الاغسال

س1: في غسل الجنابة نوى الارتماسي ولكنه أتى بالترتيـبي جهلاً بالحكم فما هو حكمه؟

ج: لا بأس.

س2: ما حكم استماع المجنب لسور العزائم؟

ج: جائز، وإذا سمع آيات السجدة سجد.

س3: إذا غسلت المرأة من الجنابة، وبعد الغسل رأت مني الرجل فما حكم غُسلها؟

ج: المني نجس، وغُسلها صحيح.

س4: لو أجنب الكافر حال كفره ثم أسلم فهل يجب غسل الجنابة عليه، أم ان الاسلام يجبّ ما قبله، يشمل هذا المورد؟

ج: عندي ليس بواجب ولكنه احتياط.

س5: من كان عليه غسل الجنابة ولم يتذكر واغتسل غُسل الجمعة أو لمستحبّ آخر هل يجزي عن غسل الجنابة؟

ج: يجزي عن ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

س6: غسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟

ج: الأجزاء مشكل.

س7: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه نظراً لضيق الوقت؟ أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاءاً؟

ج: يصلي بعد تطهير الموضع والتيمم إذا تمكن، وإن لم يتمكن فالوقت مقدم على سائر الشرائط.

س8: هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها وهل عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر أثناء الغسل يوجب بطلان الغسل؟

ج: لا يجب ذلك وإنما يجب غسل البشرة.

س9: هل يجب الفحص عن أن الماء في الخزّان أقل من الكرّ أم لا بالنسبة للغسل الواجب؟

ج: لا، لأن الغسل بالماء القليل جائز.

س10: إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج أو شك هل خرج منه مني أم لا هل يجب عليه الغسل؟

ج: كلا، لم يجب عليه الغسل.

س11: من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم هل يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد بدخول وقت الصلاة؟

ج: نعم.

س12: هل يعد ثقب موضع القرط في الأذن من ظاهر البدن فيجب غسله أم لا يجب؟

ج: إذا كان الثقب واسعاً بحيث يرى داخله وجب غسله وإلا فلا يلزم غسله.

س13: الغسل الذي يقول فيه المغتسل «أغتسل قربة إلى الله تعالى»، هل هو مثاب عليه أولا قيمة له، علماً أن هذا الغسل لا وجه له ولا داع، لا وجوباً ولا استحباباً بل هو محض غسل؟

ج: كل عمل ينوي فيه القربة إلى الله تعالى مثاب عليه إن شاء الله تعالى.

س14: الميت الذي لم يُغسّل هل ينجّس ـ بعد برده ـ، وإذا لامسه أحد هل تنتقل نجاسته بعنوان متنجّس أول إلى متنجّس ثاني وهكذا..؟

ج: نعم يُنجّس مع وجود الرطوبة المسرية.

س15: المتنجّس الثالث لا ينجّس، هل هذا صحيح؟

ج: نعم.

س16: إذا أحدث أثناء الغسل من الجنابة، فيستأنف أو يكمل ويتوضأ؟

ج: يكمل ويتوضأ.

س 17 : لو أجنب الكافر حال كفره ثم أسلم فهل يجب غسل الجنابة عليه أم أن قانون الإسلام يجب ما قبله يشمل هذا المورد؟

ج : عندي ليس بواجب لكنه احتياط.

س 18 : هل يجوز لمن اغتسل غسلاً مستحباً -ولو بقاعدة التسامح في أدلة السنن- ما يجوز بغسل الجنابة أو الوضوء غير الصلاة، مثل مس كتابة القرآن أو أسماء الله تعالى؟.

ج : لا.

س 19 : هل ترون كفاية الشهوة لتحقق الجنابة على المرأة؟ كما هو ظاهر تعليقكم على العروة الوثقى؟

ج : المقصود هو خروج الماء بشهوة لا الشهوة فقط، فالماء الخارج من المرأة إن كان بشهوة كان منياً فيوجب الغسل.

س20: في الغسل هل يجب شد بعض أعضاء الجسم المرتخية لإيصال الماء إليها أم أنه يكفي مجرد سكب الماء عليها؟

ج : يكفي إيصال الماء إلى تمام البشرة.

