|
خاتمة |
|
يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي ـ أو يمكن أن يدعى ـ ابتناؤها على مسألة الترتب، على نحو الاختصار والإيجاز. |
|
الفرع الأول |
|
قال في (العروة): (إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال والأقوى الصحة)[1]. وعلله في (الفقه) بأن الأمرين بالضدين على نحو الترتب لا مانع منه، فالأمر بالإزالة لا يقتضي عدم الأمر بالصلاة، بل يمكن أن يكون قد أمر بالإزالة وإنه لو عصى لكان مأموراً بالصلاة فإن الأمر بالمهم لا يطارد الأمر بالأهم لأنهما ليسا في عرض واحد، بل أحدهما في طول الآخر، فتأمل[2]. وفي (التنقيح): قالوا إن الوجه في صحتها منحصر بالترتب.. إلى آخر كلامه..[3]. وفي (المهذب): وأما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الأعصار وما قاربها من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.. فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجوداً وهو فعلية الأمر بها ـ بناءً على الترتب الذي أثبتنا إمكانه ووقوعه في العرفيات ـ والمانع عنها مفقوداً، فتصح لا محالة[4] ونحو ذلك ما في (المستمسك)[5] و (المصباح)[6]. ثم إن صاحب (العروة) (قدس سره) عمم المسألة لكل مزاحم مضيق وقال: (وأيضاً يجب التأخير ـ أي تأخير الصلاة ـ إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى)[7]. وعلله في (الفقه) ـ في ذيل المسألة ـ: بما حقق في الأصول من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ثم لو قلنا بالترتب فالأمر واضح، وإن لم نقل به كفى في صحة المهم الملاك[8]. وفي (المستمسك): بعدم الدليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا على بطلان الترتب[9]. وبنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الأمر الترتبي[10]. |
|
الفرع الثاني |
|
قال صاحب العروة (قدس سره): (إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف رفع الخبث.. وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل)[11] وذهب أيضاً إلى البطلان السيد الوالد (دام ظله) في (الفقه)[12] وصاحب (المصباح)[13]. لكن ذكر السيد الحكيم (رحمه الله) أن المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب[14]. ونحوه ما في (المهذب)[15]. وأيضاً قال صاحب العروة (قدس سره) في عداد شرائط الوضوء: (أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل)[16]. ولكن ذكر في (التنقيح) ـ في ضمن كلام له ـ: (.. وقد يستند الحكم بجواز التيمم إلى حكم العقل به كما في موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء وواجب آخر أهم كإنقاذ الغريق ونحوه.. ففي هذه الموارد إذا عصى المكلف للأمر بالتيمم فصرفه في الوضوء أمكننا الحكم بصحة وضوئه بالترتب، وحيث إن المخصص للأمر بالوضوء عقلي وليس دليلاً شرعياً كي يتمسك بإطلاقه حتى في صورة عصيان الأمر بالأهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة، كما هو الحال في موارد التخصيصات العقلية..)[17]. |
|
الفرع الثالث |
|
من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة، صح[18]. وفي (الفقه): إن عدم الأمر بهذا الوضوء من باب التزاحم وتقدم ملاك غيره عليه مع وجود ملاك هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة.. بل يمكن القول بالأمر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب[19]. وفي (المصباح): لو أتى بالطهارة المائية في ضيق الوقت بقصد غاية أخرى من غاياتها أو بقصد الكون على الطهارة ففي صحتها وبطلانها وجهان مبنيان على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص وعدمه، فعلى القول بالاقتضاء تبطل لكونها منهياً عنها بالنهي الناشئ عن الأمر بضدها، وعلى القول بعدم الاقتضاء فالأقوى الصحة، وذلك إما لرجحانها الذي هو ملاك الأمر بها وإن لم تكن مأموراً بها بواسطة تعلق الأمر بضدها مع استحالة الأمر بالضدين بناءً على كفاية الإتيان بملاك الأمر في صحة العبادة، وإما بالالتزام بكونها مأموراً بها بالأمر الترتبي المشروط بعصيان الأمر المتعلق بضدها بناءً على صحة الأمر الترتبي[20]. ونظير هذه المسألة ما لو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه[21]. |
|
الفرع الرابع |
|
قال صاحب العروة (قدس سره): إذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوتاً لحقه يشكل الحكم بالصحة[22]. هذا ولكن قال في (التنقيح): الصحيح الحكم بالصحة لأن المحرّم على الزوجة حينئذ تفويت حق زوجها وأما عملها فهو مملوك لها، ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضِدٌّ عبادي محكوم بالصحة بالترتب[23]. ونحوه الأجير الخاص إذا كان وضوؤه مفوتاً لحق المستأجر[24] بل كل وضوء كان مفوتاً لحق الغير ـ على ما ذكره بعضهم ـ. |
