الأيّام لأكثر من عشرة؟ وهل يجوز أن يؤجّل قضاء النذر إلى وقت إجازته؟
ج: إن لم يُحدِّد للوفاء بالنذر وقتاً معيّناً فلا إثم، بشرط أن لا يعدّ - عرفاً - متهاوناً بالنذر، ولا تمديد عدد الأيام، لكن يجوز تأجيل الوفاء إلى أيام الإجازة مع مراعاة الشرط المزبور.

س73: هل من طريقة شرعية صحيحة يمكن أن تعفيني من أداء نذور سبق أن نذرتها لوجه الله تعالى سواء كان النذر ذبح (خروف) أو عجل أو عدد من الدجاج أو دفع كمية من المال، وهذه النذور هي لأسباب متعددة، منها ما كان دفعاً للضرر أو المرض عن أهلي وإخوتي أو عني، ومنها ما كان للتفوق في دراستي أو لأمور حياتية، والحمد لله كلها تحققت بفضل الله، والآن أصبحت موظفة منذ ثلاث سنوات، لكني لم أقدر على الوفاء بها بسبب غلاء أسعار الماشية التي نذرتها، وكثرة النذور، وأيضاً بسبب مصاريف أخرى شاقة تخص دراستي وأموراً حياتية. أرجو أن ترشدوني إن كان هناك طريقة أخرى من صيام أو أي حل آخر يمكن أن يعفيني من أداء هذه النذور وتسقط من ذمتي؟
ج: مع القدرة على الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، ومع عدم القدرة عليه أبداً ولو تدريجاً، تستغفرين الله ولا شيء عليك. علماً بأنه يمكن التخلص من النذر من خلال الطلب من الأب أو الزوج أن يقوم بحله، فإذا أحلَّه أحدهما انحلَّ، وسقط وجوب الوفاء به شريطة أن لا يكون الحالُّ للنذر قد أذن فيه سابقاً.

س74: شخص نذر إن حصل الشيء الفلاني أن يقوم بختمة قرآن أو صلوات على النبي وآله ألف مثلاً, والشيء تحقق، والآن هل يستطيع جعل أحد يساعده في قضاء النذر أو يقوم به كاملاً عوضاً عنه؟
ج: كلا، بل يجب على الناذر نفسه أداء نذره.

س75: هل من طريقة شرعية صحيحة يمكن أن تعفيني من أداء نذور سبق أن نذرتها لوجه الله تعالى سواء كان النذر ذبح (خروف) أو عجل أو عدد من الدجاج أو دفع كمية من المال، وهذه النذور هي لأسباب متعددة، منها ما كان دفعاً للضرر أو المرض عن أهلي وإخوتي أو عني، ومنها ما كان للتفوق في دراستي أو لأمور حياتية، والحمد لله كلها تحققت بفضل الله، والآن أصبحت موظفة منذ ثلاث سنوات، لكني لم أقدر على الوفاء بها بسبب غلاء أسعار الماشية التي نذرتها، وكثرة النذور، وأيضاً بسبب مصاريف أخرى شاقة تخص دراستي وأموراً حياتية. أرجو أن ترشدوني إن كان هناك طريقة أخرى من صيام أو أي حل آخر يمكن أن يعفيني من أداء هذه النذور وتسقط من ذمتي؟
ج: مع القدرة على الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، ومع عدم القدرة عليه أبداً ولو تدريجاً، تستغفرين الله ولا شيء عليك. علماً بأنه يمكن التخلص من النذر من خلال الطلب من الأب أو الزوج أن يقوم بحله، فإذا أحلَّه أحدهما انحلَّ، وسقط وجوب الوفاء به شريطة أن لا يكون الحالُّ للنذر قد أذن فيه سابقاً.