س21: العدسات اللاصقة التي توضع على العين هل يجب نزعها عند الغسل أو الوضوء؟

ج : لا يجب نزعها.

س22: غسل الجنابة عن الحرام هل يجزي عن الوضوء؟

ج : نعم.

س23: شخص يغتسل مدة من الزمن غسل الجنابة بدلاً من الوضوء لكنه غير مجنب فما حكم صلواته؟

ج : يعيد الصلوات التي يعلم بأنه صلاّها بدون وضوء.

س24: إذا أحدث الرجل أثناء الغسل الواجب، هل يبطل غسله أم يكمله ثم يعيده؟

ج : يكمله ويجب عليه الوضوء، والأولى إتمام الغسل ثم إعادته ثم الوضوء.

س25: في الغُسل الترتيبي هل يتوجب علي أثناء غسل وجهي أن أحرك مناطق الشعر بيدي؟
ج: الواجب غسل البشرة وكذا الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن على الأحوط.

س26: هل يجب في الغسل تخليل الشعر ليصل الماء إلى بشرة الرأس أم يكفي وصول الماء إلى الشعر؟

ج: يلزم غسل جلدة الرأس.

س27: تتوقع بعض الجهات الصحية أن يتحول مرض أنفلونزا الطيور إلى كارثة، بحيث يصبح عدد الوفيات البشرية كبيراً, وستكون جميع سوائل وإفرازات المتوفين ناقلة للعدوى للأشخاص القائمين على أمور التغسيل والتكفين أو نقل المتوفين، وللتقليل من فرص نقل العدوى سيتم نقل الموتى من المشرحة أو من المنزل في أكياس خاصة محكمة الغلق، فما هي الأحكام الشرعية المترتبة عليه بالنسبة إلى الغسل والتكفين والدفن؟

ج: يجب القيام بكل واجبات الميت إلا إذا استلزم الحرج أو الضرر – ولو المحتمل احتمالاً عقلائياً – ,فيغسّل جبيرة, ويحنّط كذلك, ويكفّن, ويصلّى عليه ويدفن. ولو تعذّر ذلك أيضاً اقتصر على الميسور منه (فإن الميسور لا يسقط بالمعسور).

س28: ما حكم الصلاة والصيام اللّذين أداهما من اغتسل غسل الجنابة أو أي غسل واجب بطريقة خاطئة؟

ج: الإمام الراحل: يقضي الصلاة دون الصوم.

السيد المرجع: إذا كان الخطأ في الترتيب وكان غسله تحت مثل (الدوش) الذي يغطّي ماؤه الجسم كله، فغسله صحيح على الأظهر، وإلا بأن كان الخطأ في شيء من شروط الغسل أو أجزائه وجب أن يقضي ما صلاّه بهكذا غسل شيئاً فشيئاً، دون الصوم.

س29: في أثناء غسل الجنابة الترتيبي، هل يتوجب علي أثناء غسل وجهي أن أحرك مناطق الشعر بيدي؟

ج: الواجب غسل البشرة وكذا الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن على الأحوط.

س30: إذا نوى الشخص أن يغتسل للجنابة، ولكنه- وهو يصب الماء- نسي أنه في وضع الاغتسال، ولم يتذكر حتى فرغ من الغسل، فهل غسله صحيح في هذه الصورة أم لا؟

ج: إذا كان مرتكزه حين صب الماء الاغتسال بحيث لو قيل له: ماذا تفعل؟ يقول: (أغتسل)، فغسله صحيح.

س31: ما هي كيفية الغسل الصحيح؟ وهل يجوز الغسل تحت الدوش؟ وماذا إذا خرج الريح أثناء أداء الغسل؟ وهل يجب أن أمرّر يدي بالماء على كل جزء من جسمي؟
ج: الغسل ترتيبي وارتماسي، أما الترتيبي: فهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر (على الأحوط في تقديم الأيمن على الأيسر). وأما الارتماسي: فهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية. هذا ولا يجب إمرار اليد على البدن، ويجوز الغسل تحت الدوش، وإذا خرج أثناء الغسل ريح لا يبطل الغسل على الأقرب، نعم يجب عليه الوضوء بعده (إذا أراد أن يصلي)، لكن الأحوط استحباباً إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده.