|
الفرع الخامس |
|
إذا جهر المصلي في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر ناسياً أو جاهلاً ـ ولو بالحكم ـ صحت صلاته، سواء كان الجاهل متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا بشرط قصد القربة منه[25]. وقد أورد عليه: بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا إشكال فيه نصاً وفتوى، إنما الإشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب في الجاهل المقصر، فإنه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، ولاسيما مع بقاء الوقت[26]. وأجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيح الأمر بالضد على نحو الترتب ـ حيث قال (قده): إن انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وإن استلزم المعصية، وأي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات والقصر والإتمام[27]. وتقريبه: أن الواجب على المكلف ابتداءً هو صلاة القصر مثلاً، وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه فالواجب هو التمام، فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول[28]. |
|
الفرع السادس |
|
في موارد وجوب قطع الصلاة ـ كما في صورة توقف حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه عليه، وكذا لو توقف أداء الدين المطالب به على قطعها في سعة الوقت ـ إذا تركه واشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة، وإن كان آثماً في ترك الواجب[29]. ويمكن ابتناء الحكم في ذلك على عدم استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده، مع وجود الأمر بالصلاة على نحو الترتب، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، فتصح الصلاة لا محالة. |
|
الفرع السابع |
|
يجب رد سلام التحية في أثناء الصلاة، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى[30]. والحكم بالصحة هو المشهور بين المتأخرين[31] واختاره في الذكرى[32]. وذكر بعض محشي العروة: إن هذا مبني على قاعدة الترتب[33]. |
|
الفرع الثامن |
|
لو شرع المصلي في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات وجب عليه قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآيات[34]. قال السيد الوالد (دام ظله): ولو لم يقطع الفريضة لم تبطل[35]. ويحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب. |
|
الفرع التاسع |
|
لو صلى النافلة في وقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة، وإن كان آثماً بتفويت الفريضة[36]. ويمكن بناء الحكم فيه على الترتب. ونظير ذلك ما لو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ـ بناءً على المضايقة في القضاء ـ فإن الأمر به لا يمنع بها على نحو الترتب. قال في (التنقيح): لو التزمنا بالضيق في الفوائت وقلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة ونحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبداً، فليكن المقام من باب التزاحم فإذا عصى الأمر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته بالترتب، وإن كان قد عصى بتأخير القضاء[37]. |
|
الفرع العاشر |
|
لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً جاهلاً بأن حكم المسافر القصر لم يجب عليه القضاء ولا الإعادة[38]. وهذا الحكم هو المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه[39] وقد وردت به بعض النصوص الصحيحة[40] وحكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة[41] وبه نصوص صحيحة[42]. وقد أورد عليه بنظير ما أورد على مسألة الجهر والإخفات. وأجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيحه بالخطاب الترتبي[43]. |
|
الفرع الحادي عشر |
|
لو توقف على ترك الصوم حفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه ونحو ذلك مما كانت مراعاته أهم في نظر الشارع من الصوم فصام فقد ذهب صاحب العروة (قدس سره) إلى بطلان الصوم حينئذ[44]. لكن في (مستند العروة): (.. وأما بناءً على المختار من صحة الترتب وإمكانه بل لزومه ووقوعه وأن تصوّره مساوق لتصديقه.. فلا مناص من الحكم بالصحة بمقتضى القاعدة، إذ المزاحمة في الحقيقة إنما هي بين الإطلاقين لا بين ذاتي الخطابين، فلا مانع من تعلق الأمر بأحدهما مطلقاً، وبالآخر على تقدير عصيان الأول ومترتباً عليه، فالساقط إنما هو إطلاق الأمر بالمهم وهو الصوم، وأما أصله فهو باق على حاله، إذ المعجز ليس نفس الأمر بالأهم بل امتثاله)[45]. وفي (المصباح): وكذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخر يكون أهم منه في نظر الشارع كحفظ مال ونحوه مما أحرز أهميته عنده فيجب عليه تركه والإتيان بما هو أهم، لكن لو خالف وأتى بالصوم يصح صومه، إما بالخطاب الترتبي، وإما بالملاك[46]. |