س76: علي نذور، لكني لا أتذكرها، ولعلها كثيرة، فقط أتذكر بعضها، وحتى التي أتذكرها لا أستطيع أن أفي بها نتيجة لبعض الظروف، فهل يمكن لسماحة المرجع أن يسامحني ويحلني على أن لا أنذر بعدها أي نذر جديد إلاّ وأفي به؟ وهل صحيح أن عدم الوفاء بالنذور يسبب ضيق المعيشة وقلة الرزق وانتشار المرض والابتلاء بالدين وغيرها من البلايا؟
ج: لو كان النذر جامعاً لشروط الصحة، فإنه يجب الوفاء به بالمقدار الممكن والاستغفار لغير الممكن ولما نسيه منه، علماً بأن ترك الوفاء بالنذر له آثار سيئة على الإنسان، نعم لو كان الإنسان قد نذر من دون أن يأخذ إذن والده، فيمكن لوالده أن يفك نذره وعهده ويمينه، فإذا قال له الوالد: فككت نذرك، انحلّ نذره ولا شيء عليه، وكذا الزوجة لو نذرت بلا إذن من زوجها، فله أن يفك نذرها.

نذرت إن رزقني الله مولوداً ذكراً أن أسميه (محمداً)، وكان النذر بهذه الصيغة: (نذر علي لئن رزقني الله ولداً لأسمينه محمداً):
س77: هل ينعقد النذر بهذه الصيغة؟
ج: نعم.
س78: هل يصدق تنفيذ النذر إن سميت المولود باسم (أحمد)؟
ج: كلا.
س79: ما الحكم إن سميت المولود باسم (مهدي)؟
ج: لا يجوز في الفرض المذكور.

س80: هل يستطيع الزوج أن يسقط نذر الزوجة؟
ج: يحق له ذلك, إذا كانت الزوجة قد نذرت من دون إذنه وإلاّ فلا.

س81: لقد نذرت نذراً ولحد الآن لم يتحقق الشيء الذي نذرت من أجله، فهل أستطيع تغيير النذر الآن؟
ج: لا يجوز.

س82: من نسي النذر الذي نذره ما هو، فلا شيء عليه، ولكن إذا تذكره بعد فترة وجيزة أو بعد سنوات عديدة فما حكمه؟
ج: الأحوط استحباباً القضاء إن كان النذر موقتاً وفات وقته، وإن لم يكن موقتاً فإنه يجب الوفاء به متى ما أمكنه.

س83: من نذر نذراً وانقضت حاجته ولكنه نسي ما النذر الذي نذره فماذا يعمل وما هو تكليفه؟
ج: يعمل بالنذر متى ما تذكّر، وإذا تردد بين أشياء أتى بالمظنون أو المحتمل منها، وإذا لم يتذكر شيئاً استغفر الله.

س84: ما حكم من ينذر ثم ينسى الشيء الذي نذره؟ فهل يسقط عنه النذر أم ماذا؟
ج: إذا نسي النذر يجب عليه أن يفحص عن ذلك، فإن تذكّرها أتى بها جميعاً، وإلاّ أتى بما تذكر منها، وإن لم يتذكر شيئاً أبداً، استغفر الله لذلك ولا شيء عليه، هذا، ويجوز للوالد أن يفك نذر ولده أو بنته أو الزوج إن كان لها زوج، إذا كان النذر من دون إذن الأب أو الزوج، فإذا قال: فككت نذرك، انفك وسقط وجوب الوفاء.

س85: نذرت لله أن أصوم كل يوم اثنين وكل يوم خميس، في إحدى المرات نسيت أن أصوم، ومرة سافرت في يوم الخميس، فهل علي أن أقضي أم علي كفارة أم ماذا؟
ج: يجب عليك القضاء دون الكفارة إذا نسيت صوم ذلك اليوم، وأما إذا لم تصمه بسبب السفر فعليك _على الأحوط وجوباً_ الكفارة مضافاً إلى القضاء، يعني يجب _على الأحوط_ أن تطعم عشرة فقراء أو تكسوهم، وإذا عجزت عن ذلك يجب أن تصوم ثلاثة أيام، ولكن لو كنت مضطراً إلى السفر كفى القضاء فقط _على الأحوط استحباباً_.