س32: بعدما أنهيت غسلي وجدت مادة صغيرة على قدمي اليمنى، ربما حالت دون وصول الماء إلى الجلد، فهل يجب في هذه الحالة الغسل من جديد أم إن غسلي صحيح؟

ج: الغسل صحيح، والأحوط استحباباً أن تغسل ذلك الموضع بعد إزالة تلك المادة وتعيد غسل الجانب الأيسر.

س33: ما حكم استخدام المحرم الصابون المعطر الذي لا يحتوي على المسك والعنبر، وإنما فيه رائحة طيبة مأخوذة من الأزهار؟
ج: السيد المرجع: يجوز استخدام ذلك ويتجنب شمه على الأحوط استحباباً.

س34: نحن نعلم أنه يجوز الجمع بين عدة أغسال واجبة بغسل واحد، وسؤالنا هو:
أ - هل يمكن أن ننوي معه أغسالاً مستحبة أيضاً؟
ب - إذا كان الجواب نعم، فهل بإمكاننا أن نضيف بعد الفراغ من الغسل نية غسل آخر مستحب - مثلاً - نسينا أن ننوي له من البداية، أم لا بد أن يكون ذلك من بداية الغسل، وهل هناك غسل مطلق كما في الوضوء؟
ج: أ - يجوز تداخل الأغسال سواء الواجبة أو المستحبة مع غسل الجنابة.
ب - لا بد من النية قبل البدء بالاغتسال، وآخر وقت ذلك عند غسل الرأس والرقبة، ويجوز الإتيان بالغسل بنية مطلق القربة أو مطلق الطهارة.

س35: أحد الأخوة أشكل عليّ أن الغسل لا يكون صحيحاً إذا صب الماء من الأسفل إلى الأعلى، فما هو قولكم؟ وهل فعلاً أنّ هذا يخالف قانون الطبيعة؟
ج: ليس في الغسل نص - كما في الوضوء - على مراعاة الغسل من الأعلى إلى الأسفل، مما يشعر بأن الملاك هو وصول الماء إلى الجسد بأية صورة كان.

س36: هل يصح الغسل يوم الجمعة قبل وقته بقليل، أو في يوم الخميس مثلاً، وهل يمكنني القضاء في يوم السبت إذا لم آتِ به لأي سبب كان _ لعذر أو بدون عذر _؟
ج: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء أو فقده أو عدم التمكن من استعماله في يوم الجمعة، ويستحب إعادته يوم الجمعة أو يوم السبت إذا حصل على الماء، كما يستحب قضاؤه لو لم يغتسل يوم الجمعة في يوم السبت.

س37: بالنسبة إلى غُسل الجنابة، إذا توضأ الشخص بعد الغُسل هل وضوءه صحيحاً، وسمعت أنه حرام، فهل الحرمة تبطل الوضوء، وما الدليل الروائي عليه؟
ج: الوضوء للعالم بالموضوع أي الجنابة والحکم أي الحرمة حرام وباطل.

س38: ماذا أقول عند غُسل الجنابة؟
ج: غسل الجنابة عمل عبادي، ويجب فيه نيّة القربة إلى الله تعالى، ويكفي أن يقول في قلبه: أغتسل للجنابة قربة إلى الله تعالى، ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب "المسائل الإسلامية" تحت عنوان "الغسل الترتيبي".

س39: هل ما ينزل من المرأة طاهر؟ ومتى يلزم معه الغُسل؟ وفي حال المداعبات بين الزوجين ما الذي يلزم معه الغُسل؟
ج: الرطوبات التي تراها المرأة محكومة بالطهارة إلا اذا تيقنت بأنه بول أو مني، والمني هو ما يخرج لدى حصول الشهوة الجنسية الخاصة، فمحكوم بالنجاسة ويجب عليها الغسل بسبب خروجه.

