
|
المطارحة العلمية الرمضانية الأولى لسماحة المرجع الشيرازي |
|
|
|
|
|
|
|
|
موقع الإمام الشيرازي
نصّ المطارحة العلمية الأولى للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1444 للهجرة، في بيته بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء الثلاثاء غرّة شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (12/3/2024م): سؤال: هل يقع التزاحم بين المستحبات والمكروهات أيضا؟ مثل الفرار من صوم شهر رمضان والسفر إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام. قال دام ظله: بداية لابدّ من لحاظ أنّ التزاحم هو اصطلاح وضعه الفقهاء وهذا الاصطلاح لم يرد في الأدلّة. ولكن امكان التزاحم في اللااقتضائيات يوجد كالاقتضائيات، مثل أن يقع التزاحم بين مستحبّين أو بين مكروهين أو بين مستحب وبين مكروه ففي هذه الصورة يقدّم المزاحم الأهم. وقد قدّم المرحوم الميرزا الشيرازي والميرزا النائيني محتمل الأهمية أيضاً وقالا برجحانه ولكن كما بينا مكرّرا في الجلسات المختلفة وذكرنا أيضا في بعض المكتوبات: لا رجحان لصرف احتمال الأهمية بل المورد يكون مجرى اصل العدم وفي هذه الصورة يحكم بالتخيير بين واحد من الطرفين. أما في فرض المسألة مع أنه لا اطلاع لنا من ملاكات الأحكام ولكن بلحاظ قوة الروايات الآمرة بزيارة الامام الحسين عليه السلام فزيارته عليه السلام أهمّ فيقدّم على فرض التزاحم ولعل هذه الكراهة بمعنى قلة الثواب أو الحضاضة ـ تعدّ في قبال زيارة الإمام الحسين عليه السلام كأن لم يكن. سؤال: في بعض الروايات جاء الترغيب لزيارة الإمام الحسين علىه السلام في شهر رمضان مثل رواية الإمام الرضا عليه السلام «وَمَنْ زَارَ الْحُسَينَ عليه السلام يعْتَكِفُ عِنْدَ الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا اعْتَكَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي صلّى الله عليه وآله» (بحار الأنوار ج95 ص151) ورواية الإمام الصادق عليه السلام «مَنْ زَارَ الْحُسَينَ بْنَ عَلِي عليهما السلام فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ومَاتَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يعْرَضْ ولَمْ يحَاسَبْ وقِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ آمِناً» (وسائل الشيعة ج14 ص473 ح19629) فهل يستفاد من هذه الروايات أنّ السفر إلى زيارة أبي عبدالله الحسين عليه السلام في شهر رمضان ليس مكروها أصلا؟ أجاب دام ظله: صرف ورود الأمر بالزيارة لا يرفع كراهة السفر، بل قوّة الروايات الآمرة بالزيارة توجب أن نعدّ الزيارة أهمّ ونقدّمها على كراهة السفر. مثل صلة الأرحام في خصوص شهر رمضان قد اُكد عليها في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال صلى الله عليه وآله «وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ» (وسائل الشيعة ج10 ص313 ح13494) فلو استلزمت صلة الأرحام السفر فلا دليل على عدم كراهة هذا السفر في شهر رمضان، بل عند التزاحم بين كراهة السفر في شهر رمضان وبين استحباب زيارة الأرحام فلا بدّ أن يلاحظ أي منهما أهمّ حتى يقدّم، وفي غير هذه الصورة فالإنسان مخيّر بين اختيار أي واحد منهما شاء. سؤال: هل ما لا بدل له أهمّ من ما له البدل؟ قال دام ظله: كما طرحنا مكرّرا في الجلسات المختلفة وأوردنا في كتاباتنا، لا دليل على كون ما لا بدل له أهمّ من ما له البدل في جميع الموارد. وعلى سبيل التنظير: الطهارة الحدثية هي من الاُمور التي لها بدل ولكن سائر شروط الصلاة لا بدل لها غالباً فإذا كان الإنسان في موارد فاقدا لسائر الشروط ولا يكون قادرا على الإتيان بالصلاة بتلك الشروط، فلم يقل الفقهاء إن الصلاة تسقط عنه، ولكن في مورد فاقد الطهورين قال جمع من الفقهاء مثل صاحب العروة بـ«سقوط الأداء ووجوب القضاء» (العروة الوثقى ص151/ كتاب الطهارة: فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به/ فاقد الطهورين). ويحظر بالبال: في موارد التزاحم لابدّ من لحاظ أنّ كل مورد يحرز الأهمية فيه فيقدّم ما هو الأهمّ وإلا فهو مخيّر في ذلك. سؤال: قال الشيخ الأنصاري والمحقّق الهمداني رحمهما الله: إنّ نيّة القطع والقاطع في الصوم لا تبطل الصوم خلافا لصحاب الجواهر فإنه فصل بين نية القطع وبين نية القاطع، ومع هذا كيف لا يقول الشيخ الأنصاري والمحقق الهمداني بصحة الصوم بلا نية الصوم؟ أجاب دام ظله: ليس كل الفروع من باب واحد. وهاتان المسألتان مختلفتان من جهة الأدلة وفهم الفقهاء. وجميع الفقهاء متفقون على وجوب النية في الصوم ويقولون بأن الصوم بالنية يساوي عدم الصوم والإفطار ولكن في من نوى الصوم ابتداءً ثمّ نوى قطع الصوم أو نوى قاطع الصوم ففيه الاختلاف بين الفقهاء. قال صاحب الجواهر: والتحقيق حصول البطلان بنية القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عما تلبّس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه، ضرورة خلو الزمان المزبور عن النية، فيقع باطلا، ودعوى تأثير النية الأولى فيه وإن كان بهذا الحال واضحة المنع، وأما نية القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك وإن لم يتحقق الإنشاء المزبور وكذا نية القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما، استصحابا للصحة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها، إذ الواقع عند التأمل يؤكدها (جواهر الكلام ج16 ص215). فهو قدس سره قال بأنّ نية القطع بمعنى الإنشاء مبطل للصوم ولكن نية القطع بمعنى العزم وكذلك نية القاطع ليس مبطلاً عنده. سؤال: ما هو المراد من الحديث القدسي: «الصَّوْمُ لِي وأَنَا أَجْزِي عَلَيهِ» [الكافي ج4 ص63 ح6]؟ قال دام ظله: هذه الرواية تبيّن لزوم الإخلاص في نيّة الصوم. سؤال: جاء في زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «السَّلَامُ عَلَيكَ يا حُجَّةَ الْحُجَجِ» (بحار الأنوار ج99 ص67/ زيارة أبي محمّد الحسن العسكري صلوات الله عليه)، هل هذا اللقب يختصّ به عليه السلام؟ وما هو معناه؟ أجاب دام ظله: كلا، لا يختصّ هذا اللقب به عليه السلام، بل جميع المعصومين عليهم السلام حجّة الحجج، مثل عبارة جاءت في زيارة الإمام الرضا عليه السلام: «السَّلَامُ عَلَى الْإِمَامِ الرَّؤُوفِ» (بحار الأنوار ج99 ص55) مع أن جميع الأئمة رؤفاء. وأما المراد من «حجة الحجج» لعلها مثل رواية التوقيع الشريف الذّي قال الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف فيه: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِمْ» (بحار الأنوار ج53 ص181). سؤال: ما هو الدليل على الجلوس بين سجدتي السهور، وكذلك جلسة الاستراحة في الصلاة؟ قال دام ظله: دليل لزوم الجلوس بين سجدتي السهور هو صدق السجدتين بحيث لو سجد بعد رفع الرأس مرة اُخرى بلا فصل وبدون الجلوس لا تتحقق السجدتان ولا يصدق عليهما السجدتان. ودليل لزوم جلسة الاستراحة عند كثير من الفقهاء هو الإجماع على بناء العقلاء. سؤال: ما معنى الرواية: «مسجد المرأة بيتها»؟ أجاب دام ظله: نقل المرحوم الشهيد الثاني العبارة التالية في سياق الروايات (الروضة البهية ج1 ص539). ولكن ماجاء في الروايات فهو هكذا: مرسلة الصدوق ورواية يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق عليه السلام: «خَيرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيوتُ» (وسائل الشيعة ج5 ص237 ح6432 وح6434). وكذلك مرسلة الصدوق: «إنَّ خَيرَ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ الْبُيوتُ» (وسائل الشيعة ج5 ص237 ح6433). وكذلك رواية هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيتِهَا وصَلَاتُهَا فِي بَيتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ» (وسائل الشيعة ج5 ص236 ح6431). وكذلك مرسلة الطبرسي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي بَيتِهَا كَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي الْجَمْعِ خَمْساً وعِشْرِينَ دَرَجَةً» (وسائل الشيعة ج5 ص237 ح6435). والذي يبدو أنّ هذه العبارة من كلام بعض الفقهاء وقد أخذها من الروايات المذكورة ومن بعض الروايات الاُخر، وفي قبال هذا التلقّي ـ لو كان حتى نصّ الروايةـ يمكن بيان مطلبين: الأول: أن نساءً كنّ يحضرن في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويشاركن في صلاة الجماعة اقتداء به صلى الله عليه وآله ولم يمنعهنّ صلى الله عليه وآله من هذا العمل أبدا ولم ينهاهنّ عن الحضور في الجماعة. الثاني: جاء في الأخبار أنّ اُمّ ورقة كانت تقيم الجماعة للنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر منه صلى الله عليه وآله وكانت النساء يشاركن الجماعة (جواهر الكلام ج13 ص338). ولو استشكل أحد في سند النقل الثاني فالدليل الأوّل قطعي لا بأس به. سؤال: هل يمكن حمل هذه العبارة «مسجد المرأة بيتها» على الصلوات النوافل بأنّ نقول: ينبغي لهنّ أن يصلّين النوافل في بيوتهنّ، ويصلّين الفرائض في المسجد؟ قال دام ظله: غير معلوم هكذا قول من الفقهاء بالنسبة إلى النساء، بل قال الفقهاء كصاحب الشرائع والعلاّمة بالمطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس (شرائع الإسلام ج1 ص102. قواعد الأحكام ج1 ص261. ونهاية الإحكام ج1 ص360). علماً بأنّه قال صاحب المدارك بأن فضلية الصلاة الواجبة في المسجد هو موضع وفاق بين الأصحاب، ونسب القول بأفضلية النوافل في البيت إلى أكثر الأصحاب، ولكن قال قدّس سرّه «ورجّح جدّي قدّس سرّه في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضاً كالفريضة وهو حسن» (مدارك الأحكام ج4 ص407). مع أنه يُتلقّى من كلام صاحب الجواهر أن افضلية الصلاة الواجبة في المسجد تخصّ الرجال. (جواهر الكلام ج 14 ص 137). ثم إنّ صاحب الجواهر بعد نقل خبر زيد بن ثابت: «انه جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم» (جواهر الكلام ج14 ص146) ينقل صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: «إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة الليل في المسجد» (وسائل الشيعة ج4 ص270 ح5131) ويعمل بهذه الصحيحة. سؤال: بناء على الروايات التي وردت في فضل زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بوجه عام وكذلك ما ورد في فضل زيارته عليه السلام في يوم عرفة بوجه خاص، فهل الحضور في يوم عرفة في كربلاء المقدّسة ـ في غير حجة الإسلام ـ أفضل من الحجّ الاستحبابي؟ أجاب دام ظله: في مورد نذر زيارة كربلاء المقدّسة يوم عرفة واستطاعة الحجّ قال صاحب العروة (العروة الوثقى مع التعليقات ج3 ص326/ م32) وكثير من الفقهاء: ينحلّ نذره في تلك السنة ويجب عليه حجّة الإسلام ويعمل بنذره في السنوات الآتية. وأما في غير الحجة المنذورة وغير الاستطاعة يبدو أن زيارة الحسين عليه السلام والتواجد في كربلاء يوم عرفة أفضل. علماً بأنّه يجب القول بأن المعصومين عليهم السلام ولجهة عدة شرائط، حجوّا استحباباً مكررا ولم يذهبوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، ويمكن ولجهة شرائط، أن تكون هذه الحالة لمرجع التقليد أفضل، مثل إرشاد زوار بيت الله الحرام والجواب على أسئلتهم حول الحج. سؤال: عند دوران الأمر بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني كخصال الكفّارة مثلاً، ما هو التكليف؟ قال دام ظله: لو دار الأمر بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني ففي هذه الصورة ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، ويكون الشك بين الأقل والأكثر، والمقدار الأقل يقيني، ومقدار الأكثر مشكوك، فيحكم على البراءة منه، وبالنتيجة بعد البراءة من التعيين لا تصل النوبة إلى الاشتغال فيكون المكلّف مخيراً. وببيان آخر: اصل الوجوب ثابت لكن تعيينه مشكوك، فالأصل عدم التعيين. ويبدو أنّه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحج أيضاً مثل الشك في وجوب تقليد الأعلم أو جواز تقليد غير الأعلم، فإنّ تعيين تقليد الأعلم مورد براءة. سؤال: ما هي مسؤولية المؤمنين في قبال شبهات المخالفين؟ أجاب دام ظله: الردّ على شبهات المخالفين لا سيما بالنسبة إلى العقائد، بالاستدلالات المقنعة وبالبلاغ المبين والواضح، واجب كفايي ويجب على كل واحد الجواب عنها وردّها قدر استطاعته. ونظراً إلى أنّه لا يوجد في الوقت الحالي من به الكفاية، فالجواب عن الشبهات واجب عيني. سؤال: يثير المخالفون شبهات حول عصمة الأنبياء وكذلك حول طول عمر الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبما أننا نستدل على طول حياته عليه السلام بطول عمر الخضر وعروج عيسى عليهما السلام، لكن ما هي المسؤولية علينا في هكذا حالات؟ قال دام ظله: ليتعلّم كل واحد وبقدر وسعه، الجواب عن الشبهات، وأن يهتمّ لهذا الأمر، ويدافع عن العقائد الحقة وأحكام الدين. والأمر الآخر الذي له أهمية كثيرة أن كتاب جامع احاديث الشيعة الذي دوّن تحت اشراف المرحوم آية الله العظمى البروجردي جاء في مجلد مقدّماته، باب في حجية كلام المعصومين عليهم السلام وجمع روايات من أكثر من 50 مصدرا من كتب الشيعة والمخالفين في ارجاع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الثقلين. وكذلك اهتمّ المؤلفون الآخرون في جمع اسانيد متعدّدة لحديث الثقلين (كتاب الله وعترتي أهل بيتي). وفي المجموع فإنّ حديث الثقلين من الروايات القطعية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الاستدلال على المخالفين، أثبتوا أولاً حجية كلام العترة الطاهرة عليهم السلام ثم تستطيعون الجواب عن هذه الشبهات بكلام منهم عليهم السلام بأحسن وجه. سؤال: في النهي عن المنكر، هل يشترط وقوع المنكر أم يكفي في ذلك قصد المنكر؟ وما هو التكليف لشخص لا يرى المنكر منكراً؟ أجاب دام ظله: في مورد أنّ دفع المنكر مثل رفعه أو لا، فإنّ للشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة بيان، والمعلّقون والشراح قال جماعة منهم بوجوب دفع المنكر (المنكر غير الفعلي) ووجوب رفع المنكر (المنكر الفعلي) معاً. وذهب جماعة منهم إلى وجوب رفع المنكر ولا يقولون بوجوب دفعه، والمسألة تابعة إلى استظهار الفقيه من الأدلّة. قال الفقهاء في الرسائل العملية: شرط وجوب النهي عن المنكر، أن يحتسب الشخص المقابل، أيضاً، العمل منكراً، بالاجتهاد أو بالتقليد، وإلا فلا موضوعية للنهي. علما بأنّه في الموارد المهمّة والفساد العامّ، فإنّ المسألة هي بشكل آخر، ولا بدّ من مراعاتها.
6/شهر رمضان/1445هـ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|