س86: إذا نذر الشخص وتحقق نذره، ولكنه لم يفِ، ثم توفي، فهل هو دين في ذمة المتوفى فيخرج من أصل التركة أم يخرج من الثلث؟
ج: يخرج من أصل التركة ـ في فرض السؤال ـ

س87: ماذا يفعل الشخص إذا لم يقدر أن يفي بنذره أو خالف نذره عمداً، ما هي كفّارته؟ وماذا يفعل إذا عجز عن الكفارة لضيقٍ؟
ج: من نذر ثم فقد القدرة على الوفاء بالنذر، وكان نذره في يوم معيّن سقط عنه الوفاء به، وأما إذا كان قادراً على الوفاء وخالف، فيجب عليه مضافاً إلى الوفاء بالنذر الكفارة أيضاً، وكفارته إطعام عشرة مساكين أو إكساؤهم، وإذا لم يقدر على ذلك فصيام ثلاثة أيام متوالية، وإذا لم يقدر على ذلك أيضاً استغفر الله، نعم له أن يطلب من والده _إن كان والده حياً، وكان قد نذر من دون إذنه، ولم يكن قد وافق الأب على نذره فيما بعد_ أن يفك نذره، فإذا قال له الأب: حللت نذرك، انحلّ نذره، وارتفع عنه ما عليه من كفارة ونحوها، وكذلك الزوجة إذا كانت قد نذرت من دون إذن زوجها ولا موافقة منه بعد النذر.
ملاحظة: ذكرتها سابقا أنه لو تخلف شخص عن نذره بحيث تجب عليه الكفارة المرتكز هو سقوط النذر.

س88: امرأة عندها نذر ولم توفيه ومضى عليه وقت طويل فما حكمه؟
ج: يجب الوفاء بالنذر وفق ما نذرته، ويجب الاستغفار من التأخير، نعم إذا كان نذرها بدون إذن والدها أو بدون إذن زوجها فيجوز لها أن تطلب من الأب أو الزوج أن يفك نذرها. فإذا قال الأب أو الزوج: فككت نذركِ، انفك نذرها ولا شيء عليها.

س89: شخص نذر نذراً، ومع مرور الزمن نسي هل وفى بنذره أم لا، فما هو الحكم هنا؟
ج: يجب الفحص فإذا تذكره أتى به، وإلاّ أتى بما تذكر منه، وإن لم يتذكر شيئاً استغفر الله لذلك.

س90: نذرت إذا حملت بولد أن أُسميه (علي)، وإذا كانت بنتاً فأُسميها (فاطمة)، والآن علمت أن حملي بنت، فهل يجوز أن أغيّر اسمها إلى اسم أم الإمام السجاد (عليه السلام) (شاهزنان)، هل يجوز ذلك مع العلم أني لم ألد بعد؟
ج: قال الله تعالى: «يوفون بالنذر» سورة الإنسان:7، فلا يجوز مخالفة النذر إذا تمّ بشروطه الشرعية.

س91: لقد نسيت عدة نذور نذرتها من قبل، وذلك لأنه لم تتحقق أكثرها، فنسيت بعضها، وتداخلت عليّ الأمور، والآن أنا مديون رغم أن الحالة أحسن من قبل، فماذا أفعل ؟
ج: يجب الفحص عنها، فإذا يئس من التوصل إليها يقيناً ودقيقاً، فإن توصل إلى ما يمكن الجمع به بينها (أي توصل إليها إجمالاً وتقريبياً وكان باستطاعته أن يجمع بينها بأن يأتي بها جميعاً) فعل ذلك، وإلا أتى بالمقدار الذي تيقنه منها واستغفر للباقي، نعم للأب وكذا للزوج إن لم يكن النذر بموافقة منهما ولم يتعقب رضاهما به، أن يفكّا النذر، فلو قالا: (فككت النذر) انفك، ولم يبق على الناذر شيء.