س40: ما المترتب في فترة النفاس على المرأة التي عادتها في الحيض سبعة أيام من حيث الغُسل والصلاة؟
ج: المرأة التي تلد _وإن كان بإجراء عملية قيصرية_ ورأت الدم، تكون نفساء ويجب عليها أحكام النفاس، علماً بأن دم النفاس قد يكون لحظة وقد يستمر، فإذا طهرت منه بعد يوم أو يومين أو أكثر _شريطة أن لا يتجاوز عشرة أيام_ كان الجميع نفاساً، وحكم النفاس كحكم الحيض في عدم وجوب الصلاة عليها، وعند الطهارة منه تغتسل غسل النفاس وتتوضأ وتصلي، وأما إذا استمر الدم وتجاوز عشرة أيام، فإنه يجب عليها أن تجعل نفاسها بمقدار أيام عادتها السابقة، وتجعل الزائد عليها استحاضة، وتعمل بأحكام الاستحاضة لأجل الصلاة، ويجوز الجماع في فترة الاستحاضة. ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب "المسائل الإسلامية" تحت عنوان "الاستحاضة" و"أحكام الاستحاضة" و"النفاس".

س41: هل يجب فصل الماء عن البدن أثناء الغُسل بعد الانتهاء من الرأس والرقبة؟
ج: لا يجب ذلك، وللتفصيل ينبغي مراجعة كتاب (المسائل الإسلامية) تحت عنوان (الغسل الترتيبـي).

س42: في غَسل الشعر أثناء غُسل الجنابة، هل يكفي صب الماء مع تحريكه على الرأس باليد أم يجب تخليل الشعر؟
ج: لا يجب في الغُسل غَسل شعر الرأس إذا كان طويلاً، بل له أن يأخذه بعيداً عن الماء ويوصل الماء إلى جلدة الرأس وبشرته، لكن لو كان الشعر قصيراً وجب غسله أيضاً.

س43: إذا كانت وظيفة المجنب التيمم لضيق الوقت واغتسل عن جهل، فما الحكم؟
ج: إذا كان قد اغتسل لكي يكون على طهارة صح غسله، ولكن إذا كان لأجل الصلاة فغسله باطل.

س44: في الغسل "الترتيبي" هناك من يضع بعضاً من مناطق الرأس تحت الدوش إلى الرقبة، ثم يقوم بغسل الوجه والأذن، ويخلل شعره بالماء بأطراف أصابعه، فهل هذا الغسل صحيح؟
ج: الغُسل صحيح ـ في فرض السؤال ـ ويلزم غسل جميع فروة الرأس، علماً بأن الماء سهل الوصول، ولا حاجة للدقة غير المتعارفة، ولا يخفى أن الغسل تحت الدوش يمکن أن يکون بنحوٍ لا يوصف بأنه ارتماسي ولا ترتيبي، وذلك بأن ينوي الغسل قربة إلى الله تعالى ثم يقف تحت الدوش حتى يبتل الجسم کله من الرأس حتى رؤوس أصابع الرجلين.

س45: هل الوقوف تحت المطر يجزي عن غسل الجنابة؟
ج: نعم إذا نوى الغسل واستوعب الماء جميع البدن.

س46: ماذا تفعل من وجب عليها الغُسل ولكن يداها محروقتان؟
ج: ـ في فرض السؤال ـ يمكن وضع كلّ من اليدين في كيس من البلاستيك، والغُسل جبيرة بإيصال الماء إلى تمام البدن وإجرائه على البلاستيك.

س47: بالنسبة إلى غُسل الجمعة، هل يصح الغُسل قبل أذان الفجر من يوم الجمعة بنصف ساعة أو ربع ساعة أو أقل مثلاً؟
ج: لا بأس به بقصد رجاء المطلوبية، نعم إنّ وقت استحبابه من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء.

س48: إذا البنت جعلت الزيت في شعرها وصار عليها غُسل، كيف يكون الغُسل، هل هو غَسل الشعر بالشامبو ومن ثم الغُسل أو الغَسل وتجفيف الشعر ومن ثم الغُسل؟
ج: يكون الغُسل بإيصال الماء إلى جلدة الرأس وبشرته، ولا حاجة لغَسل الشعر بل ولا إلى إيصال الماء إليه، فلو استطاعت أخذ الشعر بعيداً عن الماء وأوصلت الماء إلى بشرة الرأس صحّ الغُسل.