|
الفرع الثاني عشر |
|
يشترط في صحة الاعتكاف إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص ـ كما ذهب إليه صاحب العروة (قدس سره)[47]. قال في (المستند): ـ ضمن كلام له ـ (.. من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وإن كان آثماً في المخالفة، لوضوح أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيح العبادة بالخطاب الترتبي، بأن يؤمر أولاً بالوفاء بعقد الإيجار، ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف[48]. وأيضاً يشترط إذن الزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقه[49]. لكن ذكر السيد الوالد (دام ظله): إن ذلك وحده ـ ما لم ينضم إليه محذور خارجي ـ لا يكفي في بطلان الاعتكاف، لأنه من باب الضد[50]. ويمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك. |
|
الفرع الثالث عشر |
|
لو نذر ضداً على الإطلاق، وضداً آخر على تقدير تركه انعقد النذران على تقدير خلوه عن فعل الأول واقعاً ـ على ما ذهب إليه بعضهم معللين ذلك بالترتب ـ[51]. |
|
الفرع الرابع عشر |
|
لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى الزوال، فعصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطباً به، فيكون في الآن الأول الحقيقي من الفجر قد توجه إليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ولكن مترتباً، يعني أن وجوب الصوم يكون مترتباً على عصيان حرمة الإقامة، ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة أيضاً، لأن المفروض حرمة الإقامة عليه إلى الزوال، فيكون الخطاب الترتبي محفوظاً من الفجر إلى الزوال[52]. ونحوه ما لو وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صوم شهر رمضان كسفر حج ونحوه فإنه لا إشكال في توجه الأمر السفري على الإطلاق، وتوجه الأمر الصومي على تقدير تركه بحيث لو أفطر وجب عليه الكفارة فلو لم يكن واجباً لما وجبت عليه[53]. وحكم الصلاة في ذلك حكم الصوم[54]. |
|
الفرع الخامس عشر |
|
لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال، فعصى، كان وجوب القصر عليه مترتباً على عصيان وجوب الإقامة، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجه عليه خطاب القصر، وكذا لو فرضنا حرمة الإقامة، فإن وجوب التمام يكون مترتباً على عصيان حرمة الإقامة[55]. ونظيره ما لو نذر أن يتم الصلاة في يوم معين فسافر فإنه يجب عليه القصر[56]. |
|
الفرع السادس عشر |
|
لو عصى خطاب أداء الدين وجب عليه الخمس مترتباً على العصيان، هذا إذا لم يكن الدين من عام الربح، وأما إذا كان من عام الربح فيكون خطاب أداء الدين بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بامتثاله[57]. |
|
الفرع السابع عشر |
|
لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الآنية المغصوبة على نحو يحرم عليه الاغتراف منها للوضوء، وذلك فيما إذا لم يكن بقصد التخليص، فإن اغترف منها ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة فهذا مما لا إشكال في وجوب الوضوء عليه بعد اغترافه، وإن عصى في أصل الاغتراف، إلا أنه بعد العصيان والاغتراف يكون واجداً للماء، فيجب عليه الوضوء، وأما إذا لم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة بل كان بناؤه على الاغتراف تدريجاً فاغترف ما يكفيه لغسل الوجه فقط فالمحكي عن صاحب الفصول: أنه لا مانع من صحة وضوئه حينئذٍ بالأمر الترتبي، فإنه يكون واجداً للماء بعد ما كان يعصي في الغرفة الثانية والثالثة التي تتم بها الغسلات الثلاث للوضوء، فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة إذا كان مما يستمر عصيانه للإزالة إلى آخر الصلاة، فإن المصحح للأمر بالصلاة إنما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها حال وجوده، لمكان عصيان الأمر بالإزالة في ذلك الحال وتعقبه بالعصيان بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة، وفي الوضوء يأتي هذا البيان أيضاً، فإن القدرة على كل غسلة من غسلات الوضوء تكون حاصلة عند حصول الغسلة، لمكان العصيان بالتصرف في الآنية المغصوبة، والعصيان في الغرفة الأولى لغسل الوجه يتعقبه العصيان في الغرفة الثانية والثالثة لغسل اليدين فيجري في الوضوء الأمر الترتبي كجريانه في الصلاة[58]. وفي (التنقيح): (.. إذا لم نقل باعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه واكتفينا بالقدرة التدريجية في الأمر بالواجب المركب ولو على نحو الشرط المتأخر بأن تكون القدرة على الأجزاء التالية شرطاً في وجوب الأجزاء السابقة... فلا بأس بالتوضؤ من الأواني المغصوبة لإمكان تصحيحه بالترتب..)