س92: أنا أم لطفل، نذرت نذراً عند شفائه بأن أذهب لزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) مشياً، ولكن عند شفاء ولدي مرضت بمرض مزمن ،ولا أستطيع المشي كثيراً، فما حكم هذا النذر؟
ج: إذا لم يكن النذر المذكور، أي: الذهاب للزيارة مشياً مقيداً بوقت خاص وزمان معيّن، انتظرت الشفاء والقدرة عليه ووفت به متى قدرت عليه، وإلا سقط عنها، نعم لها أيضاً أن تطلب من زوجها أو أبيها إذا كانت قد نذرت من دون موافقتهما أن يفك نذرها، فإذا قال لها: فككت نذرك، انفك ولم يجب عليها الوفاء به.

س93: نذرت (حلاّل مشاكل) بـ 5000 دينار، ولكن لا أتذكر لمن نذرته، هل نذرته للإمام موسى بن جعفر(عليه السلام) أم للسيدة الزهراء (عليها السلام) أم لأم البنين (رضوان الله عليها)، فماذا أفعل؟
ج: يجب الفحص عما نذره حتى يحصل اليقين، ومع اليأس يشرّك الجميع في الوفاء بالنذر، نعم الأحوط استحباباً مع التمكن أن يفي بالنذر لكل واحد منهم.

س94: عاهدت الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن ﻻ أفعل الأمر الفلاني، ثم بعد سنة أو أكثر فعلته! فهل علي إثم أو كفارة؟
ج: قال الله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً». الإسراء:34. فالمؤمن يجب عليه أخلاقياً أن يلتزم بعهده، وخاصة مع إمام زمانه، فيما إذا كان ذلك الفعل الذي عاهد على تركه جائزاً وحلالاً، وأما إذا كان حراماً فالواجب عليه شرعاً أن لا يقدم عليه ويتركه مؤبداً.

س95: إذا نذرت أنه لو حصل الأمر الفلاني لسوف أقوم بـ(الصلاة على محمد وآل محمد مائة مرة وأقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم)، والحمد لله رب العالمين قد تحقق مرادي. أعلم بأن الوفاء بالنذر حق وواجب، بل هو أقل الشكر لله الوهاب الرزاق، لكن هل أنا مشمول بالأجر الذي بيّنه وأكّده أئمة الهدى لمن يقول مائة مرة (اللهم صل على محمد وآل محمد) أو الثواب العظيم لمن يقرأ (زيارة عاشوراء)؟
ج: لو نذر الإنسان مثل الصلوات وزيارة عاشوراء، وزيارة الجامعة ونحوها، فإنه عندما يفي بنذره، فإنه ليس فقط يكون له أجر الوفاء بالنذر، بل يكون له ثواب ذلك الشيء أيضاً.

س96: إذا نذرت نذراً شرعياً وكنت قد سجلته في مكان ثم انمحى التسجيل ونسيته تماماً فهل يبقى في ذمتي إلى يوم القيامة؟
ج: إذا لم يكن إلى معرفته ولا للعمل به أيّ طريق ولو بما يظنه أو يحتمله فلا شيء عليه سوى الاستغفار، نعم يجوز للزوج أن يفك نذر الزوجة إذا نذرت بلا إذن منه ولم تتم موافقته عليه، كما ويجوز للوالد أن يفك نذر ولده أو بنته إذا كان النذر من دون إذن الأب، فإذا قال: فككت نذرك، إنفك وسقط وجوب الوفاء.

س97: هل ينعقد النذر على ترك معصية؟ وهل الوفاء به واجب؟
ج: نعم، ويجب الوفاء به ويتأكّد، وتتضاعف الحرمة لدى النكث - في فرض السؤال -.

س98: شخص نذر نذراً، ومع مرور الزمن، نسي هل أنّه وفى بنذره أم لا، فما هو حكمه؟
ج: إذا كان نذره مشروطاً بوقت معيّن، وكان شكه بعد ذلك الوقت، وفحص ولم يتذكر شيئاً فلا شيء عليه، وأمّا إذا كان نذره مطلقاً، وغير مشروط بوقت معيّن، فإنّه يجب الفحص، ومع اليأس يجب عليه الوفاء به.