س49: أنا طالب في كلية الطبّ، المرحلة الأولى، أتعامل مع الجثث يومياً تقريباً، فهل يجب عليَّ الغُسل، علماً بأننا طلبة أقسام داخليّة، والماء لا يتوفر في بعض الأحيان، والجثة مجهولة الديانة؟
ج: إذا مس أحدٌ بيده أو بموضع من بدنه بدن ميّت مسلمٍ حتى الأعضاء الداخلية منه، وكان ذلك بعد برده وقبل تغسيله _ وكذا لو كان الميت غير مسلم أو غير معلوم ديانته _ وجب عليه للصلاة أن يغتسل غُسل مسّ الميت، إلا إذا كان اللمس من وراء القفاز المانع.

س50: كما نعلم بأن غُسل الجمعة له ثواب عظيم، وقد وصَّى به نبينا محمد (ص)،
ولكن هنا السؤال: هل صحيح إذا اغتسل المؤمن أربعين جمعة، يبقى جسده عند موته كما هو ليّناً طرياً، ولا تمسُّه الديدان؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فأرجو ذكر مصدر الرواية.
ج: بعض خبراء علم الحديث يقولون بوجود ما يستفاد منه سلامة جسد الملتزم بغسل الجمعة بعد موته، ولكنا لم نعثر عليه بخصوصه فيما بأيدينا من المصادر.

س51: مَنْ كان عليه غُسل واجب، وكان وقت الصلاة ضيقاً، بحيث كان الباقي إلى طلوع الشمس عشر دقائق فقط، فذهب واغتسل بدل التيمم! وعندما انتهى من الغسل كانت الشمس طالعة، فما حكم غُسله هذا، هل هو صحيح؟ وما حكم صلاته التي صلاها قضاءً بهذا الغُسل؟ وما حكمه سواء كان عالماً أم جاهلاً بالمسألة؟
ج: إذا كان وقت الصلاة ضيقاً لا يسع الغُسل، وجب عليه التيمم بدل الغسل والصلاة قبل انقضاء وقتها، فلو ترك ذلك واغتسل وخرج وقت الصلاة، كان غسله باطلاً وصلاته باطلة أيضاً، وذلك فيما لو كان قد قيّد الغُسل بالصلاة بأن نوى أنه يغتسل لهذه الصلاة التي خرج وقتها بسبب الغسل، وأما لو لم يقيّد الغُسل بالصلاة، وإنما كان داعيه الصلاة، بأن نوى الطهارة من الجنابة قربة إلى الله تعالى، فغسله صحيح، وصلاته صحيحة أيضاً، لكنه يكون مأثوماً بسبب خروج وقت الصلاة، وذلك من غير فرق بين العلم والجهل في المسألة إذا كان الجهل عن تقصير.

س52: هل يجب غُسل مسِّ الميّت على من مسَّ شهيداً (لا يُغسّل)؟
ج: مسّ الشهيد لا يوجب الغُسل، والشهيد هو من يُقتل في ساحة المعركة دفاعاً عن الإسلام أو عن حرم أهل البيت (عليهم السلام) بإذن الحاكم الشرعي، فإذا لم يكن كذلك وجب الغُسل، وإذا كان مشكوكاً كما لو شك بأنه هل لفظ أنفاسه في ساحة الحرب أو كان مجروحاً ولفظ أنفاسه في المشفى، فالأحوط وجوباً الغُسل.

س53: ما هي الأغسال التي تغني عن الوضوء؟
ج: لا يجزي عن الوضوء إلا غسل الجنابة.

س54: ما هي كيفية غُسل المولود عن النفاس؟
ج: كيفيته كغُسل الجنابة، ويستحب الإتيان به عند الولادة، ويمكن تأخيره إلى يومين أو ثلاثة أو سبعة أيام، بل تأخيره إلى آخر العمر لا يضرّ، نعم الأولى لدى تأخيره عن الحين العرفي إتيانه برجاء المطلوبية.