[59]. ونظير هذه المسألة: الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة. قال في (التنقيح): (صحة الغسل أو الوضوء في صورة الاغتراف مبتنية على القول بالترتب ولا نرى أي مانع من الالتزام به في المقام لأن المعتبر في الواجبات المركبة إنما هي القدرة التدريجية ولا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء[60]. وقد نسب القول بالصحة في صورة الاغتراف إلى المشهور[61]. .. هذه بعض الفروع الفقهية التي ادّعي ابتناؤها على الترتب. ولا يخفى أنه كما يمكن بناؤها عليه يمكن بناؤها على غيره كالملاك ونحوه. ثم إنه كما يمكن بناء هذه الفروع على الترتب يمكن بناء الترتب عليها كما صنعه المحقق النائيني (قدس سره) لكن مر في أدلة القول بالإمكان التأمل في ذلك، فراجع. ثم إن هنالك مناقشات مفصلة في هذه الفروع مذكورة في محلها، وقد تركنا التعرض لها خوفاً من الإطالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. |
|
[1] العروة الوثقى ـ كتاب الطهارة ـ فصل يشترط في صحة الصلاة ـ مسألة (4) وراجع أيضاً كتاب الصلاة ـ فصل في بعض أحكام المسجد ـ الثالث. [2] الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج 3 ـ ص 108. [3] التنقيح ـ ج 3 ـ ص 283. [4] مهذب الأحكام ـ ج 1 ـ ص 489. [5] مستمسك العروة الوثقى ـ ج 1 ـ ص 499. [6] مصباح الهدى ـ ج 2 ـ ص 27. [7] العروة الوثقى ـ كتاب الصلاة ـ فصل في أوقات الرواتب ـ مسألة (15). [8] الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج 1 ـ ص 180. [9] المستمسك ـ ج 5 ـ ص 131. [10] فوائد الأصول ـ ج 1 ـ ص 373، أجود التقريرات ج 1 ص 314. [11] العروة الوثقى ـ فصل في التيمم ـ السادس. [12] الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج 9 ـ ص 197. [13] مصباح الهدى ـ ج 7 ـ ص 200. [14] المستمسك ـ ج 4 ـ ص 352. [15] مهذب الأحكام ـ ج 4 ـ ص 364. [16] العروة ـ فصل في شرائط الوضوء ـ السابع. [17] التنقيح ـ ج 5 ـ ص 408. [18] العروة ـ فصل في التيمم ـ مسألة (29) وراجع أيضاً فصل في شرائط الوضوء ـ الثامن. [19] الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج 9 ـ ص 213. [20] مصباح الهدى ـ ج 7 ـ ص 211. [21] العروة ـ فصل في التيمم ـ مسألة (34). [22] العروة ـ فصل في شرائط الوضوء ـ مسألة (36). [23] التنقيح ـ ج 5 ـ ص 86 ـ ط المطبعة العلمية. [24] المصدر ـ ص 87. [25] العروة ـ كتاب الصلاة ـ فصل في القراءة ـ مسألة (22) ـ وراجع أيضاً: فصل في الركعة الثالثة ـ مسألة (5). [26] مصباح الأصول ـ ج 2 ـ ص 506. [27] كشف الغطاء ـ الفن الثاني ـ المقصد الأول ـ البحث الثامن عشر ـ ص 27. [28] مصباح الأصول ـ ج 2 ـ ص 507. [29] العروة ـ كتاب الصلاة ـ فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة ـ مسألة (4). [30] العروة ـ كتاب الصلاة ـ فصل في مبطلات الصلاة ـ مسألة (16). [31] الفقه كتاب الصلاة ـ ج 4 ـ ص 383. [32] المستمسك ـ ج 6 ـ ص 555. [33] العروة المحشاة ـ ج 1 ـ ص 711 ـ ط المكتبة العلمية الإسلامية. [34] العروة ـ فصل في صلاة الآيات ـ مسألة (12). [35] الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج 5 ـ ص 53. [36] الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج 1 ـ ص 184، وأيضاً: ج 5 ـ ص 169. [37] التنقيح ـ ج 6 ـ ص 497. [38] العروة ـ فصل في أحكام صلاة المسافر ـ مسألة (3). [39] الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج 8 ـ ص 248. [40] الوسائل ـ باب 17 ـ من أبواب صلاة المسافر. [41] العروة ـ فصل في أحكام صلاة المسافر ـ مسألة (4). [42] الوسائل ـ باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم. [43] كشف الغطاء ـ ص 27. [44] العروة ـ فصل في شرائط صحة الصوم ـ السادس. [45] مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصوم ـ ج 1 ـ ص 463. [46] مصباح الهدى ـ ج 8 ص 306. [47] العروة ـ كتاب الاعتكاف ـ السابع. [48] مستند العروة الوثقى ـ كتاب الصوم ـ ج 2 ـ ص 359. [49] العروة ـ كتاب الاعتكاف ـ السابع. [50] الفقه ـ كتاب الاعتكاف ـ ص 32. [51] حاشية المشكيني (ره) على الكفاية ـ ج 1 ـ ص 215. [52] فوائد الأصول ـ ج 1 ـ ص 357 ـ أجود التقريرات ج 1 ص 302 ـ. [53] حاشية المشكيني (ره) على الكفاية ـ ج 1 ـ ص 215. [54] المصدر. [55] فوائد الأصول ـ ج 1 ـ ص 358. [56] الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج 8 ـ ص 103. [57] فوائد الأصول ـ ج 1 ـ ص 358. [58] فوائد الأصول ـ ج 1 ـ ص 378. [59] التنقيح ـ ج 4 ـ ص 299. [60] المصدر ـ ص 337. [61] الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج 4 ـ ص 58. |