س55: إذا خرج الجنين ميتاً ولم يكمل أربعة أشهر، فهل يجب على الأم غُسل مسّ الميّت؟ وهل عليها نفاس؟
ج: لا يجب عليها غُسل المس وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم يجب غُسل النفاس إذا رأت دماً.

س56: ما حكم غُسل الجنابة للشخص المكسورة يده ومجبّرة بالجبس؟
س: عليه أن يغطيها بكيس، ويغتسل بشكل طبيعي، بحيث يمرر عليها الماء كسائر الأعضاء، ويسمّى هذا الغسل: بغُسل الجبيرة.

س57: هل يستحب لمن فاته غُسل الجمعة أن يقضيه يوم السبت؟
ج: نعم، يستحب ذلك ليدرك ثواب غُسل الجمعة، فإن ثوابه كثير، وخواصه وفوائده عظيمة بحسب الحديث الشريف.

س58: كنت أغتسل الجنابة، الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس.. جهلاً وليس قصداً.. ثم صحّحت الغُسل.. فهل يجب إعادة صلواتي السابقة؟
ج: إذا كان الغُسل بالكيفية المذكورة تحت مثل الدوش بحيث يستوعب الماء جميع البدن فالغسل صحيح، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة، وأمّا لو كان بالماء القليل مثل صبّ الماء باليد أو الكأس فالغُسل المذكور غير صحيح، ويجب إعادة الغُسل والصلاة.

س59: إذا اكتشفت بعد الغُسل وجود غمص قليل جداً في العين، فما حكم غُسلي؟
ج: إذا كان له جرم وكان خارج العين كفى غَسل الموضع بعد إزالة المانع بنية الغُسل إذا كان الغُسل بالدوش ونحوه ـ في فرض السؤال ـ.

س60: اغتسلت غُسل الجنابة مدة من الزمن بصورة خاطئة (عن جهل)، فهل أعيد الصلوات التي صليتها بهذا الغُسل؟
ج: إذا كان الخطأ في الترتيب ونحوه، وكان الغُسل تحت مثل الدوش والحنفية الرشاشة، وكان قد ابتلّ من رأسه الى رؤوس أصابع رجليه، فغُسله صحيح، ولا تعاد الصلاة، وأمّا إذا كان الخطأ بصورة لا يمكن تصحيح الغُسل معه فيجب أن يعيد الصلاة تدريجياً، ولو أن يصلّي مع كل صلاة واجبة صلاة قضاء أيضاً، فيصلي مع الصبح قضاء للصبح، ومع الظهر والعصر قضاء للظهر والعصر، ومع المغرب والعشاء قضاء للمغرب والعشاء، ويسجّل تاريخ الابتداء، ويستمر هكذا حتى يقضي جميع ما عليه.

س61: إذا أردت أن أغتسل الغُسل الواجب أو المستحب، من أي موضع من البدن تبدأ النيّة؟ وهل لكل موضع أو قسم من البدن نيّة خاصة؟ يعني أنّه عندما أغسل الرأس والرقبة أنويهما، وعندما أريد غَسل الجانب الأيمن أيضاً أنوي أنّه أغسل الجانب الأيمن قربة إلى الله تعالى.. وهكذا الجانب الأيسر، أم النيّة الأولى تكفي؟
ج: الغُسل إذا كان بنحو غسل المطر، فإنّه يكفيه أن ينوي الغُسل قربة إلى الله تعالى ثم يقف تحت الدوش، فإذا ابتلّ من رأسه إلى أصابع رجليه، فقد تم غُسله وصَحّ، من دون حاجة إلى نيّة الرأس والرقبة وغير ذلك، وأمّا إذا كان الغُسل بنحو الترتيبي، فإنّه يبدأ بنيّة الرأس والرقبة، ويغسل رأسه ورقبته، ثم ينوي الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، علماً بأنّ النيّة تكون في الذهن والارتكاز ولا حاجة إلى التلفظ بها.

س62: لقد علّمتُ صديقتي غُسل الزّيارة، وبعد سنتين اكتشفتُ أنّ طريقة الغُسل هذه خاطئة، فماذا أفعل؟
ج: يجب تدارك ذلك وإخبارها بالغُسل الصحيح.